البحرين - جريدة الايام
- الثلاثاء 28 ديسمبر 2010 الموافق 22 محرم 1431هـ العدد 7932
أسرته تستحق %40 من
مكافأته بعد وفاته والحكومة تتحمل العجز وراتب وزير للرئيسين.. وزير المالية:
1600 دينار حد أقصى لتقاعد البرلمانيين و960 للبلديين
كتب – محمد الأحمد:
أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قراراً نص على
أن يستحق عضو مجلس النواب ومجلس الشورى وعضو المجالس البلدية أربع سنوات كاملة
معاشا تقاعديا بواقع 50% من مكافأته الشهرية يحسب على اساس افتراض مدة خدمة محسوبة
في التقاعد قدرها 25 سنة، ويسري القرار على الأعضاء منذ عام 2002.
وجاء أيضاً أنه إذا أعيد تعيين أو انتخاب العضو يضاف إلى معاشه نسبة 7.5% من
مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس
وبحد اقصى 4 سنوات، بحيث يصبح الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للعضو البرلماني 1600
دينار، و960 ديناراً للعضو البلدي، ويزاد المعاش بنسبة 3% سنوياً. ونص القرار على
أن يمنح العضو مكافأة تقاعد بواقع 15% محسوبة بعدد الاشهر المسدد عنها الاشتراك،
وفي حالة عجز العضو عجزا كليا أو وفاته اثناء مدة عضويته في المجلس يستحق العضو أو
المستحقون عنه معاشا تقاعديا بواقع 40% من المكافأة الشهرية او المعاش التقاعدي
المستحق له ايهما اكبر. ونص القرار على أن يستحق رئيسا الشورىR00;والنواب راتب
تقاعدي يعادل راتب الوزير. وفيما يلي نص القرار رقم 6 لسنة 2010 الذي أصدره وزير
المالية بشأن ضوابط واجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى
والنواب والمجالس البلدية:
[ المادة الاولى
في تطبيق احكام هذا القرار بقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين
كل منها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1- القانون:
القانون رقم 33 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لاعضاء مجلسي الشورى
والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.
2- الصندوق:
صندوق التقاعد الذي ينظم معاشات ومكافآت التقاعد في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة
واصابات العمل لاعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
3- الهيئة:
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
4- المجلس:
مجلسا الشورى والنواب والمجالس البلدية
5- امانة المجلس:
الامانة العامة لكل من مجلسي الشورى والنواب
6- العضو / الاعضاء:
رؤساء واعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
7- الاشتراك الشهري:
الاشتراك الشهري التقاعدي الذي يلتزم بسداده كل عضو بمجلسي الشورى والنواب والمجالس
البلدية، واشتراك تأمين اصابات العمل.
8- المكافأة الشهرية:
المكافأة الشهرية المخصصة لعضو مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
9- الحد الاعلى للمعاش:
أربعة آلاف دينار بحريني المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون
10-مدة الخدمة الفعلية/ مدة العضوية:
المعدة التي يقضيها العضو بالمجلس.
11- مدة الخدمة الاعتبارية:
المدة الافتراضية التي تدخل في حساب المعاش.
[ المادة الثانية.
تسري احكام هذا القرار على اعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتبارا من الفصل التشريعي
الاول، وعلى اعضاء المجالس البلدية اعتبارا من اول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب
المجالس البلدية سنة 2003.
المادة الثالثة
تتولى الهيئة ادارة الصندوق وفقا لأحكام القانون.
[ المادة الرابعة
1- تلتزم امانة المجلس والمجالس البلدية بموافاة الهيئة بالنموذج رقم 1 المرفق بهذا
القرار والخاص بتسجيل العضو بعد استيفاء بياناته من قبل الموظف المختص بأمانة
المجلس والمجالس البلدية واعتماده من قبل الامين العام او رؤساء المجالس البلدية او
ممن يفوضونهم وذلك خلال اسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار او من تاريخ التعيين او
انتخاب العضو.
2- تلتزم امانة المجلس والمجالس البلدية، كل فيما يخصه، بموافاة الهيئة بكشوف
باعضاء مجلسي الشورى والنواب للفصل التشريعي الاول واعضاء المجالس البلدية بعد
انتخابهم لسنة 2002 مبين فيها:
- اسم العضو
- الرقم السكاني
- تاريخ الميلاد
- العنوان
- المكافأة الشهرية
- تاريخ بدء وانتهاء العضوية
3- تخصص كل من امانة المجلس والمجالس البلدية موظفا او اكثر كحلقة اتصال بينها وبين
الهيئة في تنفيذ احكام اجراءات هذا القرار.
[ المادة الخامسة
يخصص في الهيئة حساب مستقل بالصندوق تتكون امواله من الموارد الآتية:
1- الاشتراكات التقاعدية الشهرية التي يسددها العضو بنسبة 10% من المكافأة المستحقة
له.
2-الاشتراكات التقاعدية الشهرية التي تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 20% من المكافآة
الشهرية للاعضاء.
3- اشتراكات تأمين اصابات العمل الشهرية التي تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 3% من
المكافأة الشهرية المشار اليها في البند 2 من هذه المادة.
4- ما تتحمله الحكومة من تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق
الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد.
5- ما تتحمله الحكومة من مجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان احكام القانون
بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
6- حصيلة استثمار اموال الصندوق.
7- اية موارد مالية اخرى تخصصها الحكومة للصندوق.
[ المادة السادسة
1- تسدد الاشتراكات الشهرية اعتبارا من الشهر الذي يتم فيه تعيين العضو او انتخابه،
وذلك بموجب شيك او تحويل مصرفي يصدر عن امانة المجلس وعن المجالس البلدية، كل فيما
يخصه، باسم الهيئة اعتبارا من اول الشهر التالي لاستحقاق المكافأة الشهرية وذلك
وفقا لما تحدده الهيئة من نماذج لهذا الغرض.
2- يوقف اقتطاع الاشتراك الشهري للعضو اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء عضويته
بالمجلس لاي سبب من الاسباب.
[ المادة السابعة
1- تلتزم وزارة المالية بما يلي:
أ- سداد تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة
الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد وذلك عند نهاية كل فصل
تشريعي او عقد استحقاق المعاش ان كان قبل ذلك بحسب الاحوال، ويتم تحديد هذه التكلفة
وفقا لمعادلة يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والهيئة بالتنسيق مع الخبير
الاكتواري.
ب- سداد مجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان احكام القانون بالنسبة لاعضاء
مجلسي الشورى والنواب اعتبارا من بداية الفصل التشريعي الاول، وبالنسبة لاعضاء
المجالس البلدية اعتبارا من اول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية
سنة 2002 وحتى تاريخ العمل باحكام القانون.
2- تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية اي عجز مالي ينتج عن تطبيق احكام القانون
وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية والهيئة.
[ المادة الثامنة
تلتزم امانة المجلس وكذا المجالس البلدية عند انتهاء مدة عضوية اي من الاعضاء
باخطار الهيئة بالنموذج رقم 2 المرفق بهذا القرار وعلى الهيئة تسوية المعاش
التقاعدي او مكافأة التقاعد وفقا لاحكام القانون على النحو الاتي:
1- المعاش التقاعدي:
أ- يستحق العضو الذي يقضي في العضوية اربع سنوات كاملة معاشا تقاعديا بواقع 50% من
مكافأته الشهرية يحسب على اساس افتراض مدة خدمة محسوبة في التقاعد قدرها 25 سنة.
ب- اذا اعيد تعيين او انتخاب العضو يضاف الى معاشه نسبة 7.5% من مكافأته الشهرية عن
كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد اقصى 4 سنوات.
ويحسب المعاش او مكافأة التقاعد عن كل فصل تشريعي او مدة العضوية بمعزل عن الاخرى،
ويستحق المعاش اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الفصل التشريعي او انتهاء مدة
الخدمة حسب الاحوال.
ج- يستحق العضو في الفصل التشريعي الاول والعضو في المجالس البلدية المنتخبة في سنة
2002 الذي لم يعاد تعيينه او انتخابه معاشا تقاعديا اعتبارا من الشهر التالي لصدور
القانون، دون صرف اية فروق عن الفترة الماضية.
د- اذا اعيد تعيين او انتخاب صاحب معاش تقاعدي مستحق وفقا لاحكام القانون يوقف صرف
معاشه طوال مدة عضويته في المجلس، ويعاد صرفه بعد انتهاء العضوية.
2- مكافأة التقاعد:
أ- يمنح العضو مكافأة تقاعد بواقع 15% محسوبة بعدد الاشهر المسدد عنها الاشتراك من
اخر مكافأة شهرية اذا قضى في عضوية المجلس مدة سنة فاكثر واقل من اربع سنوات.
ب- يستحق العضو مكافأة تقاعد بواقع 15% محسوبة بعدد الاشهر المسدد عنها الاشتراك من
اخر مكافأة شهرية، في حالة عدم استحقاقه معاشا تقاعديا عنها، وذلك عن المدة الزائدة
عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الاعلى للمعاش.
ج- اذا قضى العضو في عضوية المجلس اقل من سنة ترد له الاشتراكات التي دفعها.
3- معاش العجز والوفاة:
في حالة عجز العضو عجزا كليا او وفاته اثناء مدة عضويته في المجلس يستحق العضو او
المستحقون عنه معاشا تقاعديا بواقع 40% من المكافأة الشهرية او المعاش التقاعدي
المستحق له ايهما اكبر.
4- الزيادة السنوية:
تزاد معاشات العضو او المستحقين عنه بنسبة 3% سنويا مع مراعاة الحد الاعلى للمعاش.
5- الجمع بين المعاشات:
أ- يجمع العضو بين المكافأة الشهرية المخصصة له من المجلس وبين المعاشات المستحقة
له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط
وافراد قوة دفاع البحرين والامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976
وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 دون حدود.
ب- يجمع العضو اوالمستحقون عنه بين المعاش المستحق له بموجب القانون وبين المعاشات
المستحقة له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس وفقا لقوانين التقاعد المدني
والتقاعد العسكري والتأمين الاجتماعي المذكورة في البند أ من هذه المادة، بشرط الا
يزيد مجموع المعاشات على الحد الاعلى للمعاش، وفي حالة الزيادة تخصم هذه الزيادة من
المعاش المستحق وفقا لاحكام القانون، وتصرف له مكافأة بواقع 15% من اخر مكافأة
شهرية محسوبة بعدد الاشهر المسدد عنها الاشتراك وذلك عن المدة الزائدة عن القدر
اللازم لاستحقاق الحد الاعلى للمعاش.
ج- يجمع العضو المتقاعد بين معاشه المستحق وفقا للقانون وراتبه او اجره من اي عمل
يلتحق به في اي قطاع دون حدود.
[ المادة التاسعة
يستحق كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب معاشا تقاعديا يعادل معاش الوزير،
وفقا لاحكام المادة 22 من القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار اليه، وفي حالة استفادة
اي منهما سابقا وفقا لاحكام القانون رقم 32 لسنة 2009 من المكافأة المنصوص عليها في
الفقرة الاولى من المادة 22 المذكورة يتم صرف الفرق مابين المكافأة السابق صرفها له
والمكافأة المستحقة عند انتهاء عضويته في المجلس
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
اليوم «النيابي» يغلق دور انعقاده بـ «رواتب الوزراء» و«تقاعد النواب»
زيادة
جميع المعاشات التقاعدية 7%
«الشورى»
يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
المتقاعدون
يطالبون بزيادة معاشاتهم مع زيادة الرواتب
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
مجلس
النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص