جريدة أخبار الخليج - العدد
11966 - الاثنين 27 ديسمبر 2010 الموافق 21 محرم 1432
المستشار ال بن علي:
المادة (20) من الدستور ضمانة أساسية لتأمين قيام محكمة قانونية أساسها العدالة في
الحكم لا للمتهم
قال المستشار محمد بن أحمد ال بن علي الأكاديمي في القانون
الدستوري إن الدفع الذي أثاره الاستاذ المحامي علي الأيوبي بصفته احد أعضاء هيئة الدفاع
الجديدة عن المتهمين بما يسمى بـ (المخطط الارهابي) أمام المحكمة الكبرى الجنائية من
ان المادة (20/هـ) من الدستور تشترط موافقة المتهم على المحامي الذي يدافع عنه في جناية
قد جانبه الصواب في حالة (الانتداب) والأخذ به فيه مصادرة لحكم دستوري (العدل ونزاهة
القضاء أساس الحكم) المادتان (4 و104).
وأوضح المستشار ال بن علي ان الدستور نص في المادة (4) منه (العدل اساس الحكم) القضائي
والسياسي وتحقيق العدل كأساس للحكم القضائي يتطلب سلطة قضائية مستقلة تؤمن محاكمات
قانونية عادلة. ومن هنا نص الدستور على استقلال القضاء وان العدل والنزاهة أساس حكمهم
المادة (104) ولتأكيد أسس العدالة نص الدستور على عدة ضمانات كحقوق وواجبات عامة منها
شخصية وأخرى عامة تلتزم بها جميع السلطات من أجل تحقيق اساس العدالة. واذا تناولنا
الأحكام الدستورية في المادة (20) للحقوق العامة كضمانات دستورية نجد المبادئ التالية:
"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون... لا عقاب إلا على الأفعال الاجرامية اللاحقة
للعمل بالقانون... العقوبة شخصية... المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية
تؤمن له حق الدفاع عن نفسه... الخ". كل هذه مبادئ لضمان تأمين محاكمة قانونية عادلة
للمتهم أساسها العدل في الحكم القضائي.
واضاف المستشار ال بن علي ان الفقرة (هـ) من المادة (20) من الدستور التي تنص "يجب
أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته" ما هي إلا ضمانة شخصية لإرادة
المتهم فيمن يمثله في ممارسة حقه في الدفاع عما نسب إليه من جرم لكون ذلك حقا شخصيا
مقررا له اصلا في الدستور وفق الفقرة (ج) من ذات المادة... التي نصت على: "تؤمن له
فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع... وفق القانون" فله أن يدافع عن نفسه وفق
ضمانات الفقرة (ج) وله أن يوكل محاميا عنه إن أراد وبموافقته وفق ضمانات الفقرة (هـ).
والفقرة (ج) لا تعني ولا تعود على إرادة المتهم وانما على تأمين محكمة قانونية أساسها
العدل من خلال توفير ضمانات الدفاع للمتهم. أما الفقرة (هـ) فمسألة دستورية من جانب
آخر تتعلق هنا وفق مبدأ الحرية والإرادة الشخصية المادة (19/أ) والمادة (29) بمعنى
لا يمارس حق المتهم في الدفاع عن نفسه إلا بموافقته... والقول بغير ذلك في فهم الفقرة
(ج) و(هـ) من المادة (20) من الدستور... يعني أن دفاع محام أو هيئة دفاع لا تحتاج الى
الموافقة من المتهم أو المتهمين في جنحة أو مخالفات ولا وكالات.. فالدستور في الفقرة
( ) يشترط الموافقة في الجنايات فقط من دون النص على تنظيم قانوني لهذا الجانب... وان
رفض المتهم أو المتهمين الدفاع عنهم في مخالفات أو جنحة أمام المحاكم غير دستوري...
وان كان المحامي الحاضر عنه متطوعا.. أليس نحن هنا أمام مصادرة للحرية والإرادة الشخصية
التي يكفلها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
لهذا أقول إن الفقرة (هـ) من المادة (20) ليس لها صلة من قريب أو من بعيد بمبدأ العدالة
والنزاهة أساس الحكم ولا لضمانات المتهم... فالأصل ان كل شخص متهم في جناية أو جنجة
أو مخالفة يدافع عن نفسه بنفسه وله أن يوكل محاميا عنه في كل مراحل التحقيق والمحاكمة
أو بعد ذلك.. استئناف أو تمييز الأحكام الصادرة في حقه... فالدستور والقانون يوفر الضمانات
الشخصية للمتهم ليدعم مبدأ العدل أساس الحكم أمام القضاء.
وأكد المستشار ال بن علي ان انتداب المحاكم الجنائية محاميا أو هيئة دفاع عن متهم أو
متهمين في جناية وفق المادة (216) من قانون الاجراءات الجنائية لا يتطلب موافقة المتهم
أو المتهمين على سند الفقرة (ج) ولا حتى التوكيل ولا التعاون مع المحامي أو هيئة الدفاع...
ولا الانتداب على أساس أن المتهم أو المتهمين عاجزون عن المصروفات.. وإنما من أجل الحفاظ
على صيانة الأحكام الدستورية (.. العدل وشرف ونزاهة القضاء أساس الحكم).. فالمتهم أمام
القاضي (بريء) بنص الدستور.. وأساس العدالة لا يضار بإفلات ألف متهم من الإدانة أمام
مبدأ العدل أساس الحكم وإنما في إدانة بريء،
فانتداب... محام أو هيئة للدفاع أساسها تأمين محاكمة قانونية عادلة ومن مبدأ أن جميع
الضمانات للمتهم الدستورية والقانونية متوافرة في محاكمته.. هذا الى جوانب أخرى أن
المحامي أو هيئة الدفاع المنتدبة أو بناء على إرادة المتهم خصمها النيابة العامة وليس
القاضي الذي أمر بالانتداب.. ولذا أسست فكرة الانتداب لكل متهم في جناية لم يوكل عنه
من يدافع عنه وفق المادة (216) اجراءات.. ولو كان المتهم محاميا مجازا ومشتغلا وذلك
من أجل دعم القاضي في صيانة المبدأ الدستوري العدل أساس الحكم في حكمه... لذا تعلق
حكم الانتداب بأساس العدل في الجنايات فقط سواء أكان المتهم عاجزا أم غير عاجز في ممارسة
حقه في الدفاع أو في دفع المصروفات.
وخلص المستشار ال بن علي.. الى أن انسحاب المحامي أو هيئة دفاع منتدبة مخالفة للقانون
المستند على الدستور وأن القول بعدم موافقة المتهم أو المتهمين في تمثيلهم أو عدم تعاونهم
لا يغير من المسألة في شيء لكون الانتداب ضمانة قانونية ودستورية لتأمين محكمة قانونية
أساسها العدل في الحكم لا لمتهم.
دستور
مملكة البحرين