البحرين -
جريدة أخبار الخليج - الأحد 9 يناير
2011 الموافق 5 صفر 1432هـ
محكمة التمييز
بالبحرين هل إجراءاتها ميسرة.. أم هي معرقلة؟
عرض: لطفي نصر
محكمة التمييز هي أحد المكاسب الهامة لتحقيق العدالة المرتجاة للمتقاضين على أرض
البحرين.. وهذه المحكمة ليست قديمة في هيكل القضاء البحريني.. وإنما استحدثت منذ
عدة سنوات ضمانة جديدة وقوية من ضمانات التقاضي.. وعلى ضوء الممارسات وما يسفر عنه
التطبيق على أرض الواقع رأت وزارة العدل إدخال تعديلات جديدة على قانون إنشائها..
وتهدف هذه التعديلات التي ترد على المادة (21) من القانون إلى الاختصار في الوقت
والإجراءات والإسراع في إصدار الأحكام وحسم الدعاوى المرفوعة إليها.
هذا المشروع بالتعديل معروض على مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الثاني ولكنه لم
يبت فيه حتى الآن.. وهو من مشروعات القوانين المرشحة لإعادة العرض على مجلس النواب
من خلال الفصل التشريعي الثالث.
ومن بين العوامل التي أخرت البت في هذا المشروع الهام هو الخلاف في الرأي بين وجهات
نظر كل الجهات ذات العلاقة: وزارة العدل والشئون الإسلامية ــ لجنة الشئون
التشريعية والقانونية بمجلس النواب ــ جمعية المحامين.. الخ.والآن ماذا يقول
المشروع؟.. وما هو رأي كل جهة أو كل طرف على حدة:
نص التعديل
وفيما يلي نص المشروع بقانون بتعديل أحكام القانون الصادر بإنشاء محكمة التمييز:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8)
لسنة 1989 النص الآتي:
مادة (21):
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن
إلى المكتب الفني لمحكمة التمييز، وعلى هذا المكتب أن يحرر مذكرة برأيه في الطعون
في أقرب وقت ممكن ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة ليأمر بإحالته إلى المحكمة منعقدة في
غرفة مشورة للنظر في مدى جدارته للفصل في موضوعه. فإذا رأت المحكمة منعقدة بهذه
الصفة أن الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير
الأسباب المبينة في المادتين (8) و(9) من هذا القانون، أو بسبب مخالفته لمبدأ سابق
للمحكمة يكفي للرد على سبب الطعن المعروض وانه لا وجه للعدول عن هذا المبدأ قررت
المحكمة عدم قبول الطعن بقرار غير قابل للطعن وذلك بأسباب موجزة تثبت في محضر
الجلسة، وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن وعينت أحد قضاة ازلمحكمة مقررا له.
وعلى قسم الكتاب إخطار محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بالجلسة المحددة لنظر
الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل.
أما المادة الثانية فهي مادة إجرائية لا داعي لايرادها.
رأي وزارة العدل
والآن ما هو رأي أو وجهة نظر وزارة العدل والشئون الإسلامية في هذا المشروع بقانون؟..
إن رأيها يتلخص فيما يلي:
1- الطعن بالتمييز لا يعد درجة من درجات التقاضي بل هو طريق غير عادي للطعن في
الأحكام، من جانب آخر لابد من إدراك أهمية التخفيف من حجم الضغط على التمييز.
2- العديد من القضايا التي تعرض على التمييز ترد لأسباب الشكل ونحوه والخصوم
ينتظرون كل هذه المدة، في حين أن التعديل يسرع العملية بشكل كبير ويختصر الوقت.
3- المكتب الفني سيظل ينظر القضايا ويعلق ويذكر القضايا وأرقامها التي نصت على ذات
المبادئ التي يحملها الموضوع المعروض، وإذا أرادت المحكمة أن ترسي مبدأ جديدا
فستنظر في الطعن، كما أن أكثر الطعون أمام التمييز التي تطعن في تقدير شهادة الشهود
يقصد منها تأخير البت في الدعوى فقط.
4- الطعن يكون بطرق عادية وطرق غير عادية والمستقر فقها وقضاء أن الطعن بالتمييز
طريق غير عادي، كما أن النفاذ إلى العدالة ممكن ولم يمنع الأفراد منه بل يرفع أمام
التمييز ويعطى رقما ويدفع الرسم بيد أن كل ما في الموضوع أن القضاة سينظرون الطعن
في غرفة المشورة وقد يردونه لعيب في الشكل أو غيره من أسباب كافية يرونها لأن
المبادئ سبق لها أن أرستها في أحكام سابقة.
