البحرين -
جريدة الايام - السبت 5 فبراير 2011
الموافق 2 ربيع الأول 1432 هـ العدد 7971
مشروع قانون متكامل
أعدّه الشوريون ووافقت عليه مالية النوّاب
النيابي يبحث سنّ شروط صارمة للأسماء التجارية لمحاربة مقلّدي «الشركات المشهورة»
كتب - حسين سبت:
يناقش مجلس النوّاب في جلسته المقبلة مشروعاً بقانون «معد في ضوء اقتراح بقانون من
مجلس الشورى» بشأن «الأسماء التجارية»، ويهدف المشروع إلى تشريع قانون متكامل
للأسماء «التجارية» ومحاربة استغلال البعض لأسماء الشركات العالمية مما ينعكس سلبًا
على حركة النشاط التجاري في المملكة وبالتالي على النمو الاقتصادي فيها – بحسب
مقدّمي الاقتراح، خصوصاً مع بروز العديد من القضايا ذات العلاقة بتشابه الأسماء
التجارية أو تماثلها.
ويضع مشروع القانون «الشوري» عدّة شروط صارمة على «الاسم التجاري» لأي مؤسسة، ويفرض
عقوبات على مخالفي الشروط، ومن بين تلك الشروط ألاّ يكون الاسم التجاري «مطابقًا
لاسم تجاري لشركة تجارية معروفة عالميًا، أو حتى مشابهاً لعلامة أخرى مسجّلة أو
مشهورة، أو أن يتضمن معنى أو مضمونًا سياسيًا أو عسكريًا أو دينيًا، أو أن يشابه
اسمًا أو شارة أو علامة شرفية أو رمزًا خاصًا بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية
أو الدولية أو إحدى مؤسساتها».
كما يشترط ألاّ يحدث استعماله أي لبس، ما لم يكن له علاقة بالاسم التجاري من ناحية
أسماء العائلة أو اسم شركة أو مؤسسة أخرى يملكها صاحب الاسم أو يشارك في ملكيتها أو
يملك أو يوزع منتجاتها أو خدماتها».
وفيما وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مشروع القانون مع
بعض التعديلات، طلبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس حذف عبارة «مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر» في المادة رقم «19» والتي تعالج
المخالفات ذات العلاقة بالأسماء التجارية، وذلك لإخلالها بالمبادئ الدستورية
العامة.
نص المشروع بقانون:
المادة (2)
مع مراعاة أسماء الشركات الأجنبية المسجلة خارج المملكة والشركات ذات الأسماء
العالمية المشهورة، يجب على كل شخص يملك سجلاً تجارياً ويمارس نشاطًا تجارياً أن
يكون له اسم تجاري لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات التجارية الأخرى.
ويجوز أن يتكون الاسم التجاري من تسمية مبتكرة أو من اسم الشخص ولقبه أو كليهما،
كما يجوز أن يتضمن الاسم بيانات تتعلق بنوع النشاط الذي يمارسه أو علامة تجارية
يملكها ومسجلة وفقًا لقانون العلامات التجارية.
ويتمتع الاسم التجاري بالحماية القانونية بمجرد تسجيله, ما لم يتم التنازل عنه أو
شطبه إداريًا أو بموجب حكم قضائي نهائي.
المادة (3)
ينشأ في الإدارة المختصة سجلٌ – دفتريٌ أو إلكترونيٌ - يسمى (سجل الأسماء
التجارية)، تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأسماء التجارية وأسماء مالكيها
وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم، وما يطرأ على هذه الأسماء من إجراءات أو تصرفات
قانونية بما في ذلك أي رهن أو حجز يوقع على الاسم التجاري، أو أي قيد على استعماله
أو تنازل عنه أو ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.
ويجوز أن تحتوي قاعدة البيانات الإلكترونية للسجل على كافة التفاصيل المذكورة في
الفقرة السابقة، بالإضافة إلى خدمة الاستفسار عن توفر اسم تجاري ما، وإمكانية حجزه
لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفقًا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (4)
مع مراعاة ما نص عليه قانون الشركات التجارية، يشترط لتسجيل الاسم التجاري ما يلي:
أ. أن يكون جديدًا لم يسبق استعماله أو تسجيله لشخص آخر للنوع ذاته من التجارة أو
لنوع مشابه يثير اللبس لدى الجمهور، ويجوز أن يكون اسمًا متنازلاً عنه.
