البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء 4 يناير 2011 الموافق 29 محرم 1431هـ
هل ستنشأ للسياحة
هيئة مستقلة؟ مشروع القانون يراوح منذ سنوات من دون جدوى
أعده: محرر الشئون
البرلمانية
مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للسياحة يكاد يدور في حلقة مفرغة منذ أوائل عام
.,2008 يراوح هنا وهناك من دون أن يصل إلى مرحلة حاسمة.. مشروع القانون الذي أعدته
الحكومة أحيل إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني.. وتقلب بين لجان المجلس
وخاصة لجنة الخدمات، ولجنة الشئون التشريعية ومجلس مستشاري المجلس، وقسم الدراسات
القانونية ودعم اللجان بمجلس النواب أيضا.. وكل لجنة أبدت ملاحظاتها وآراءها.. كما
أحيل إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين مرتين وأبدت الغرفة ملاحظاتها على المشروع..
كما أبدت حول المشروع ملاحظات دستورية هامة.. وأخيرا أعد مشروع قانون.. ويبدو أنه
سيعرض من جديد على مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث.. وسيدور المشروع دورة
جديدة بين مجلس النواب والشورى.
ماذا قيل عن المشروع؟
والآن ماذا قالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن المشروع؟
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد الاطلاع على
المذكرة القانونية المقدمة من قبل المستشار الدكتور صالح إبراهيم أحمد المستشار
القانوني بالمجلس، وبعد البحث والمداولة، انتهت اللجنة إلى سلامة المشروع بقانون من
الناحية الدستورية، مع تضمين بعض الملاحظات للجنة المختصة وهي كالاتي:ان المادة
(20/أ) من المشروع أجازت للهيئة بعد التنسيق مع وزارة المالية أن تطلب من مجلس
الوزراء الحصول على منحة من الخزانة العامة لتمويل العجز الذي يظهر في ميزانيتها
المعتمدة.
وقد بينت المادة (110) من الدستور أن "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على
التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون" ثم بينت المادة (114) من الدستور أن
القانون يضع الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها
الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي.
وحيث ان المادة (18) من المشروع جعلت للهيئة ميزانية مستقلة، لذلك فإن هذه
الميزانية تخضع للمادة (114) من الدستور وكذلك المادة (110) من الدستور. لذلك فإنه
لا يجوز أن تمنح الهيئة منحة من الميزانية العامة لتمويل العجز الذي يظهر في
ميزانيتها المعتمدة من دون موافقة السلطة التشريعية. الأمر الذي يجعل نص المادة
(20) من المشروع يقع تحت مظلة المخالفة الدستورية للأسباب التي أشرنا إليها، إلا
إذا أدرجت هذه المنحة ضمن الاعتمادات الواردة في الميزانية العامة للدولة، أو تم
اللجوء إلى طريق الاعتماد الاضافي في الميزانية.
تطلب من مجلس الوزراء الحصول على منحة من الخزانة العامة لتمويل العجز الذي يظهر في
ميزانيتها المعتمدة.
وقد بينت المادة (110) من الدستور أن "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على
التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون" ثم بينت المادة (114) من الدستور أن
القانون يضع الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها
الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي.
وحيث ان المادة (18) من المشروع جعلت للهيئة ميزانية مستقلة، لذلك فإن هذه
الميزانية تخضع للمادة (114) من الدستور وكذلك المادة (110) منه. لذلك فإنه لا يجوز
أن تمنح الهيئة منحة من الميزانية العامة لتمويل العجز الذي يظهر في ميزانيتها
المعتمدة من دون موافقة السلطة التشريعية. الأمر الذي يجعل نص المادة (30) من
المشروع يقع تحت مظلة المخالفة الدستورية للأسباب التي أشرنا إليها، إلا إذا أدرجت
هذه المنحة ضمن الاعتمادات الواردة في الميزانية العامة للدولة، أو تم اللجوء إلى
طريق الاعتماد الاضافي في الميزانية.
الرأي الدستوري
وما هو الرأي الدستوري الذي توصل إليه الدكتور صالح إبراهيم أحمد المستشار القانوني
لشئون لجان مجلس النواب؟
بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب وعلى الخصوص المادة (29) منها التي تنص على أنه "تخطر لجنة
الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو
الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة
بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده رئيس المجلس".
ولدى عطف النظر على مشروع القانون موضوع الرأي وجد أنه أحيل إلى لجنة الخدمات بصفة
أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. ويتألف المشروع
فضلا عن الديباجة من (30) مادة وزعت على سبعة فصول. وقد أرفقت به مذكرة من دائرة
الشئون القانونية حول المشروع.
جميع مواد المشروع تتفق مع أحكام الدستور، بشرط أن تدرج المنحة المشار إليها في
المادة (20/أ) من المشروع ضمن الاعتمادات الواردة في الميزانية العامة للدولة، أو
أن يتم اللجوء إلى طريق الاعتماد الاضافي في الميزانية لتغطيتها، حيث ان المادة
(20/أ) من المشروع أجازت للهيئة بعد التنسيق مع وزارة المالية.
رأي الغرفة التجارية
وما هو رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين في هذا المشروع بقانون؟
ترى الغرفة ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون القطاع الخاص إلى
ثلاثة أعضاء، وأن يتم تعيينهم بمرسوم بناء على توصية من الوزير المختص بالتنسيق مع
غرفة تجارة وصناعة البحرين.
لتصبح الفقرة (أ) كالتالي:
1- "يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على أن يكون
من بينهم ثلاثة على الأقل من القطاع الخاص، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على توصية من
الوزير بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، ويحدد المرسوم من يتولى منصب
الرئيس".
2- اختصاصات الرئيس ــ المادة (7)
إضافة كلمة "إدارة" بعد عبارة يتولى الرئيس، لتصبح المادة كالتالي:
"يتولى الرئيس إدارة جلسات المجلس ويشرف على شئون الهيئة وحسن سير العمل فيها،
ويعرض على المجلس أعمال الهيئة التي تحتاج إلى قرار منه".
3- الرئيس التنفيذي ــ المادة (11)
نقترح إعادة صياغة الفقرة (د) لأنها تتعارض مع آلية تعيين الرئيس التنفيذي المنصوص
عليها في الفقرتين (أ وب) من نفس المادة.
صياغة جديدة للمشروع بقانون
وفي نهاية المطاف.. أي في نهاية الفصل التشريعي الثاني تقريبا أعد قسم الدراسات
القانونية ودعم اللجان صياغة للمشروع بقانون بشأن الهيئة العامة للسياحة.. ونعتقد
أن هذا المشروع هو الذي سيتم عرضه من جديد على مجلس النواب في فصله التشريعي
الثالث.. وفيما يلي نقدم أهم وأبرز نصوص هذا المشروع بقانون:
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة مستقلة تسمى "الهيئة العامة للسياحة" تكون لها
الشخصية الاعتبارية وجميع المكنات التي تختص بها وزارات المملكة، وتتمتع بالاستقلال
المالي والإداري وتخضع لمراقبة الوزير.
وتهدف الهيئة إلى العمل على تطوير قطاع السياحة وتهيئة المواقع السياحية وجذب
الاستثمارات في هذا المجال وتنشيط حركة السياحة في المملكة.
وتتولى الهيئة، في حدود السياسة العامة للدولة، تنظيم قطاع السياحة في المملكة وفقا
لأحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة، ولها في سبيل ذلك القيام بما
يلي:
أ- وضع السياسات اللازمة لتنظيم وتنشيط وتطوير حركة السياحة.
ب- إعداد الخطة الاستراتيجية السياحية الشاملة للنهوض بقطاع السياحة عن كل أربع
سنوات، أو عن فترة أقصر أو أطول عند الاقتضاء، ولها أن تستعين في ذلك بالجهات
الحكومية ذات الصلة.
ج- استخدام جميع المقومات المتوافرة لتنمية الحركة السياحية في المملكة تنمية
مستدامة.
د- المشاركة في إعداد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة بالتنسيق مع الوزارات
والجهات المعنية.
هـ- النهوض بالقطاع السياحي وتحفيزه، من خلال تهيئة البيئة المناسبة والقيام بجميع
وسائل الدعاية في الداخل والخارج لجذب وتشجيع المستثمرين للاستثمار في مجال الخدمات
السياحية داخل المملكة، والعمل على ترويج وتسويق المشروعات والأنشطة السياحية، وذلك
كله بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و- إبرام العقود واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذها.
ز- الترخيص للمؤسسات والمشاريع السياحية بمختلف أنواعها والرقابة عليها.
ح- متابعة التأهيل والتدريب والتنمية المهنية للقوى العاملة الوطنية في النشاط
السياحي بجميع مستوياتها وتخصصاتها.
ط- تنمية الوعي السياحي بين المواطنين.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على أن يكون من
بينهم اثنان على الأقل من القطاع الخاص، يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على توصية من
الوزير، ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس.
مدة عضوية المجلس أربع سنوات، وبالنسبة إلى المجلس الأول تكون في عضويته أربعة
أعضاء مدة ثلاث سنوات وعضوية الآخرين مدة أربع سنوات، ويحدد المرسوم الصادر
بالتعيين مدة العضوية لكل منهم.
صلاحيات المجلس
والمجلس هو السلطة العليا التي تدير شئون الهيئة وتتولى رسم السياسة العامة التي
تسير عليها، وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها، وله أن يتخذ ما يراه لازما
لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لهذا القانون، وفي الحدود المبينة به، وله
بوجه خاص اتخاذ ما يلي:
* إصدار اللوائح الداخلية للشئون المالية والإدارية والفنية والمهنية.
