البحرين -
جريدة الايام - الأحد 9 يناير 2011
الموافق 5 صفر 1432هـ العدد 7944
البحرين شاركت
باجتماع اللجنة العشرين بالرياض
«الخليجية لمكافحة التبغ» تطالب بحظر تداول السجائر الإلكترونية
شاركت د. مها المقلة استشارية طب عائلة وممثلة مملكة
البحرين في الاجتماع العشرين للجنة الخليجية لمكافحة التبغ المنبثقة من المكتب
التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والذي عقد مؤخرا بالرياض تحت رعاية
د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة السعودي.
وقالت د. المقلة بأن المجتمعين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الصحة السعودية
لجهودها في برنامج مكافحة التدخين وتهيئة سبل النجاح لهذا الاجتماع وكذلك للمكتب
التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ممثلا في د. توفيق بن أحمد خوجة
المدير العام لجعل موضوع مكافحة التدخين الأولوية القصوى في برامج المكتب التنفيذي.
وفي نهاية الاجتماع اتفق المشاركون على رفع مشروع الضوابط الاستـرشـادية للإعـلان
عن التـبـغ والتـرويــج له ورعايته بدول التعـاون التي تم صياغتها في الكـويـت خلال
الفترة من 5-7 ديسمبر 2009 لوزراء الصـحـة بدول المجلس لاعتمادها والتأكيد على أن
تقوم الــدول الأعضاء بالبدء في إجراءاتها الخاصة كل حـسـب الآلـيات المتاحة لتنفيذ
هذه الضوابط الخاصة بتـنـظـيم وتداول وتسويق منتجات التبغ.
ونظرا لتشعب الموضوعات التي يتناولها بروتوكول الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ
والتبعات الكبيرة المختلفة التي تترتب على تنفيذ هذا البروتوكول أوصت اللجنة بضرورة
مشاركة ممثلين من وزارات الـصحة والمالية والجمارك والتجارة والـداخلية وغـيرها من
الجهات ذات العلاقة في مؤتمر الأطراف الرابع الذي سيعقد في الأورجواي بشأن موضوع
بروتوكول الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ والتنسيق المسبق بين هذه الجهات في
كل دولة من دول المجلس قبل المشاركة في المؤتمر.
وحث الدول الأعضاء على الاستفادة من المبادئ التوجيهية لتنفيذ مواد الاتفاقية
الإطارية لمكافحة التبغ والتي تصدرها المنظمة دوريا والاستنارة بها وتضمينها في
التشريعات الوطنية قدر الإمكان.
واتفق الأعضاء على الاستفادة من التقارير التي يتم إرسالها من قبل دول المجلس
لأمانة الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ حول تطبيق بنود
الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ مع إرسال نسـخة منها للمكتب التنفيذي وذلك ابتداء
من عام 2011.
وبناء على الفقرة رقم (5) من التوصية رقم (15) الصادرة عن الاجتماع السبعين للهيئة
التنفيذية والخاصة بالسيجارة الالكترونية والفقرة رقم (6) من (الضوابط والشروط
الواجب تنفيذها من أجل السماح بإدخال السيجارة الإلكترونية إلى دول مجلس التعاون)
والتي تنص على «من حق وزارات الصحة أن تراجع المعلومات المستقبلية والمستجدة وأن
تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين من الأضرار المحتملة بما في ذلك سحبه من
الأسواق إذا استدعى الأمر ذلك وتماشيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية والدراسات
الحديثة
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975بشأن الصحة
العامة
قرار
10 لسنة 1994 بحظر التدخين فى الأماكن المغلقة
قرار
رقم (7) لسنة 1994 بشأن تشكيل لجنة مكافحة التدخين
قرار
رقم (2) لسنة 1995 بتشكيل لجنة إعلامية لمكافحة التدخين