البحرين -
جريدة الايام- الأثنين 10 يناير 2011
الموافق 6 صفر 1432هـ العدد 7945
مهلة للحصول على مؤهل
جامعي خلال أربع سنوات أو الإعفاء .. قرار لوزير العدل:
تراخيص للممارسة الوعظ الديني .. وسحبها عند إثارة الفتن
كتب – محمد الأحمد:
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أول قرار
من نوعه لتنظيم ممارسة الوعظ الديني، واشترط القرار أن يكون الواعظ حاصلاً على مؤهل
جامعي في أحد التخصصات الشرعية أو متخرجاً من أحد معاهد العلوم الشرعية أو الحوزات
العلمية المعتمدة، ويعفى بعض العلماء المعروفين بعلمهم وعطائهم من هذا الشرط ويرفق
بالطلب الشهادة الحاصل عليها، كما يجب أن يرفق المتقدم بالطلب تزكيتين من شيخين
معروفين لدى الوزارة، وأن يجتاز المتقدم الاختبار والمقابلة الشخصية وأن تثبت
أهليته وقدرته لتولي مهمة الوعظ.
ونص القرار أن للوزارة وقف الواعظ عن مزاولة الوعظ وسحب ترخيصه إذا ثبت أن خطابه
يثير الفتن والطائفية، إذا خالف في فتاويه وأطروحاته جماهير العلماء وما تلقته
الأمة بالقبول، إذا ثبت تورطه فيما لا يليق أخلاقياً بالمسلم فضلاً عن الداعية، إذا
استغل رخصته في إثارة أمور سياسية لا تخدم الصالح العام، ويصدر قرار الوقف بعد
إجراء التحقيق مع الواعظ من قبل اللجنة التي تشكلها إدارة الشؤون الدينية بالوزارة.
وأكد القرار أن الوعظ والإرشاد مهمة الدعاة في بيان مضامين رسالة الإسلام السمحة
إلى الناس كافة وتبليغهم دين الله عقيدةً وعبادةً وسلوكاً بالحكمة والموعظة الحسنة
والحوار بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى وشرع رسوله الكريم صلى الله عليه وآله
وسلم.
وان الواعظ هو الشخص المرخص له من قبل إدارة الشؤون الدينية بإلقاء الدروس
والمحاضرات في المساجد والمدارس والمعاهد ومؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور العجزة
والمسنين وغيرها من الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ضمن برامج وفعاليات
تنظمها إدارة الشؤون الدينية.
وأكد القرار أن مهمة الواعظ القيام بالوعظ والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة
وبأسلوب خطابي وسطي يعزز العقيدة والأخلاق والهوية الإسلامية وينبذ العنف والتطرف
والفرقة والطائفية ويدعو إلى الحوار والتواصل والوحدة والتآلف والتفاعل الإيجابي
والحث على الدافعية والإنتاج والعمل لتنمية وازدهار المجتمع.
وشدد على الواعظ أن يكون قدوة في قوله وعمله متسماً في دعوته بالمنهج الوسطي
والانفتاح واحترام الرأي الآخر.
وتمنح تراخيص الوعاظ للفعاليات الدينية من قبل إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف, بعد اجتياز المتقدم المقابلة أمام لجنة مختصة تشكلها
الإدارة المذكورة وتتولى تحديد عدد الوعاظ المطلوبين للوعظ وتوزيع جداول وعظهم
وتحديد فترات قبول أو إيقاف طلبات تراخيص الوعظ حسبما تقتضيه الحاجة والمصلحة
العامة.
ولا يجوز للواعظ أن ينيب غيره في إلقاء الدروس أو المحاضرات إلا بعد موافقة مدير
إدارة الشؤون الدينية كتابياً.
إلى ذلك، أجاز القرار للواعظ التظلم من قرار الجزاء التأديبي الصادر ضده إلى وكيل
الوزارة للشؤون الإسلامية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار إذا كان
الواعظ حاضراً في جلسة النطق به أو من تاريخ إخطاره به إذا لم يكن حاضراً تلك
الجلسة، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً ويتبع بشأن الطعن فيه أمام القضاء
القواعد العامة والمقررة قانوناً للطعن في مثل هذا القرار.
ونص القرار على أن يُمنح الوعاظ غير الحاصلين على مؤهل جامعي في أحد التخصصات
الشرعية، والمسجلون حالياً على قوائم الوعظ بالوزارة فرصة أربع سنوات من تاريخ صدور
هذا القرار للحصول على مؤهل شرعي من إحدى الكليات المعتمدة أو من أحد المعاهد
الشرعية التابعة للوزارة أو إحدى الحوزات العلمية المعتمدة ويحق للوزارة بعد انقضاء
المهلة المذكورة إعفاء من لم يحصل على المؤهل المطلوب من مهمته.
ويتقدم طالب ترخيص الوعظ بطلبه على النموذج المعد لذلك ويمنح بعد استيفائه الشروط
ترخيصاً بالوعظ والإرشاد (لمدة ثلاث سنوات ميلادية) ويتم تجديده من قبل إدارة
الشئون الدينية قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل إذا رأت ذلك ولا يعتبر
الترخيص بالوعظ ملزماً للوزارة بدفع مكافأة شهرية لحامله.
وفي حال استضافة الوزارة لأحد الوعاظ أو العلماء من داخل أو خارج مملكة البحرين
للمشاركة في إحدى فعالياتها وبرامجها يمنح مكافأة مالية تتراوح بين 500 إلى 1500
دينار ويكون تقدير ذلك راجعاً إلى المكانة العلمية للضيف ومدة بقائه للمشاركة في
الفعالية
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم
رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
التصديق
على اشتراطات إصلاح الخطاب الديني
وزير
العدل يوقف «المقداد» عن الخطابة لمدة أسبوعين