جريدة الأيام - العدد 7950
السبت 15 يناير 2011 الموافق 11 صفر 1432هـ
يناقشه مجلس النوّاب
في جلسته المقبلة .. مالية النوّاب تقر:
50 ديناراً لكل عامل في القطاع الخاص يقل راتبه عن 300 دينار
كتب- حسين سبت
من المزمع أن يناقش مجلس النوّاب في جلسته المقبلة مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأجور،
والذي ينصّ على تخصيص دعم شهري مقداره 50 ديناراً لكل عامل بحريني «في القطاع الخاص»
يقلّ أجره عن 300 دينار ولمدّة سنتين فقط، على أن يكون قد مضى على توظيفه سنة كاملة
طبقًا لسجلات الهيئة.
ويهدف المشروع بقانون بحسب اللجنة إلى «رفع الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص وأصحاب
المعاشات، رفع مستوى معيشة الفرد،وتحقيق المساواة بين المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون
في الرواتب، وتقليل الهوة بين رواتب القطاع الحكومي ورواتب القطاع الخاص، بالإضافة
إلى تشجيع العمالة البحرينية على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص مما يعود بالنفع
على الوضع الاقتصادي والتنموي للمملكة».
وقالت اللجنة في تقريرها أن المشروع بقانون هو عبارة عن دمج لمقترحين بقانونين تقدم
بهما النواب في الفصل التشريعي السابق، والمقترح بقانون الأول يتمثّل في «إنشاء صندوق
دعم الرواتب والمعاشات»، فيما الآخر ينص على «إنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين
العاملين في القطاع الخاص»، فيما قامت اللجنة بدمج المقترحين بقانونين في مشروع بقانون
واحد، وهو «إنشاء صندوق دعم الأجور».
من جانبها خلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون
من الناحية الدستورية والقانونية، وحول الإشكالات التي أثارتها الحكومة من أن المشروع
يخالف نص المادتين «18، 109» من الدستور إذ أنه يخل بمبدأ المساواة فيما تضمنه من تمييز
فئة أصحاب الرواتب والمعاشات من العاملين بالقطاع الخاص عن غيرهم من العاملين بالحكومة،
وبما سوف يرتبه من أعباء مالية إضافية تمثل تعديلا على الميزانية العامة للدولة، أكدت
اللجنة أن المشروع المذكور لا يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة، إذ أن النص بمبدأ المساواة
لا يكون إلا بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية، في حين أن المركز القانوني لأصحاب
الرواتب والمعاشات من العاملين بالقطاع الخاص يختلف عن المركز القانوني لغيرهم من العاملين
بالحكومة، فضلا عن أن ما ذكرته الحكومة بشأن ضرورة موافقتها على المشروع لأنه يتضمن
تعديلا لقانون الميزانية العامة للدولة، فإنه مردود عليه بأن تلك الموافقة إنما تنصب
فقط على مشروع قانون الميزانية عند تقديمه لمجلس النواب ولا ينصرف إلى الاقتراحات أو
المشاريع التي ترتب أعباء مالية بعد نفاذ قانون الميزانية، وإلا أدى ذلك إلى حرمان
السلطة التشريعية من استخدام أدواتها التشريعية التي ترتب آثارًا مالية إلا بموافقة
الحكومة وهو ما لم يرد أي دليل في الدستور عليه، وبعد البحث والمداولة ارتأت اللجنة
سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
نص المشروع بقانون:
المادة «1»
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبنية قرين
كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون العمل.
الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
الصندوق: صندوق دعم الأجور.
العامل: كل عامل بحريني خاضع لقانون العمل في القطاع الأهلي.
الحد الأدنى للمعيشة: الحد المبين في المادة «5» من هذا القانون.
الدعم: المبلغ الذي يستحقه العامل وفقاً لهذا القانون.
الأجر: الأجر الذي يتم على أساسه حساب الاشتراكات لدى الهيئة.
المادة «2»
ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم الأجور»، يتبع الوزارة المعنية بشؤون العمل وتكون له ميزانية
مستقلة.
المادة «3»
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1. الاعتمادات المالية المقررة في الميزانية العامة للدولة، وتحدد وفقاً للبند «1»
من المادة «4» من هذا القانون.
2. الهبات والإعانات التي تقرر الوزارة قبولها.
3. الأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج عن أنشطته.
المادة «4»
1. تخصص في الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية بالقدر الذي تنتهي الوزارة إلى
تقديره لمواجهة مصروفات الحساب وصرف الدعم للمخاطبين بأحكام هذا القانون.
2.لا يستخدم الصندوق إلا للأغراض التي أنشئ من أجلها.
المادة «5»
يستحق الدعم بما مقداره 50 دينارًا كل عامل بحريني يقل أجره عن 300 دينار بحريني شهريًا
ولمدة سنتين فقط، على أن يكون قد مضى على توظيفه سنة كاملة طبقًا لسجلات الهيئة.
المادة «6»:
لا يستحق العامل الذي التحق بعمل جديد الدعم إذا كان قد استفاد منه في عمله السابق
ولأية مدة إلا بعد مضي سنة على التحاقه بالعمل الجديد، ويستحقه مباشرة إذا لم يسبق
له الاستفادة من الدعم في عمله السابق بشرط إكماله المدة القانونية اللازمة لاستحقاق
الدعم.
المادة «7»:
تتولى الوزارة:
أ- صرف الدعم لحساب العامل في نهاية كل شهر.
ب- وضع الضوابط والآليات التي تسهل تحديد المستحق للدعم، والتعليمات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون.
المادة «8»:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
يلزم صاحب العمل بدفع غرامة لحساب الخزينة تساوي ضعف مجموع مبلغ الدعم الذي يلزم العامل
بإعادته إلى الهيئة إذا تبين أن الأجر المبين في عقد العمل قد تم تحديده تواطؤا بين
صاحب العمل والعامل، ويجوز إثبات التواطؤ بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
المادة «9»:
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة «10»:
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل
به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رفض
إنشاء قسم مختص بتحسين الأجور
نجاح
مؤتمر الأجور
صدور
الأمر الملكي بتعديل الرواتب
اهتمام
الحكومة بتوصيات مؤتمر الأجور
رفع
الرواتب احتضر في مجلس الشورى
المطالبة
بزيادة الرواتب في ميزانية الدولة
وضع
آليات تنفيذ توصيات مؤتمر الأجور
قرارات
رفع الرواتب والضمان الاجتماعي
الغرفة
التجارية تعلن رفضها زيادة الأجور
العمل
تسعى لتحسين الأجور وبدائل لنظام الكفيل
المستقبل
تنتقد الشورى لتأخّره في إقرار رفع الرواتب
79%
من الموظفين تنتهي رواتبهم في منتصف الشهر
مالية
الشورى تناقش قانون رفع رواتب موظفي الدولة
نص
قرار رئيس الوزراء بتعديل جداول ودرجات الرواتب
مالية
النواب تبحث إنشاء صندوق لدعم الرواتب والمعاشات
مشاورات
بين الحكومة والبرلمان غداً لاعتماد زيادة الرواتب
النائب
مراد يحمل مجلس الشورى تجاهل قوانين رفع رواتب الموظفين