البجرين -
جريدة الوسط - السبت 26 فبراير 2011 الموافق
23 ربيع الأول 1432ه العدد 3096
الترانجة: «الاستئناف العليا السنية» ترتكب جريمة إنكار العدالة
يتقدم المحامي عمار الترانجة
اليوم الأحد (27 فبراير/ شباط 2011) بشكوى أمام التفتيش القضائي ضد محكمة الاستئناف
الشرعية السنية لارتكابها جريمة إنكار العدالة بمخالفتها النصوص القانونية الصادرة
عن جلالة الملك الخاصة بقانون الأحوال الشخصية.
وقال الترانجة إن المحكمة المذكورة خالفت النصوص القانونية كنص المادة 144- ب الذي
ينص على أن «تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له من كان أهلاً للشهادة» وهو
ما أنكرته المحكمة في أسبابها للحكم الصادر.
وأضاف أن محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية قضت بإلزام بحرينية بدفع 4 آلاف و
575 ديناراً للزوج مقابل حصولها على الطلاق الخلع، وأن تلك المبالغ عبارة عن المهر
والشبكة وهدية الصباحية بالاضافة إلى نصف مصاريف حفلة الزواج الخاصة بالنساء.
وقال الترانجة إن الحكم الصادر عن المحكمة تتوافر فيه ارتكاب جريمة إنكار العدالة
ضمن النصوص القانونية الصادرة عن جلالة الملك الخاصة بقانون الأحوال الشخصية،
مبيناً أنه يمثل جريمة قائمة لارتكابها إنكار العدالة والنصوص القانونية التي شرعت
لحماية المتقاضين أمام المحاكم والقضاء المستقل ولا يضار من تطبيقه بالشكل الصحيح
الذي كفله الدستور والقوانين الوضعية.
ودفع بمخالفة تطبيق القانون والخروج عن الطلبات الواردة في لائحة الاستئناف المقدمة
من قبل الزوج والفصل في طلبات جديدة من المفترض وفق القانون من إجراءات أن تقدم
أمام محكمة أول درجة -الموضوع- على اعتبارها قضية جديدة. وأشار إلى تجاوز محكمة
الاستئناف في تقدير قيمة المخالعة وهذا وجه آخر من أوجه نكران المحكمة للعدالة حيث
نصت المادة (93 «ج») من قانون الأحوال الشخصية على أن يكون الخلع بتعويض تقدمه
الزوجة بما أن يكون في حدود ما أعطاها الزوج من مهر، منوهاً إلى انه بتطبيق المادة
نجد ان المحكمة تجاوزت الحد لأبعد منه وفرضت على الزوجة مصاريف أخرى غير ملزمة بها
قانونا أو شرعا. وأوضح الترانجة أن محكمة أول درجة قضت بتطليق الزوجة -المستأنف
ضدها- من زوجها طلقة بائنة للضرر لهجرانها وعدم الإنفاق عليها لمدة أربع سنوات،
والزوج استأنف الحكم وطلب في لائحة الاستئناف بطلان الحكم المستأنف مستنداً في طلبه
لعدم منحه فرصة للدفاع عن نفسه أمام محكمة أول درجة وختم طلباته بإلغاء الحكم
المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لانعدام سندها القانوني.
وقال ان المحكمة قامت بالنقيض وخالفت القانون بخروجها عن الطلبات الواردة في لائحة
الاستئناف وطرحت المخالفة من تلقاء نفسها وحكمت بالمخالعة. وأوضح الترانجة أنه
اثناء إحدى الجلسات دار نقاش بين المحكمة والمستأنف ووكيلته بحضور المستأنف ضدها
وطرح فكرة المخالعة لكن الزوجة لم تبدِ موافقتها، وقامت المحكمة بتبني الفكرة
وتطليقها بالخلع
دستور
مملكة البحرين
منظمة
المرأة العربية تبحث إنشاء مرصد للتشريعات
قرار
رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية
قرار
رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي رقم (36) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء
المجلس الأعلى للمرأة
يطالبون
برفع عدد الشوريات.. وإدخال القاضيات المحاكم الشرعية