ب. أن يكون مبتكرًا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها، ما لم يكن
الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص أو لقبه.
ج. ألا يكون مخالفًا للنظام العام والآداب العامة.
ويسجل الاسم التجاري باللغة العربية, ويجوز كذلك تسجيله بلغة أجنبية شائعة ومقبولة
مرفقًا معها ترجمة إلى العربية إذا كان الاسم مملوكًا لشخص ذي رأس مال أجنبي أو
مختلط وتم تسجيل واستعمال الاسم التجاري خارج المملكة, وتكون الترجمة إما حرفيًا أو
بالمعنى المقابل في اللغة العربية حسب الأحوال.
المادة (5)
مع مراعاة الأسماء التجارية للأنشطة التجارية السارية قبل تنفيذ أحكام هذا القانون،
لا يجوز قبول تسجيل أي اسم تجاري لمؤسسة أو شركة تجارية، إذا كان الاسم بأحد
الأوصاف الآتية:
أ. مطابقًا لاسم تجاري لشركة تجارية معروفة عالميًا.
ب. مطابقًا لاسم تجاري مملوكًا لشخص آخر، وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد
يثير اللبس لدى الجمهور.
ج. يتضمن معنى أو مضمونًا سياسيًا أو عسكريًا أو دينيًا.
د. يشابه اسمًا أو شارة أو علامة شرفية أو رمزًا خاصًا بأي من المنظمات الإقليمية
أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
ه. يشابه اسمًا لأي من المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية المحلية أو الإقليمية أو
الدولية (مثل: الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرهما من الأسماء الأخرى
المشابهة).
و. إذا كان من شأن استعماله أن يحدث لبسًا، ما لم يكن له علاقة بالاسم التجاري من
ناحية أسماء العائلة أو اسم شركة أو مؤسسة أخرى يملكها صاحب الاسم أو يشارك في
ملكيتها أو يملك أو يوزع منتجاتها أو خدماتها.
ز. إذا كان سيؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو أنه يتمتع برعاية
خاصة.
ح. إذا كان يحتوي على علامة تجارية مقلدة أو مشابهًا لعلامة أخرى مسجلة أو مشهورة
في المملكة.
ط. الأسماء التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو مملوكة
للغير أو لجزء منها سواء استخدم الاسم على نفس النشاط للعلامة المشهورة أو بأي نشاط
آخر.
ي. إذا كان استعماله محظورًا أو مقصورًا على جهات محددة بموجب تشريع.
المادة (6)
تكون أولوية قيد الاسم التجاري, في حالة طلب أكثر من شخص قيد ذات الاسم, لأسبقهم في
تاريخ تقديم الطلب.
المادة (7)
يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري إلى الإدارة المختصة على الأنموذج الذي تعده الوزارة
لهذا الغرض، مرفقًا به جميع البيانات والوثائق التي تطلبها الوزارة.
وعلى الإدارة البت في الطلب قبولا أو رفضا مسببا خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من
تاريخ تقديمه، بحيث يتم تسجيله في السجل في حالة القبول، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض أمام الوزير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه
كتابيًا بقرار الرفض، ويصدر الوزير قراره بشأن التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل، ويكون
خاضعا للطعن به أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال مدة سبعة أيام من تاريخ التبليغ
به.
المادة (8)
يتمتع الاسم التجاري بالحماية طبقًا لأحكام هذا القانون بمجرد قيده في السجل ويكون
لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله، أو استعمال أي إشارة مشابهة
له، يكون من شأنها تضليل الجمهور، أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات
المرتبطة به.
المادة (9)
«يجوز أن يكون للتاجر أكثر من اسم تجاري بهدف تمييز أنواع التجارة المختلفة التي
يزاولها شريطة وجود فرع واحد على الأقل لكل اسم تجاري لهذا التاجر».
المادة (10)
أ. لا يجوز نقل ملكية الاسم التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو إجراء الحجز عليه
دون نقل ملكية المحل التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو الحجز عليه.
ب. إذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالك الاسم
الاستمرار في استعماله.
ج. لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري أو رهنه أو التصرف فيه حجة على الغير إلا من
تاريخ إثبات ذلك التصرف في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين.
د. تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يرتبط به من حقوق.
ه. تحدد إجراءات قيد نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات
القانونية المتعلقة به بموجب قرار يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (11)
تشطب الإدارة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدم لها من شخص ذي مصلحة
الاسم التجاري من السجل، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان تسجيل الاسم تم خلافًا لأحكام هذا القانون.
ب. إذا ثبت عدم مزاولة مالكه للنشاط لمدة خمس سنوات متصلة.
ويكون قرار شطب الاسم التجاري من السجل قابلاً للطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة
المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان به.
المادة (12)
«يتعين على صاحب الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقًا لحكم المادة السابقة إزالة لوحة
الاسم التجاري والمواد الإعلانية والدعائية الأخرى وأية آثار ناشئة عن استعمال هذا
الاسم، ويكون مسئولا عن جميع التعاقدات والارتباطات التي نشأت عن استعمال هذا
الاسم, وذلك خلال ثلاثين يومًا ما لم تأمر المحكمة خلاف ذلك».
المادة (13)
يجوز للغير بعد مضي ثلاث سنوات على شطب الاسم التجاري، التقدم بطلب لتسجيل الاسم
التجاري الذي تم شطبه.
ولمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه أن يطلب إعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم
تسجيله باسم غيره.
المادة (14)
يجب على كل شخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو خدميًا أن يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على
واجهة محله التجاري وعلى جميع مطبوعاته ومراسلاته.
المادة (15)
«يجوز لمالك الاسم التجاري تغييره أو تعديله أو استبداله بما لا يخالف حكم المادة
(5) من هذا القانون، وذلك بعد نشر إعلانين في جريدتين يوميتين محليتين صادرتين
باللغة العربية خلال خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم ورود أي اعتراض لدى الإدارة
المختصة خلال الفترة المعلن عنها يتم التأشير بتنفيذ الطلب في السجل».
المادة (16)
تنتقل إلى من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري كافة الحقوق والالتزامات التي سبق
وأن ترتبت على هذا الاسم التجاري، ومع ذلك يبقى السلف مسئولا بالتضامن مع الخلف عن
تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل،
وأخطر به الغير بخطاب مسجل بعلم الوصول، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من
تاريخ تسلم الإخطار أو النشر في الجريدة الرسمية أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسؤولية
الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية السجل التجاري.
المادة (17)
في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون الاسم التجاري يكون السلف هو المسؤول عن
الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر
مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات.
المادة (18)
«لمالك الاسم التجاري أن يمنح الغير ترخيصا باستخدامه بموجب عقد رسمي يتم تسجيله
لدى الإدارة المختصة لهذا الغرض».
المادة (19)
إذا استعمل الاسم التجاري غير مالكه أو استعمله مالكه على صورة تخالف القانون، يجوز
لذوي الشأن أن يطلبوا من الإدارة المختصة منع استعمال الاسم أو شطبه من السجل، كما
يجوز لهم اللجوء إلى القضاء بطلب التعويض إن كان له مقتضى.
المادة (20)
«على كل شخص طبيعي واعتباري يملك محلا تجاريا أن يكتب اسمه التجاري ورقم السجل
التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري وجميع مطبوعاته ومراسلاته وذلك بالشكل
المطابق للاسم المرخص له، ضمن شهادة الترخيص ويصدر قرار من الوزير يبين الاشتراطات
والمواصفات الفنية اللازم توافرها في لوحة الاسم التجاري».
المادة (21)
على جميع أصحاب السجلات التجارية توفيق أوضاعهم وفقًا لهذا القانون خلال ستة أشهر
من تاريخ العمل به.
المادة (22)
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذًا له سلطة دخول المحال التجارية ذات الصلة.
ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بالاتفاق
مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر
اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن
الوزير أو من يفوضه.
المادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة
دينار بحريني ولا تزيد على ألف دينار بحريني كل من:
أ- استعمل عمدًا اسمًا تجاريًا مملوكًا لشخص آخر بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- استعمل عمدًا اسمًا تجاريًا مملوكاً له بصورة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو تخالف
أحكام هذا القانون.
ج- استعمل عمدًا اسمًا تجاريًا غير مسجل وفقًا لهذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة، مع جواز الحكم بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
إقرار
قانون حماية المستهلك
تشريعية
النواب تناقش قانون حماية المستهلك
«حماية
المستهلك» تفصل إدارياً من الجمعية
إحالة
مشروع قانون حماية المستهلك للسلطة التشريعية