الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • توافق حكومي نيابي على مقترح شوري بتعديل قانون الطفل
  • تشريعية النواب توصي بمنح الزوجة حق إنجاز معاملات الأبناء القاصرين الحكومية
  • مقترح لإنشاء صندوق طوارئ لمواجهة الأزمات الاقتصادية
  • تعديل قرار تشكيل مجلس السلامة والصحة المهنية

توافق حكومي نيابي على مقترح شوري بتعديل قانون الطفل

أيدت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬ولجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مقترح‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬ال...اقرأ المزيد

تشريعية النواب توصي بمنح الزوجة حق إنجاز معاملات الأبناء القاصرين الحكومية

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭...اقرأ المزيد

مقترح لإنشاء صندوق طوارئ لمواجهة الأزمات الاقتصادية

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بإجراء‭ ‬دراسات‭...اقرأ المزيد

تعديل قرار تشكيل مجلس السلامة والصحة المهنية

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/01/2011 » هيئة التشريع والإفتاء‮: ‬التعديل النيابي‮ ‬على المادة‮ »‬41‮« ‬من‮ »‬العقوبات‮« ‬يؤدي‮ ‬لإفلات الجناة » 
البحرين- جريدة الوطن- الأحد 27 محرم 1432الموافق 2 يناير 2010

اعتبرتها خلطاً‮ ‬بين أنواع الجرائم‮.. ‬
هيئة التشريع والإفتاء‮: ‬التعديل النيابي‮ ‬على المادة‮ »‬41‮« ‬من‮ »‬العقوبات‮« ‬يؤدي‮ ‬لإفلات الجناة

