البحرين
-جريدة أخبار الخليج- السبت 26 فبراير 2011
الموافق 23 ربيع الأول 1432هـ العدد12027
جرائم الحاسب الآلي
أمام مجلس النواب
يبحث مجلس النواب مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي
وتستند الأسس والمبادئ للقانون إلى أن التقدم العلمي أدى إلى وجود ثورة المعلومات
وأساسها الأول الحاسب الآلي وما يتصل به من برامج وبيانات وشبكات أدت مع ثورة
الاتصالات إلى تغييرات عميقة في المجتمع المحلي والدولي فأدت في الجانب الإيجابي
لها إلى زيادة رفاهية الإنسان وسرعة إنجاز الأعمال، كما ظهر لها جانب سلبي تمثل في
أنها كانت محلا لارتكاب الجرائم في بعض الأحيان ووسيلة ارتكابها في أحيان أخرى.
ونظرا إلى جدتها لم تكف النصوص العقابية والإجرائية التقليدية في مواجهتها لتطبيق
مبدأ الشرعية "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون" المادة 20 من الدستور
لالتزام القاضي بمقتضاه بالتفسير الضيق لأحكام قانون العقوبات وبعدم القياس حتى لا
تؤدي مخالفة هذا المبدأ إلى تجريم أفعال لم يقصد المشرع تجريمها ولو تساوت المصلحة
التي تتعين حمايتها بسبب ارتكاب جرائم الحاسب الآلي مع غيرها من المصالح التي جرم
المشرع الاعتداء عليها مما أدى إلى وجود "فراغ تشريعي" بالنسبة إلى هذه الطائفة من
الجرائم رغم آثارها المدمرة.
ويعد مشروع القانون "استجابة تشريعية" مهمة لمواجهة الفراغ التشريعي تميز بتناول
الموضوع في جانبيه الموضوعي والإجرائي.
يهدف هذا القانون في جانبه الموضوعي (العقوبات) إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة
التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة
ارتكابها لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية
القانونية المدنية والتجارية، وفي جانبه الإجرائي (الإجراءات الجنائية) إلى تحديد
الإجراءات والسلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها وخاصة بالنسبة
إلى الأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظم الحاسبات وغيرها من الجرائم التي
تكون وسيلة ارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محو هذه الأدلة.
جرائم الحاسب الآلي «1»
جرائم
الحاسب الآلي«2»
جرائم
الحاسب الآلي (3)