5- محكمة التمييز تعد محكمة قانون وليست محكمة موضوع، لابد من ملاحظة أن هذا
التعديل لا يمنع محكمة التمييز من مراقبة الحكم وهي تنظر القضية بجميع مستنداتها
ولها أن تحدد جلسةإلا إذا رأت أسبابا تمنع أن ترى الطعن من كونه لم يقم في الميعاد
أو أنها أرست مبدأ سابقا في الطعن.
6- هذا القانون من ضمن أربعة قوانين وضعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية
كاستراتيجية للانتهاء منها خلال هذا الفصل التشريعي.
7- محكمة التمييز محكمة قانون وإذا نظرت إلى تطبيق القانون ومدى مطابقة الحكم
للقانون فإنها ترسي مبادئ وقبل أن ترسي المبادئ يجب أن يقبل الطعن وبذلك يجب أن
ينتظر الطاعن ستة أشهر إلى ثمانية أشهر إلى أن ترد عليه المحكمة بقبول الطعن أو
رفضه وهذا يترتب عليه أضرار، حيث إن الشخص الذي يصدر له الحكم بوقف الحكم قد يضره،
ولابد للطاعن أن يتبع إجراءات معينة فإذا أخطأ في اتباعها فلا يقبل هذا الطعن.
8- في المادتين (8، 9) من قانون محكمة التمييز حددت أسباب الطعن وشروط الطعن فإذا
خالف الطعن الأسباب المذكورة في المادتين فالطعن غير مقبول، فاليوم لدينا 900 قضية
طعن في محكمة التمييز وأكثر من 400 طعن في القضايا العمالية تتعلق بأمرين، وهما
شهادة الشهود وتقدير التعويض، وأيضا المجلس الأعلى للقضاء قدم رؤى فيما يتعلق بهذا
التعديل وتأمل الوزارة من اللجنة الموافقة على أن تأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء
فيما يتعلق بالإضافات.
9- المجلس الأعلى للقضاء اقترح تعديلا في المادة (21) "بعد انقضاء المواعيد المنصوص
عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة
التمييز، وعلى هذا المكتب أن يحرر مذكرة برأيه في الطعون في أقرب وقت ممكن ثم يرفعه
إلى رئيس المجلس ليأمر بتعيين أحد قضاة المحكمة"، واقترح المجلس الأعلى للقضاء في
نفس المادة إحلال عبارة "مع إلزام الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة وإذا رأت غير
ذلك حددت جلسة لنظر الطعن" محل عبارة و"عينت أحد قضاة المحكمة مقررا له".
1- دولة الكويت أجرت هذا التعديل، والهدف الرئيسي هو سرعة الفصل، والقضاة الذين
سيصدرون الحكم هم نفس القضاة الذين سينظرون في القضايا.
رأي جمعية المحامين
وما هو رأي جمعية المحامين؟.. يتلخص رأيها في النقاط التالية بحسب ما ورد أمام
اللجنة المختصة بمجلس النواب:
1- جمعية المحامين ضد التعديل، حيث إنه من الصحيح أن التدفق على التمييز كبير لكن
في الوقت ذاته لا يمكن إزالة الضرر بضرر أكبر منه وهذا الضرر الأكبر يتمثل في منع
العديد من الطعون من أن تنظرها محكمة التمييز.
2- فيما يتعلق بالأسباب هناك فرق بين الأسباب الكافية التي من المفترض أن يسبب بها
القرار والتي يستلم الأطراف منها نسخا، كما أن هذه الأسباب يجب أن تصدر بحكم.
3- الحاصل في قضايا التمييز قبل أن تنظر المحكمة الطعن تمر بمكتب فني ويعد تقريرا
حول القضية وهذا التقرير هو الذي يؤخر الحكم، لأن المكتب الفني بمجرد رفع تقريره
تنظر المحكمة القضية في مدة ليست بالطويلة جدا، من جانب آخر من مجموع الأسباب التي
تدعو إلى رفض هذا التعديل أن كل قضية لها خصوصيتها والتعميم بالمبادئ التي سبق
الحكم بها بهذه الصورة لا يسمح باعتبار هذا الأمر كما أن العدالة البطيئة أفضل من
التسرع في الحكم.
4- يجب أن تحدد الفترة التي يبقى فيها الملف لدى المكتب الفني وخصوصا أن رأيه ليس
ملزما للمحكمة، فمثل هذا الحل يسهم في حل موضوع التسريع.
5- المتقاضي أو طالب الطعن يدفع رسوما مالية للتقاضي للحصول على حقه ولعله في نهاية
المطاف لا يحصل على حقه.
6- المحامون يستطيعون كتابة مرافعة شفوية وتقديمها في محكمة التمييز ولكن في غرفة
المشورة المقترحة لا يمكن ذلك بل إن هناك بعض الأمور التي يريد الخصوم توضيحها في
الجلسة ولن يسمح لهم بذلك، وغرفة المشورة مطبقة في المحكمة الجنائية والمحامون
يعانون منها الكثير حيث ترفض مرافعات إطلاق سراح المتهمين.
