البحرين- جريدة الايام - الأحد 27 محرم 1432الموافق 2 يناير 2010
العدد 7937
أهالي سماهيج :«البلديات» تتجاهل حكماً قضائيًا وترفض
التعويض
أكد رئيس مجلس إدارة مأتم سماهيج الغربي أحمد محمد خرفوش أن وزارة شؤون البلديات
والتخطيط العمراني تماطل في دفع التعويضات عن استملاك «حظور للأسماك» تعد ملكاً
للمأتم كوقف وحيد تابع له.
وقال خرفوش في تصريح امس ان وزارة شؤون البلديات تجاهلت حكما صادراً من المحكمة
الشرعية الكبرى من إدارة المحاكم يقضي بملكية المآتم حظور أسماك في منطقة سماهيج
كوقف، ورفضت تعويض المآتم عن ضياع «الحظور» التي تضررت نتيجة الردم لإنشاء مشروع
استثماري.
وأوضح خرفوش القضية قائلاً: كانت الحظور «مصائد السمك» الثماني هي الأوقاف الوحيدة
التابعة للمأتم، إذ أوقفت لصالح المأتم من قبل الواقف يوسف أحمد محمد بتاريخ 28
أكتوبر 1976، حيث كانت ملك الحاج يوسف منذ الاربعينات، وقام بتوقيع الوقفية قضاة
المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية حينها.
وأردف: كانت الوقفية عبارة عن حظور اسمها «أم جاور» و»الفرعة» و»المسكر» التابع لها
و»العقربانة» و»المسكر» التابع لها ويصرف مدخولها على المأتم لإمداده بالخدمات.
وتابع الخرفوش قائلاً: وفي عام 2001 تم دفنها لإنشاء مشروع استثماري. وأقرت لجنة
التثمين أن المالك يستحق 8000 دينار عن كل حظرة فيما يستحق المستأجر 3600 دينار.
وتم تعويض المستأجر فقط ولم يعوض المالك بحجة عدم وجود وثائق تثبت ملكية الحظور.
وقال رئيس المأتم: نمتلك بالفعل وثيقة تثبت ملكيتنا للحظور بحكم شرعي صادر من وزارة
العدل والشؤون الإسلامية من إدارة المحاكم.
وأكد خرفوش أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تجاهلت ورفضت الاعتراف بحكم
صادر من وزارة العدل - إدارة المحاكم وباسم أمير البلاد الراحل، مشيرة إلى أنها
تريد حكما مدنيا ولا تعترف بالحكم الشرعي! رغم ان الحكم المدني يساوي الحكم الشرعي.
واستدرك: ان الجميع يعلم أن المحاكم الشرعية مختصة بقضايا الأوقاف، وما يتعلق بها،
فكيف تتجاهل الوزارة حكماً واضحا! ... والسؤال الأهم هو «كيف اعترفت وزارة شؤون
البلديات والزراعة بحكم شرعي سابق عند تسجيل الحظور في الثروة السمكية وبطاقات
الرخص تبين ذلك من خلال اسم المالك والإيجار الشهري الرسمي، واليوم ترفض الاعتراف
بحكم شرعي»؟!
وأضاف قائلاً: هنالك سؤال آخر يطرح نفسه بقوة، «كيف لوزارة البلديات أن تمنح
المستأجرين للحظور تعويضا بناء على الأوراق التي تثبت استئجارهم الأرض من المأتم
«كمالك لها»، وترفض في الوقت ذاته الاعتراف به مالكاً، ومؤجراً؟»
وبَينَ خرفوش أن إدارة الأوقاف الجعفرية بعد رفع دعوى ضد القائمين على التعويض وبعد
عدة جلسات حولت المحكمة القضية إلى الخبير حسين المناعي الذي أكد حق المأتم في
التعويض في رسالة إلى المحكمة ذكر فيها أن المدعية «إدارة الأوقاف الجعفرية» لديها
حكم شرعي بثبوت ملكية الحظور للمنفعة وتثبيت وقفيتها وذلك في القضية الشرعية
رقم660/1981 ولو أن المدعية عرضت هذا الحكم على الجهة المسؤولة عن التعويض لحصلت
على ذلك من دون الحاجة إلى رفع هذه الدعوى، ولكن الدعوى لم تصل الى أي نتيجة بحسب
رئيس المأتم.
وأردف ان حتى الثروة السمكية من خلال متابعتنا معهم الامر ان الحضور تضررت والتعويض
لدى الاستملاك كما هو في كتاب مدير الثروة السمكية المؤرخ في 4/8/2008.
وأوضح أن وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وعده خلال لقاء
عقد في شهر مارس 2009 بإيجاد حل سريع للقضية إلا أنه لم يتلق أي رد.
وقال خرفوش: كانت لنا تحركات على مختلف الأصعدة وفي أرفع المستويات وآخرها لقاء
وزير شؤون البلديات منذ عدة شهور عندما زار القرية مع الممثل البلدي وقد وعدنا
بالنظر في الموضوع وإيجاد حل ولكن لم نحصل على نتيجة لغاية الآن.
وأفاد بأن الضرر الذي وقع على المأتم كبير جداً وخصوصاً أن الحظور كانت الوقف
الوحيد ومصدر الدخل الثابت الذي ليس للمأتم غيره، لافتاً إلى أن المأتم صغير جداً
ويحتاج إلى توسعة ولاسيما أنه مركز رئيسي في القرية لكل الفعاليات الدينية
والاجتماعية وتؤدي فيه الصلوات الجماعية وخصوصاً في الأعياد.
وأوضح أن الأهالي يضطرون إلى الصلاة أو إحياء الشعائر الدينية خارجاً في الشارع
العام وأحياناً في الشمس الحارقة وأحياناً وسط البرد الشديد بسبب ضيق المكان، ونحن
في أمس الحاجة إلى مبلغ التعويض لنجري أعمال توسعة.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم
المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق
العامة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون البلديات
قانون
رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير
وإشغال الطرق العامة
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة