جريدة الأيام - العدد 7950
السبت 15 يناير 2011 الموافق 11 صفر 1432هـ
البلديات تدعو إلى قصر
المساعدات على الكوارث والحوادث
النوّاب يناقش صرف 200 دينار «شهرياً» لكل بحّار «محترف»
كتب - محرر الشؤون النيابية:
من المقرّر أن يناقش مجلس النوّاب في جلسته المقبلة مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم الصيّادين
المحترفين، وينص المشروع بقانون على «إنشاء صندوق دعم الصيادين البحرينيين المحترفين
ويتبع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، على ان يتولى
الصندوق صرف مساعدة شهرية مقطوعة للصيادين المحترفين لا تقل عن مائتي دينار أثناء فترة
الصيد، ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أثناء فترة حظر الصيد. ويهدف المشروع بحسب لجنة المرافق
العامة بمجلس النواب إلى «حماية قطاع الإنتاج البحري، وبصفة خاصة قطاع الصيادين، ورعاية
العاملين فيه الذين يعملون بصفة حرفية، وضمان استمرار إنتاجية هذا القطاع لتحقيق الأمن
الغذائي، ومواجهة العوائق التي تتعرض إليها عملية الصيد البحري».
من جانبها ارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس سلامة المشروع بقانون من
الناحية الدستورية.
أما وزارة البلديات والتخطيط العمراني فلم تعترض على المشروع، ولكن اقترحت أن تكون
المساعدات في حالة تعرض وسيلة أو معدة الصيد لعطب أو تلف تمنعهم من الإبحار نتيجة التصادم
أو الحريق أو الغرق فقط.
أما جمعية الصيّادين فدعت إلى «تخصيص مبلغ سنوي من ريع الصندوق لكل صاحب رخصة صيد محترف،
ويعتبر ذلك دعماً للصياد، وإلى تمثيل أعضاء جمعيتها في مجلس إدارة أعمال الصندوق».
نص القانون:
مادة «1»
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين
كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزير: الوزير المعني بشئون الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية.
المجلس: مجلس إدارة صندوق دعم الصيادين البحرينيين المحترفين.
الصندوق: صندوق دعم الصيادين البحرينيين المحترفين.
الصياد المحترف: كل صياد بحريني لديه رخصة مزاولة الصيد البحري مضى عليها ثلاث سنوات
في الصيد الحرفي شَريطة أن يكون الصيد مصدر رزقه الوحيد.
مادة «2»
ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم الصيادين البحرينيين المحترفين» ويتبع الهيئة العامة لحماية
الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
ويكون للصندوق مجلس إدارة مدته أربع سنوات يشرف على إدارة أعماله، يشكل من رئيس ونائب
رئيس وخمسة أعضاء يمثلون قطاع البيئة والصيادين، ويتبع الوزير، ويصدر بتشكيله قرار
من الوزير.
مادة «3»
تتكون الموارد المالية للصندوق من:
1- المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة للدولة.
2- «1%» من صافي أرباح الشركات والمؤسسات العاملة في استخراج وسحب الرمال البحرية والبناء
العقاري الاستثماري في مناطق الدفان أو المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق بموافقة مجلس الإدارة.
4- ريع الأنشطة والخدمات التي يقوم بها الصندوق.
مادة «4»
يهدف الصندوق إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1.صرف مساعدة شهرية مقطوعة للصيادين المحترفين لا تقل عن مائتي دينار أثناء فترة الصيد،
ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أثناء فترة حظر الصيد.
2. استمرار صرف المساعدة عند التوقف في حالة العجز.
3. تعويض الصيادين المتضررين من الكوارث والحوادث والأزمات، ويستثنى من ذلك المخالفون
للقوانين والقرارات. ويقوم المتضرر بتقديم ما يثبت ذلك.
مادة «5»
يعقد المجلس اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه، كما
يعقد المجلس بطلب من أغلبية أعضائه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء.
ويجوز الدعوة لعقد اجتماع استثنائي كلما اقتضت الحاجة لذلك.
ويجب توجيه الدعوة للاجتماع قبل أسبوع من انعقاد الاجتماع العادي، وقبل ثماني وأربعين
ساعة من انعقاد الاجتماع الاستثنائي، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال وكافة الأوراق اللازمة.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي
منه رئيس الاجتماع.
مادة 6»
يتولى مكتب رئيس مجلس الإدارة سكرتارية المجلس وعلى الأخص:
1- تسلم وتحليل طلبات الصيادين المحترفين.
2- تسلم الشكاوي والاقتراحات التي يتقدم بها الصيادون إعداد التقارير والدراسات اللازمة
بشأنها وترفع للمجلس لدراستها واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
4- إعداد التقارير الدورية الخاصة بأنشطة الصندوق وتقييم مدخراته.
5- الإعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته.
مادة «7»
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
مرسوم
بقانون بتنظيم صيد الأسماك
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية لاختصاصاتها
قرار
رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها