البحرين - جريدة الايام
- الأثنين 28 فبراير 2011 الموافق 25 ربيع الأول 1432هـ العدد 7994
المشهد السياسي يواجه
سيناريوهين بعد استقالة الوفاق رسمياً أمس
انتخابات تكميلية في 18 دائرة أو رفض الاستقالة لحين «التوافق»
كتب – محمد الأحمد:
وقع 18 نائباً من نواب كتلة الوفاق رسالة استقالة جماعية من مجلس النواب، وقدموها
بشكل رسمي إلى مكتب رئيس المجلس خليفة الظهراني يوم أمس.
وتضمنت الرسالة 5 محاور توضح سبب استقالة الكتلة من المجلس أولها احتجاجاً على
تعامل السلطة مع المتظاهرين بدوار اللؤلؤة الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى،
وكذلك المطالبة بمملكة دستورية وتداول سلمي للسلطة، وانتخاب الحكومة من قبل الشعب،
وتقليص صلاحيات مجلس الشورى.
وبهذه الخطوة من نواب الوفاق، تواجه الحياة السياسية في المملكة سيناريوهين لا ثالث
لهما:
السيناريو الأول: قبول أغلبية المجلس (22 نائبا) لاستقالة نواب كتلة الوفاق (18
نائبا) وإجراء انتخابات تكميلية، حيث تنص المادة (29) من قانون مجلسي الشورى
والنواب على أن «يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس
مجلس النواب، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ صدور قرار المجلس بقبولها، ويصبح
مقعد النائب شاغراً من تاريخ ذلك القبول. ويجوز للعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور
قرار المجلس. فيما تنص المادة (30) على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل
انتهاء مدة عضويته، لأي سبب من الأسباب، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله
خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة
سلفه».
وبعد إجراء انتخابات تكميلية في 18 دائرة يوكل إلى مجلس النواب النظر في إجراء أية
تعديلات دستورية قد يتم الاتفاق عليها، أو المواصلة في أعمال المجلس الحالي دون
إجراء أية تعديلات لعدم التوافق.
السيناريو الثاني: أن يرفض مجلس النواب (22) نائباً استقالة الوفاق، ويحاولون ثنيهم
عن الاستقالة لتحقيق الإصلاحات الدستورية المطلوبة، والتي تتطلب غالبية ثلثي أعضاء
المجلس 27 نائباً، وأن يتخذ المجلس قراراً بالنسبة عن المدة التي تغيب فيها نواب
الوفاق سواء بعذر مقبول أو بدون عذر حيث تنص المادة (181) من اللائحة الداخلية أنه
«إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد
مضى المدة المرخص له فيها، يعتبر متغيبا بغير إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة
الغياب».
وفي حالة الوصول إلى توافق بين الأطراف في الحوار الوطني على إجراء تعديلات
دستورية، يعود نواب الوفاق إلى مقاعدهم لإكمال نصاب تمرير التعديلات الدستورية.
وفي كل الأحوال، لا يوجد سيناريو ثالث لإجراء أي تعديل، حيث لا يمكن في كل الأحوال
الخروج عن الشرعية الدستورية التي تنص على قبول مجلس النواب بالتعديلات الدستورية
بواقع بأغلبية الثلثين، وغير ذلك يعد نسفاً للتجربة بالكامل
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية