البحرين - جريدة أخبار
الخليج - السبت 12 فبراير 2011 الموافق 9 ربيع الأول 1432هـ العدد 12013
في قراءة بلدية
للتعديلات النيابية على قانون البلديات: لماذا غاب البلديون عن مشروع تعديل
قانونهم؟!
كـتـبـت: مريم
أحـمـد
انتقد ممثل الدائرة الخامسة بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بشدة تهميش المجالس
البلدية وعزلها عن مشروع تعديل قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 الذي يعكف مجلس
النواب على مناقشة تعديلاته حاليا.
وقال: "نلاحظ غيابا ملفتا للمجالس البلدية عن متابعة إجراءات دراسة القانون
وتعديلاته، يقابله عدم مبادرة المجلس النيابي إلى تنسيق خطواته مع تلك المجالس".
وأعرب عن اعتقاده بأن التعديلات التي يزمع البرلمان إجراءها على القانون، لم تتناول
موضوعات مهمة أو ذات صلة جوهرية بطبيعة واستقلالية هذه المجالس عن وزارة شؤون
البلديات، كما ابتعدت عن جوانب هامة مثل حل المجالس البلدية بمرسوم بناء على اقتراح
حكومي.
وفي قراءة لمشروع التعديل، بيّن العضو البلدي أن المجالس البلدية همشت نفسها بنفسها
عندما لم تبادر طيلة دوراتها السابقة إلى تقديم مقترحات بتعديل قانون البلديات أو
إلى دراسة جوانب الخلل والضعف فيه وعوامل القوة الدستورية التي تحكم آليات عملها.
وأشار إلى اكتفاء الجميع على مدى عقد من الزمن باختصاصات عضو المجلس البلدي في
القضايا ذات الطابع الخدمي في الدائرة التي يمثلها والمرتبطة أساسا بالبلديات
والإدارة المحلية الخدماتية ومشكلات المواطنين، كما نصت عليها المادة 19 من قانون
البلديات والمادة 12 من اللائحة التنفيذية التي حددت اختصاصات عضو المجلس البلدي
بمجموعة اقتراحات يرفعها إلى الجهات التنفيذية من دون القدرة على تنفيذها وفقا
لصلاحياته المحددة التي تقتصر على الاقتراحات فحسب وليس القرارات وفق أحكام الفقرة
(أ) من قانون البلديات التي جعلت مهام المجلس محددة في اقتراح الأنظمة الخاصة
بالصحة العامة واقتراح المشروعات ذات الطابع المحلى التي تدخل في نطاق دائرته،
إضافة إلى ما جاء من لأحكام الفقرة (ب) التي تنص على تلقي شكاوى المواطنين والتنسيق
مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل العمل على حل هذه المشكلات إضافة إلى متابعة
أداء هذه الجهات من أجل التأكد من قيامها بالمهام المكلفة بها في الشق البلدي.
وذكر: أن سببا من أسباب ضعف المجالس البلدية هو عدم تبعية الأجهزة التنفيذية إليها،
معربا عن الأسف الشديد لغياب المجالس عن مشروع تعديل قانونها الذي صدر قبل صدور
الدستور.
ولفت إلى أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006 والذي أحيل إلى لجنة
المرافق العامة والبيئة لإخضاعه للمزيد من الدراسة لا يحقق الطموح بأن تكون المجالس
البلدية هيئات حكم محلية وتتمتع بسلطات حقيقية لا صورية. وأوضح: أن هذا المشروع
ينطوي على تعديلات غير جوهرية، مبينا أنها تتضمن استبدال نصوص عدد من المواد بنصوص
أخرى منها إضافة بند جديد للمادة (19) من القانون ذاته، وإضافة بندين جديدين إلى
الفقرة الأولى من المادة (35) من القانون، واستبدال كلمة بكلمة أخرى في المادة
(10)، فضلا عن إضافة كلمة إلى الفقرة (أ) من المادة (24) وكلمة في نهاية البند (ب)
من المادة 31 من القانون. وأكد أن هذه التعديلات لم تتناول مواضيع هامة ذات صلة
بطبيعة واستقلالية هذه المجالس عن وزارة شؤون البلديات، كما ابتعدت عن جوانب هامة
مثل حل المجالس البلدية بمرسوم بناء على اقتراح حكومي. وأخذ على النواب رفضهم
مقترحا فحواه مشروع تعديل قانون البلديات يقضي بعدم جواز حل المجالس البلدية بقرار
قضائي، والإبقاء على النص الأصلي الذي أحال هذه المهمة إلى مرسوم يصدر بهذا الشأن
بدلا من تعزيز صلاحيات هذه المجالس كسلطة محلية تملك الإرادة من خلال التوكيل
الشعبي بأن تقرر مصيرها بقرار الحل، ولكن موافقة المجلس النيابي الإبقاء على النص
الأصلي للمادة 18 من القانون والتي تنص على أنه: "يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل
انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح
البلدية، على أن يتم إجراء الانـتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال أربعة أشهر من
تاريخ صدور ذلك المرسوم، ويعين المرسوم الصادر بحل المجلس لجنة تـتولى اختصاصات
المجلس حتى يتم تـشكيل المجلس البلدي الجديد".
