البحرين - جريدة الوسط - العدد
3011 السبت 04 ديسمبر 2010م الموافق 28 ذي الحجة 1431هـ
شمل توسيع
صلاحيات الديوان... بعد أن كانت موجودة في النص السابق المقر من المجلس الوطني
مرسوم بقانون «الخدمة المدنية» يلغي عبارة «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة»
الوسط - مالك عبدالله
ديوان الخدمة المدنية أزال المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية الذي يصدر قبيل نحو شهر من عمل المجلس الوطني عبارة «المواطنون سواء في تولي
الوظائف العامة» الواردة في القانون السابق الصادر عن المجلس الوطني قبل نحو 4 سنوات،
وأعطى المرسوم بقانون صلاحيات واسعة لديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن إحالة تحديد مدد
الإجازات إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بدلاً من النص
عليها في القانون.
وبلغت مواد المرسوم بقانون في 32 مادة فيما بلغت مواد القانون المعمول به والذي صادق
عليه عاهل البلاد في الثلاثين من شهر يوليو/ تموز 2006 بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب
له في 83 مادة.
وألغى المرسوم بقانون تحديد كل الإجازات الوارد في القانون السابق وأحال تحديد مدد
جميع الإجازات بحسب المادة 20 منه إلى اللائحة التنفيذية التي يصدرها الديوان، فيما
نص القانون السابق في المادة 51 على مدد جميع الإجازات وهي: إجازة الزواج، إجازة الحج،
إجازة الوضع، إجازة الوفاة، إجازة عدة الوفاة، إجازة مرافقة مريض، إجازة مخالطة مريض،
فترة الحجر الصحي، إجازة امتحان دراسي، إجازة مشاركة في وفود رياضية أو ثقافية، إجازة
إصابة عمل.
وأعطى المرسوم بقانون اللائحة التنفيذية صلاحية تحديد مدد الإجازات، كما أنه لم يشر
إلى استحقاق الموظف للراتب الكامل يشمل جميع العلاوات بعكس القانون الحالي الذي نص
على ذلك صراحة في صدر المادة 51، كما أنه أشار صراحة إلى أن هذه الإجازات لا تحسب ضمن
الإجازات الأخرى فيما لم يشر إلى ذلك المرسوم بقانون. وفي الوقت الذي أشار القانون
السابق في مادته الـ 52 إلى استحقاق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع
ساعتي رعاية يومياً لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية
المؤيدة لذلك. لم يشر المرسوم بقانون للإجازة إلا بالاسم من دون تحديد مدتها وتم دمجها
مع باقي الإجازات الأخرى. وأعطى المرسوم بقانون في مادته الثانية رئيس مجلس الوزراء
عاماً كاملاً لإصدار قرار اللائحة التنفيذية، وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر
العمل بالقواعد واللوائح المعمول بها حالياً، كما يستمر العمل بالقرارات والتعليمات
والتوجيهات والنشرات السارية قبل صدور هذا القانون، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه.
وقلص المرسوم بقانون الجديد صلاحيات الجهات الحكومية والوزارات فيما يخص الموارد البشرية
لصالح زيادة صلاحيات ديوان الخدمة المدنية في مادته الثالثة والتي نصت على اختصاصات
ديوان الخدمة المدنية: يتولى ديوان الخدمة المدنية الإشراف المركزي على شئون جميع الموظفين
المدنيين الخاضعين لأحكام هذا القانون في الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات لتلك
الجهات والرقابة الإدارية عليها، ويختص الديوان بالمهام والصلاحيات المسندة إليه بموجب
هذا القانون، وله على الأخص ما يلي:
(1) دراسة مشروعات القوانين واقتراح اللوائح والقرارات الخاصة بشئون الخدمة المدنية
وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذه الشئون قبل إقرارها.
(2) اقتراح السياسات العامة والاستراتيجيات والأهداف المتعلقة بتطوير الخدمة المدنية
وتنفيذها بعد إقرارها.
(3) وضع النظم الخاصة بالرقابة الإدارية على الجهات الحكومية، ومباشرة مهام تلك الرقابة
فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ورفع التقارير الصادرة بشأنها إلى الجهات المختصة.
(4) دراسة إنشاء الوظائف العليا، والإدارات وما في حكمها قبل صدور الأداة القانونية
بشأنها، وإقرار إنشاء الوظائف الأخرى.
(5) اقتراح السياسة العامة للرواتب والمزايا الوظيفية بما يكفل التناسق بين الجهات
الحكومية، ووضع النظم الخاصة بها وإجراء البحوث واقتراح التعديلات بشأنها وذلك على
ضوء دراسات علمية متخصصة ومعتبرة.
(6) اقتراح القطاعات والأنشطة الحكومية التي يمكن خصخصتها، أو إسناد جزء من خدماتها
إلى القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى والاستعانة بالمؤسسات الاستشارية
المتخصصة، إذا تطلب الأمر.
(7) إعادة هندسة العمليات والتنظيم بمراعاة الخدمات الأساسية لكل جهة حكومية وإعادة
تنظيم الخدمات المشتركة في الجهات الحكومية بحسب جهة الاختصاص بما لا يخالف الاختصاصات
المنصوص عليها قانوناً لكل جهة.
(8) تنظيم خدمات الموارد البشرية المشتركة في الجهات الحكومية.
(9) تحديد إعداد القوى العاملة المناسبة في الجهات الحكومية.
(10) وضع ضوابط ومعايير موحدة لإنشاء الجهات الحكومية وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها.
(11) إبداء الرأي في الترشيحات المقدمة من السلطات المختصة لشغل الوظائف العليا في
ضوء اشتراطات شغل الوظيفة.
(12) مراجعة وتقدير مصروفات القوى العاملة الخاصة بالجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة
المالية.
(13) مراجعة وإقرار مشروعات عقود استخدام القوى العاملة التي تبرمها الجهات الحكومية
مع مؤسسات القطاع الخاص سواء داخل أو البحرين خارجها.
(14) بناء وتطوير قاعدة بيانات وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.
(15) تنظيم الاستعانة بالمؤسسات الاستشارية المتخصصة في كل شئون الخدمة المدنية.
(16) تنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات
والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما فيها تلك التي تنظم شئون موظفيها لوائح
خاصة.
(17) متابعة البحوث والتطورات الحديثة في شئون الخدمة المدنية والاتصال بالهيئات العلمية
الدولية لهذا الغرض.
(18) العمل على مراعاة ضمان الملاءمة بين مخرجات التعليم والتدريب وفرص العمل المتاحة
في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(19) أية اختصاصات أخرى تنسد إليه من قبل مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية.
وأضاف المرسوم بقانون في مادة الـ 12 إدارة الأداء المؤسس والذي يضعه الديوان لإدارة
الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية
وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع الديوان في تطبيق نظام إدارة الأداء المؤسسي
وقياس الأداء والتعامل مع مؤسسات الاستشارة والتدريب بشأنه.
وفيما نص القانون السابق على أن الترقية لا تكون لشغل الوظيفة إلا بعد سنة ألغى المرسوم
بقانون في مادته الـ 14 هذه المدة مكتفياً بموافقة الديوان وإعطاء الديوان الصلاحية
نظاماً للترقية يتضمن ضوابط الجدارة وحقوق الموظف المرقى وفقاً للضوابط التي تحددها
اللائحة التنفيذية.
كما ألغى المرسوم بقانون المادة الـ (56) من القانون السابق والتي نصت على عدم جواز
تسلم الموظف أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته، كما لا
يجوز له أن يجمع نقوداً أو مواد عينية لأي فرد أو هيئة أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات
داخل مكان العمل من دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة. كما لا يجوز للموظف
أن يوزع منشورات أو أن يجمع إمضاءات داخل مكان العمل.
كما لم يشر المرسوم بقانون إلى ما نصت عليه المادة (58) من القانون السابق والتي تمنع
الموظف من أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال الآتية: شراء عقارات أو منقولات
مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته، ومزاولة
أي أعمال تجارية، وأن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة مساهمة من دون إذن من السلطة
المختصة، وأن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته،
أو أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
--------------------------------------------------------
في تعليقه على «مرسوم
الخدمة المدنية»
غازي: القانون لا يستطيع تجاوز الدستور في المساواة
أكد المحامي والنائب السابق فريد غازي في رده على سؤال بشأن إزالة عبارة «والمواطنون
سواء في تولي الوظائف العامة»، من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية على رغم وجودها في القانون رقم 35 لسنة 2006 بشأن الخدمة المدنية أن «القانون
لا يستطيع أن يخالف الدستور إذ إنه يؤكد على المساواة في الإسكان والتوظيف وفي كل الأمور
ومنها الوظيفة العامة وحتى لو تعرض أي موظف لظلم وظيفي يكون مرجعه الدستور».
ولفت غازي إلى أن «المرسوم بقانون جاء في ظل تغييرات لمفهوم الوظيفة العامة في البحرين
وجاء استجابة لما يحدث من تغيير للأداء الحكومي والتحول الحالي والمستقبلي لبعض الوزارات
من وزارات حكومية إلى هيئات عامة»، وتابع «وأيضا أمام تقدم حقوق الوظيفة العامة في
التوظيف والدرجات وكذلك في الجزاءات والتظلمات وما تشهده اليوم ساحات المحاكم الإدارية
من ارتفاع نسبة الدعاوى من قبل موظفي الدولة»، وأضاف «فالحكومة ارتأت بالتوافق مع رؤية
ملكية أن يصدر قانون للخدمة المدنية جديد برقم 48 لسنة 2010 وإلغاء قانون 35 لسنة 2006».
وأردف غازي «وهذا القانون يمثل أهمية بالغة لموظفين في القطاع العام وخصوصا في ظل ارتفاع
عدد الدعاوى في المحاكم فيما يتعلق بالترقي ونظام الجزاء والتأديب والفصل وغيرها من
المشكلات»، ونوه إلى أنه «لم يكن هناك قانون للخدمة المدنية قبل 2006 بل كانت أنظمة
للخدمة المدنية، ولابد من وضع القانون نظرا لأهميته في الإطار العملي من الشرح والتحليل
الوظيفي حتى نوسع دائرة الاستفادة من هذا القانون وظيفيا».
وبين أن «من مميزات القانون إزالة عوائق وصول الكفاءات إذ تخرج دعاوى كثيرة من التمييز
والتفرقة والمحاصصة وهذه من منغصات الوظيفة العامة ووجود القانون يحسن الأداء الوظيفي
ويعطي شفافية في طريقة إعلان الوظيفة العامة من خلال الصحف المحلية وتقدم الأشخاص»،
وواصل «ومن هذا المنطلق يأتي هذا القانون تعزيزا للشفافية ونبذ التمييز الطائفي وتحسين
الأداء الحكومي وهو بحاجة إلى ورش عمل ليفهم الموظفون بشكل عام المطلوب منهم».
واعتبر غازي أن «الصلاحيات الواسعة التي أعطاها المرسوم بقانون لديوان الخدمة المدنية
لن تكون مطلقة فالرقابة القضائية موجودة».
وفيما يتعلق بالإجازات وعدم النص عليها في المرسوم بقانون الجديد أسوة بالقانون السابق،
نبه غازي إلى أن «مجلس الوزراء ينظر لمصلحة الموظف العام وإحالة الأمر إلى اللائحة
التنفيذية أفضل لأن القانون نص شامل وإذا أردت صلاحيات للرئيس والمدير أن يمنح فهو
لا يستطيع أن يغير شيئاً ولكن في اللائحة التنفيذية أفضل لأنه ستكون هناك مرونة للتغيير
لتتناسب مع احتياجات الموظف».
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين
مرسوم
رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
تطوير
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
بين
قانون الخدمة المدنية البحريني ولائحته التنفيذية
خدمات
الشورى تقترح تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
ديوان
الخدمة المدنية يشرح اللائحة التنفيدية لقانون الخدمة المدنية