* إصدار اللوائح المنظمة لتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم ونقلهم وتحديد رواتبهم
ومكافآتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية وذلك من دون التقيد بأحكام قانون
الخدمة المدنية.
* دراسة مشروعات القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالخدمات السياحية بالاشتراك
مع الجهات المعنية، والتوصية بسن القوانين اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
* تقييم أداء قطاع السياحة وانجازاته ودراسة المشكلات والصعوبات التي تعترض نمو
الحركة السياحية.
* اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات السياحية، واصدار القرارات المتعلقة بها بعد
موافقة مجلس الوزراء.
ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولا أمام
مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا طبقا لأحكام هذا القانون
والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل وعلى موظفيها الذين يتقيدون
بأوامره وتوجيهاته وتعليماته.
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
لا يجوز للوزير أن يمارس أي سلطة إدارية على الهيئة أو على المرخص له، كما لا يجوز
أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي ترخيص يصدر لمزاولة أعمال الخدمات
السياحية، ولا أن يشارك في إدارة ذلك الترخيص، ولا يحول ذلك دون تملك الدولة أو أي
شخص اعتباري من أشخاص القانون العام لأية أسهم في الشركة المرخص لها، طالما أن
الوزير ليس مسئولا عن ممارسة الحقوق على هذه الأسهم.
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
أ- المبالغ السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- الرسوم التي تحصلها عن منح تراخيص الخدمات والمواقع السياحية ورسوم تجديدها
ورسوم الخدمات السياحية والفندقية وأي رسوم أخرى طبقاً للقوانين والقرارات المعمول
بها.
ج- الهبات والإعانات التي يقبلها المجلس.
د- العائد من استثمار أموالها.
تمويل الهيئة
أ- للهيئة بعد التنسيق مع وزارة المالية، أن تطلب من مجلس الوزراء الحصول على منحة
من الخزانة العامة لتمويل العجز الذي يظهر في ميزانيتها المعتمدة.
ب- يجوز للهيئة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، أن تقترض أية مبالغ ضرورية لممارسة
مهامها إذا وجد عجز في مواردها المالية، وذلك من دون الإخلال بالإجراءات المقررة
للحصول على القرض العام.
تعارض المصالح
أ- يجب على الرئيس التنفيذي وعلى أي من موظفي الهيئة تقديم إقرار كتابي عند بدء شغل
المنصب أو الوظيفة وسنويا بعد ذلك بما يلي:
1- أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في قطاع السياحة ويكون على علم بها.
2- أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع السياحة، لأحد أقاربه حتى الدرجة
الثالثة، يكون على علم بها وتتعارض مع مقتضيات منصبه أو وظيفته لدى الهيئة.
ب- يحظر أن يكون للرئيس التنفيذي أو لأي من موظفي الهيئة خلال فترة شغل المنصب أو
الوظيفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع السياحة، وعلى كل منهم الإبلاغ فوراً
بأية مصلحة في هذا القطاع تنشأ، أو قد تنشأ، خلال فترة شغل المنصب أو الوظيفة لدى
الهيئة.
ج- ويكون الإبلاغ المشار إليه إلى المجلس بالنسبة إلى الرئيس التنفيذي، أما بالنسبة
إلى باقي موظفي الهيئة فيكون الابلاغ إلى الرئيس التنفيذي.
د- يسري الحظر المنصوص عليه في المادة (17) على الرئيس التنفيذي وموظفي الهيئة
المعنيين بقطاع السياحة.
التظلم من القرارات
أ- يجوز لكل ذي شأن التظلم من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك القرار.
ب- ويكون التظلم إلى مجلس الإدارة من القرارات الصادرة عن المجلس، وبالنسبة إلى
القرارات الأخرى يكون التظلم منها للرئيس التنفيذي.
ج- ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمه.
د- ويجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما
من تاريخ إخطاره بذلك القرار، أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم من دون إخطار
المتظلم بنتيجة البت في تظلمه.
ه- لا يجوز الطعن أمام المحكمة بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو
فوات الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة من دون اخطار.
مادة (28)
أ- تحل الهيئة محل وزارة الثقافة في مباشرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في
المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم
(12) لسنة .
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 1977 في شأن منظمة السياحة العالمية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1994 بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم
السياحة
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (5) لسنة 1978 بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة السياحة) بوزارة الإعلام
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مشروع
قانون بشأن الهيئة العامة للسياحة
الاستئناف
ترفض دعوى وقف قرارات السياحة
كانو:
نحتاج إلى مشروع قانون بشأن هيئة السياحة العامة
الحكومة
ترد على النواب: مشروع قانون السياحة سلب صلاحيات وزير العدل