البحرين - جريدة الايام
- الاثنين 20 ديسمبر 2010 الموافق 14 محرم 1431هـ العدد 7924
لأول مــرة: قائمة
بأسماء المخالفين والمتلاعبين بالسجلات التجارية
كتب: جمال جابر
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن السجل التجاري يتكون من 31 مادة
وشروط منح التراخيص التجارية الفردية والبيانات الواجب توافرها فيمن يرغب في مزاولة
أي نشاط تجاري. ونص المشروع على أنه يجوز للإدارة المعنية استحداث قائمة تدرج فيها
أسماء المتلاعبين والمخالفين للقانون وأنظمة السجل وقوانين وأنظمة الجهات الرسمية
الأخرى ذات العلاقة وتدرج بها العناوين التي تم استغلالها في المخالفة لأحكام
القانون والأنظمة المتبعة.
كما أعطى القانون لموظفي السجل التجاري الذين يصدر قرار بندبهم من وزير العدل
بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي وتنفيذ أحكام القانون وذلك
بالنسبة إلى الجرائم والمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال
وظائفهم. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد
على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- قدم عمداً بيانات غير صحيحة سواء كانت خاصة بالقيد أو التجديد أو التأشير أو
الشطب، وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقاً للأوضاع والمواعيد التي تحددها.
2- ذكر على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله ما يفيد القيد في السجل التجاري
مع عدم حدوثه أو ذكر عليها عمداً رقم قيد ليس له.
3- زاول نشاطا تجاريا من دون ترخيص رغم تنبيهه إلى ضرورة الحصول على الترخيص اللازم
قبل مزاولته لهذا النشاط أو بعد شطب قيده.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
ربط
السجلات بالإجراءات أسلوب تعامل غير عادل
حسين:
منع أصحاب «السجلات» من علاوةؤ«عقاب جماعي»