كتب‮ - ‬خالد هجرس‮: ‬

 قالت هيئة التشريع والإفتاء القانوني‮ ‬إن النواب خلطوا بين الأنواع المختلفة من الجرائم في‮ ‬تعديلهم المادة‮ (‬41‮) ‬من قانون العقوبات،‮ ‬وهي‮ ‬المادة المعنية بتحديد آلية اعتبار الجريمة المستحيلة،‮ ‬واعتبرت أن ما حمله الاقتراح بقانون كان إسقاطاً‮ ‬لمبادئ قانونية في‮ ‬الفقه الجنائي‮ ‬لا تعديلات على أوضاع فيه‮. ‬ وجاء في‮ ‬تعليق الهيئة،‮ ‬على المشروع المعروض على جدول أعمال أول جلسة نيابية ضمن بنود الرسائل الواردة من الحكومة إلى النواب‮: ''‬تجدر الإشارة إلى أن الجريمة المستحيلة واحدة من الجرائم الناقصة،‮ ‬يستحيل وقوع الجريمة فيها،‮ ‬والتي‮ ‬يقدم الفاعل على ارتكابها أياً‮ ‬كانت الظروف اللاحقة المحيطة بها،‮ ‬وبعبارة أخرى تعتبر الجريمة مستحيلة إذا استحال تحقق نتيجتها الإجرامية في‮ ‬الأوضاع أو الظروف التي‮ ‬أتى فيها الفاعل سلوكه الإجرامي‮ ‬لسبب لم‮ ‬يكن في‮ ‬حسبانه وليس لإرادته دخل فيه،‮ ‬بمعنى أن الجاني‮ ‬أفرغ‮ ‬كل نشاطه في‮ ‬سبيل التنفيذ ومؤملاً‮ ‬النجاح له،‮ ‬ولكن لم‮ ‬يبلغ‮ ‬النتيجة،‮ ‬والاستحالة قد ترجع إلى تخلف النتيجة أو ألحق موضوع الحماية القانونية،‮ ‬وقد تعود تارة أخرى إلى عدم كفاية أو عدم صلاحية الوسيلة المستعملة في‮ ‬ارتكاب الجريمة‮''. ‬‭ ‬وأوضحت الهيئة أن النص الحالي‮ ‬للمادة‮ ‬يقول‮ ''‬إذا استحال تحقق الجريمة التي‮ ‬قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة،‮ ‬أو لتخلف الموضوع،‮ ‬وجب تطبيق أحكام الشروع‮''‬،‮ ‬ومعناه أن وصف الجريمة المستحيلة‮ ‬يطلق عليها متى استحال تحقيق النتيجة الإجرامية بسبب قصور الوسيلة بحيث لا تصلح الوسيلة مطلقاً‮ ‬وفي‮ ‬جميع الظروف لتحقق النتيجة أو بسبب تخلف موضوع الجريمة‮''‬،‮ ‬مضيفاً‮: ''‬النص‮ ‬يقول‮ '' ‬إذا استحال تحقق الجريمة التي‮ ‬قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة،‮ ‬وكانت هذه الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة،‮ ‬وجب تطبيق أحكام الشروع‮'' ‬وهذا لا‮ ‬يستقيم في‮ ‬الجريمة المستحيلة التي‮ ‬يتعين أن تكون الوسيلة المستعملة في‮ ‬الجريمة‮ ‬غير صالحة مطلقاً‮ ‬لتحقيق النتيجة الإجرامية،‮ ‬كما إن هذا النص‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى إفلات كثير من الجناة من العقاب رغم أنشطتهم الإجرامية الخطيرة،‮ ‬وبالتالي‮ ‬لا‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى تحقيق العدالة الجنائية‮''.‬ أقسام الجريمة وذكرت الهيئة في‮ ‬ردها،‮ ‬حول أقسام الجريمة،‮ ‬أن الشروع في‮ ‬الجريمة‮ ‬يستلزم البدء في‮ ‬تنفيذها وعدم تحقق النتيجة لسبب لا دخل لإرادة الجاني‮ ‬فيها،‮ ‬فإذا أوقفت الجريمة في‮ ‬مرحلة السلوك سميت بالجريمة الموقوفة،‮ ‬أما إذا أفرغ‮ ‬الجاني‮ ‬كل سلوكه دون تحقق النتيجة فتسمى بالجريمة الخائبة،‮ ‬وسبب خيبتها‮ ‬يلقي‮ ‬عليها وصف الجريمة المستحيلة،‮ ‬فإذا كانت الخيبة ترجع إلى استحالة اقترافها لتخلف الموضوع أو لعدم صلاحية الوسيلة كانت مستحيلة أما إذا كانت الوسيلة المستعملة صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة،‮ ‬فلا‮ ‬يمكن القول بوجود جريمة مستحيلة إنما خائبة‮''. ‬ ونوهت الهيئة أن الجريمة الخائبة‮ ‬يعاقب عليها بالعقوبة الكاملة أما المستحيلة فبالشروع،‮ ‬بحسب المادتين‮ (‬40‮) ‬و‮(‬41‮) ‬من قانون العقوبات،‮ ‬وأكدت أن لفظ الاستحالة على الجريمة لا‮ ‬يكون إلا لشيئين هما في‮ ‬موضوع الحماية القانونية أو وسيلة الجريمة،‮ ‬فمثلاً‮ ‬لو صارت سلوكاً‮ ‬يحوي‮ ‬قصداً‮ ‬بالقتل على جثة إنسان ميّت أصلاً،‮ ‬فإن هذه جريمة مستحيلة لانتفاء موضوع الحماية القانونية،‮ ‬أو أن تكون الوسيلة فاسدة في‮ ‬رغبة الشخص بإطلاق عيار ناري‮ ‬من مسدس خال من الرصاص أو فاسد،‮ ‬أما ما سوى ذلك،‮ ‬فهو‮ ‬يندرج تحت الجريمة الخائبة التي‮ ‬تكون إما إطلاق النار على المجني‮ ‬عليه بهدف قتله لكن العيار أصابه في‮ ‬غير مقتل‮. ‬ الخلط بين‮ »‬المستحيلة‮« ‬و»الخائبة‮«‬ ومن الملاحظ أن التعديل حذف جزءاً‮ ‬من شكلي‮ ‬الجريمة المستحيلة وهو في‮ ‬الموضوع محل الحماية القانونية،‮ ‬وعليه فإن هذا الحذف‮ ‬يخلط نوعي‮ ‬الجريمة المستحيلة والخائبة،‮ ‬لأن تعريف الثانية‮ ‬يكون بحسب المادة‮ (‬40‮) ‬من قانون العقوبات‮ ''‬إذا كانت جميع الأعمال التي‮ ‬ترمي‮ ‬إلى اقتراف الجريمة تمت دون أن تفضي‮ ‬إلى نتيجتها عوقب الفاعل بعقوبة الجريمة التي‮ ‬قصدها‮''‬،‮ ‬وعليه سيثار سؤال في‮ ‬حال اعتماد هذا النص بالنسبة للخلط بين النوعين،‮ ‬بأي‮ ‬الحكمين‮ ‬يؤخذ في‮ ‬حال المثال السابق الذي‮ ‬قام فيه الجاني‮ ‬بجميع الأعمال الرامية إلى محاولة قتل رجل كان ميتاً‮ ‬قبل الإتيان بالسلوك الإجرامي؟،‮ ‬والجواب في‮ ‬حال وجود النصين معاً‮ ‬أن المادة‮ (‬40‮) ‬ستعتبر عقوبتها عقوبة الجريمة الكاملة أما المادة‮ (‬41‮) ‬فستقول إنها شروع،‮ ‬وهذا بلا شك خلط‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى خلط تشريعي،‮ ‬باعتبار أن الجريمة الخائبة فيها وسيلة صالحة لكن النتيجة لم تحدث،‮ ‬بينما المثال الذي‮ ‬ينطبق على الجريمة المستحيلة الموجودة حالياً‮ ‬سيكون متطابقاً‮ ‬مع شروط الجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة في‮ ‬ذات الوقت‮.

دستور مملكة البحرين

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك