البحرين - جريدة أخبار
الخليج - الثلاثاء 18 يناير 2011 الموافق 14 صفر 1432هـ
سؤال لم يحسم بعد هل
يجوز إرغام الوالدين على علاج طفلهما؟!
وافق المجلس على حذف الفصل الأول من الباب الثاني من
قانون الطفل والمتعلق بقيد المواليد، ليحل الفصل الثاني محله، مع تغيير مسمى الثاني
من الرعاية الصحية كما أوصت اللجنة، ومن تطعيم الطفل وتحصينه كما أوصى النواب إلى
"صحة الطفل".
وافق الشورى على استرداد المادة 13 من القانون إثر طلب من رئيسة لجنة المرأة والطفل
لمزيد من الدراسة وإعادة صياغتها، ونصت المادة حسب توصية لجنة المرأة والطفل على "
تلتزم الدولة بتوفير خدمات الفحص المبكر لكل طفل عند الولادة للكشف عن الأمراض
الوراثية والخطيرة، كما تلتزم بتوفير خدمات الفحوصات الدورية للتأكد من النمو الصحي
والسليم للطفل، ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والديه أو الشخص
الذي يكون الطفل في حضانته".
إلا ان المادة 14 أثارت الكثير من النقاشات بين الشوريين، حيث تنص على "في حالة رفض
الوالدين أو المتولي رعاية الطفل علاجه من مرض خطير تم تشخيصه ومن الممكن الشفاء
منه، للطبيب الاستشاري عرضه فورا على لجنة طبية متخصصة لإبداء الرأي بشأنه وإبلاغ
الوالدين أو المتولي رعايته بأهمية وضرورة العلاج، وفي حالة استمرار رفض العلاج
يؤخذ تعهد على الوالدين أو المتولي رعايته بتحمل المسئولية القانونية الناتجة عن
ذلك"، فيما كان نص النواب يشير إلى انه في حالة رفض الوالدين لعلاج الطفل يتم رفع
الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة ليحكم بتقديم العلاج اللازم للطفل.
وثار حذف اللجنة لهذا الحق الكثير من الاستغراب لدى بعض الشوريين، فيما تساءلت
وزيرة التنمية الاجتماعية عن الإجراء الذي يتبع فيما إذا مات الطفل؟!، مؤكدة إننا
يجب ان نركز على الإجراءات الاستباقية وليس العقابية فقط.
وهنا تحدثت رئيسة اللجنة دلال الزايد مؤكدة ان هذه المادة من اخطر مواد القانون،
وان اللجنة تعمدت وضعها بهذه الصياغة لعدة أسباب أهمها ان قانون العقوبات يتناول
هذا الجانب في المادة 320 حيث يعتبر ذلك إهمالا من الوالدين أو المتولي وبالتالي
يفرض عليهم عقوبة مشددة. أما النص على رفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة فإن فيه
خرق لمبدأ الفصل بين السلطات، كما ان يد القاضي تكون هنا مغلولة لأنه لا يستطيع حتى
التحقق من أسباب الرفض أو الإحالة لطرف آخر غير اللجنة، وقد يختلف حتى مجموعة من
الأطباء في التشخيص وبالتالي لا تكون لدى القاضي وسيلة للتحقق، أضف إلى ذلك ان
اختصاص المحاكم المستعجلة ليس القضايا الجنائية، وهذا ما يعني ان ترفع هذه القضايا
مدنيا، وبالتالي تتطلب من يحرك الدعوة، وهنا لا يجوز للطفل ان يرفع دعوى حسب
القانون. والى جانب ما سبق فإن رفع مثل هذه القضايا يحتاج إلى وقت وإجراءات قد تزيد
على شهر، كما ان الحكم معرض للطعن والاستئناف وبالتالي تطول المدة كثيرا. ويبدو ان
الزايد وفي خضم عرضها القانوني عايشت الموقف، حيث قالت من دون قصد موجهة الكلام إلى
رئيس الشورى: سعادة القاضي هذا ليس حلا، قبل ان ينبهها زملاؤها إلى أنها في الشورى
وليس في قاعة المحكمة.وعلى الرغم من ذلك استمر انقسام الشوريين حول نص المادة، حتى
اضطر رئيس المجلس إلى إيقاف باب النقاش على ان يستكمل في الجلسة القادمة، لتنتهي
الجلسة من دون حسم للسؤال: هل يجوز إرغام الوالدين على علاج ابنهما؟