رأي اللجنة المختصة بمجلس النواب
ونقدم الآن رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب فيما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب وبعد المداولة
والدراسة والبحث توصي اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وذلك نظرا إلى أن
المشروع جاء بتعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز ليحقق غرضا هو "توفير جهد
ووقت محكمة التمييز للطعون ذات الأهمية فلا يهدر وقت مستشاريها الأجلاء في الطعون
المعيبة شكلا أو التي أقيمت على أسباب غير جائزة أو على خلاف المبادئ القانونية
التي استقرت عليها أحكامها" بحسب ما هو وارد نصا في مذكرة دائرة الشئون القانونية
في هذا الشأن.
ولا شك أن بعض هذه الأهداف هي أهداف جليلة ومطلوبة، إلا أن اللجنة ترى أن هذا
التعديل سوف يكون على حساب إهدار الضمانات القانونية والقضائية المستقرة وذلك
كضرورة أن يكون الحكم الصادر عن القضاء مسببا بعد أن يتحقق مبدأ المواجهة فيما بين
الخصوم وهي الضمانات الأساسية في التقاضي التي ينبغي عدم التعاون فيها أو التقليل
منها ومن أثرها ومن قيمتها.
وإيضاحا لذلك فإن اللجنة تبين أنه بحسب الوضع الحالي وطبقا للمادة (21) من قانون
محكمة التمييز المعمول بها حاليا، فإنه بعد أن يتم تقديم صحيفة الطعن إلى قسم تسجيل
الدعاوى بالمحكمة وتستكمل إجراءاتها بحسب ما هو وارد في القانون فإن صحيفة الطعن
تسلم إلى المكتب الفني لمحكمة التمييز، وان وظيفة هذا المكتب هي إعداد مذكرة برأي
المكتب في الطعن في أقرب وقت ويتم رفع هذا الرأي إلى رئيس محكمة التمييز ليقوم
بتعيين أحد قضاة المحكمة مقررا للطعن، ويتم تحديد جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة
يخطر بها محامو الخصوم وتنظر المحكمة في الطعن في جلسة علنية، ويقوم القاضي المقرر
بتلاوة تقرير يلخص فيه أسباب الطعن والرد المقدم من الخصم على هذه الأسباب ويحصر
نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم (المادة 22 من قانون محكمة التمييز) وللمحكمة في
هذه المرحلة - إذا رأت ضرورة لذلك - أن تسمع المرافعة الشفوية من محامي الخصوم، كما
للمحكمة أن ترخص لهم استثناء بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت ضرورة لذلك، وبعد
انتهاء هذه الإجراءات فإن المحكمة تتداول في الطعن وتصدر حكمها فيه وهي هنا - أي
المحكمة - تصدر حكما مسببا طبقا لأحكام القانون.
إلا أنه بحسب المشروع المعروض بتعديل المادة (21) فإن هذه المرحلة من مراحل نظر
الطعن سوف يتم تقليصها تماما، حيث بعد أن يسلم المكتب الفني رأيه إلى رئيس محكمة
التمييز فإن رئيس المحكمة يأمر بإحالة ملف الطعن إلى محكمة التمييز منعقدة في غرفة
مشورة للنظر في مدى جدارة الطعن للفصل في موضوعه. وللمحكمة وهي منعقدة بهذه الصفة
أن تقرر إن كان الطعن غير مقبول لعدة أسباب هي لعيب في الشكل أو لبطلان في
الإجراءات أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (8) و(9) من قانون محكمة
التمييز أو بسبب مخالفة الطعن لمبدأ سابق للمحكمة يكفي للرد على سبب الطعن المعروض،
وانه لا وجه للعدول عن هذا المبدأ.
فإذا رأت المحكمة عدم قبول الطعن لأي سبب من هذه الأسباب فإنها تقرر عدم قبول الطعن
بقرار غير قابل للطعن وذلك بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة (وليس حكما مسببا).
أما إذا رأت غير ذلك فإنها تحدد جلسة لنظر الطعن على نحو ما هو معمول به حاليا
دستور
مملكة البحرين
إنشاء
محكمة التمييز العسكرية وتعيين أعضاء القضاء العسكري بأمر ملكي
قانون
رقم (51) لسنة 2006 بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم
رقم (7) لسنة 1980 بإنشاء لجنة حماية البيئة
أمر
ملكي رقم (39) لسنة 2003 بتعيين رئيس محكمة التمييز
اقتراح
إلى الحكومة بتعديل قانون محكمة التمييز