ونوه إلى أن هذا النص يبين بوضوح أوجه الخلل في القانون، إذ كيف يستبدل المجلس
البلدي المنتخب بإرادة شعبية بعد حلّه بلجنة تقوم بمهامه، معتقدا أن هذه المادة
تنطوي على شبهة دستورية قوامها التشكيك بالإرادة الشعبية الممنوحة للعضو البلدي.
وأضاف: "كان الأجدر بالنواب اقتراح آلية قانونية للمحاسبة والإقالة دون التسبب في
حل المجلس لكونه سلطة منتخبة ذات شخصية معنوية وإرادة شعبية.." معربا عن استغرابه
من قيام المجلس النيابي بإعادة التعديلات الواردة على المادة 19 إلى اللجنة المختصة
التي تشير إلى اختصاصات المجالس البلدية، من دون اقتراح آلية تعطي صلاحيات أوسع
للمجالس البلدية ترفعها من مجرد مؤسسة استشارية تقدم الاقتراحات للجهات التنفيذية
إلى سلطة مقررة في إطارها المحلي. وتحدث عن الخلاف الذي كان واضحا بين أعضاء المجلس
النيابي بشأن طبيعة أحكام المادة 38 من القانون وتعديلاتها بشأن الضبط القضائي في
المخالفات البيئية.
مقابل ذلك، نوه المرباطي بالتقدم الذي حققه المجلس النيابي في تعديل أحكام المادة
13 من القانون، التي كانت تقضي بإحلال المرشح البلدي الذي جاء في المرتبة الثانية
عند استقالة العضو البلدي أو إقالته أو وفاته، وتأكيد إعادة إجراء الانتخابات وفق
التعديل الجديد على أحكام هذه المادة.
وخلُص إلى أن قانون البلديات الحالي يتعارض من حيث الأصل مع القاعدة القانونية
للدستور، وخاصة في المادة (50) من دستور المملكة التي تقضي باستقلالية المجالس
البلدية وتوسيع سلطاتها المحلية، هذا إلى جانب أن القانون برمته يحمل شبهة دستورية
لأسباب كثيرة منها عدم استناده عند إصداره إلى قاعدة دستورية، لذا كان على المجالس
البلدية طرح رؤيتها ومقترحها بمشروع قانون أكثر تطورا وإيجابية، وبما يعزز دور
المجالس البلدية وصلاحياتها الإدارية والمالية وسلطاتها التنفيذية بدلا من إلحاقها
كمؤسسة تتبع في عملها لسلطة الجهاز التنفيذي للحكومة ضمن صلاحيات الاقتراحات فقط
دون سلطة اتخاذ القرار.
ودعا العضو البلدية جميع زملائه وأخوته أعضاء المجالس البلدية إلى التداعي لتنظيم
لقاء عام في القريب العاجل لمناقشة هذا الموضوع والخروج بمقترحات تعزز من مكانة
ودور المجالس البلدية.
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
إعادة
دراسة جميع اللوائح والأنظمة البلدية
اللجنة
المشتركة بين البلديات والغرفة تناقش قانون الاشتراطات
«مرافق
النواب» تناقش قانون البلديات اليوم
«البلديات»
تحتفي اليوم بمرور 90 عاماً على إنشائها