البحرين - جريدة أخبار
الخليج - الأربعاء19 يناير 2011 الموافق 15 صفر 1432هـ
تحويل الطلب الإسكاني
للمواطن المتوفى إلى الابن غير المتزوج الساكن مع والدته الأجنبية
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على اقتراح برغبة بشأن
تحويل الطلب الإسكاني للمواطن المتوفى الى ابنه البحريني البالغ غير المتزوج ذكرا
كان أو أنثى والساكن مع والدته الأجنبية. والاقتراح مقدم من النواب د.علي أحمد،
محمد العمادي، عبدالحميد المير.
ينص المقترح على ضرورة تعديل القيد الوارد في الفئة الثالثة من القرار الوزاري رقم
(83) لسنة 2006م الذي يقضي بتوقف الخدمة الإسكانية في حالة إذا ما توفي الزوج
البحريني تاركا أبناءه البحرينيين من زوجة أجنبية، وعدم السماح لهم بتحويل الطلب
باسم أحد أبنائه البالغ غير المتزوج، مما يعد تعديا سافرا على حقوق المواطنين
المكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين الوطنية.
تناقض القيد الوارد في القرار الوزاري مع مضمون وتوجه القانون رقم (35) لسنة 2009
بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة
على الخدمات الحكومية.
كما ان أبناء البحريني المتزوج من أجنبية هم مواطنون لهم جميع الحقوق والواجبات كما
لغيرهم من المواطنين، ولا يجوز حرمانهم من الاستفادة من طلب والدهم الإسكاني بحجة
أن والدتهم غير بحرينية.
توسيع شريحة المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية بما يشمل فئات المواطنين
المحدودي الدخل وخصوصا أبناء المتوفى عنهم والدهم البحريني لكونهم أحق من غيرهم في
الحصول على خدمة اسكانية إذ أنهم بلا عائل يعولهم
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان