البحرين - جريدة أخبار الخليج -
السبت 8 يناير 2011 الموافق 4 صفر 1432هـ
الحبس والغرامة 100 ألف دينار عقوبة سحب
الرمال البحرية
يبحث
مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء القادم مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج
الرمال البحرية وينص القانون على الآتي:
(م1) لا يجوز استخراج الرمال البحرية من دون الحصول على ترخيص من وزير شئون
البلديات الزراعية وبعد موافقة المجلس البلدي المختص، ويجب أن يكون استخراج الرمال
البحرية تحت الإشراف المباشر من وزارة شئون البلديات والزراعة والبلدية المختصة.
(م2) على وزارة شئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع الجهة المختصة بشئون البيئة
مراعاة تحديد مواقع معينة في البحر لسحب الرمال، وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة
البحرية للخطر.
(م3) عند استخراج الرمال البحرية، سواء بواسطة وزارة شئون البلديات والزراعة أو تحت
إشرافها عن طريق شركة تنشئها لهذا الغرض، يحتسب سعر المتر المربع بالقيمة السوقية
له وقت سحبه، وبموافقة المجالس البلدية على القيمة التي تحدد بقرار من وزير شئون
البلديات والزراعة، وتراجع سنويا أو عند حصول أي تغيير في قيمة الرمال يصل الى 20%
عن المقرر في القرار، وتورد مبالغ ذلك الى الحساب العام للدولة.
(م4) تصدر الاشتراطات الفنية لتنفيذ هذا القانون بقرار من وزير شئون البلديات
والزراعة بعد موافقة المجالس البلدية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ
صدور هذا القانون.
(م5) يسري هذا القانون على عمليات الدفان التي تمت قبل صدوره، وبأثر رجعي، وبحيث
يحتسب سعر المتر المربع بالقيمة السوقية له وقت صدور القانون لحكم المادة (3) من
هذا القانون بهذا الشأن.
وتشكل لجنة برئاسة رئيس المجلس البلدي لمنطقة المنامة، وعضوية ممثلين عن المجالس
البلدية بواقع ممثل عن كل مجلس بلدي يعينه المجلس البلدي، ووزارة شئون البلديات
والزراعة، والجهة المختصة بالثروة البحرية، ووزارة الأشغال، بما لا يجاوز تسعة
أعضاء، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير شئون البلديات والزراعة، وتتولى اللجنة
حصر عمليات الدفان التي تمت قبل صدور هذا القانون، وكميات الرمال التي سحبت من
البحر، وكذلك حصر الرمال المسحوبة لأغراض أخرى غير الدفان، وتحديد الجهة الخاصة
التي قامت بعمليات السحب، واحتساب قيمة الرمال المسحوبة، وإلزام الجهة التي قامت
بسحب الرمال بقيمتها بالطريق الإداري، وذلك خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.
ويجوز تقسيط سداد قيمة الرمال، بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لهذه المادة، بعد
الاطلاع على البيانات المالية المدققة للجهة الخاصة التي قامت بالدفان، وبشرط ألا
تجاوز مدة السداد خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، وبحيث تتولى وزارة شئون
البلديات والزراعة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لاستلام الأقساط المستحقة،
وإيداعها في الحساب العام للدولة.وفي جميع الأحوال، يكون للدولة حق امتياز على ما
تم استعمال الرمال المدفونة لأجله.
(م6) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار من يخالف أحكام هذا
القانون أو القرارات المنفذة له أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(م7) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، ويعمل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية