البحرين - جريدة أخبار
الخليج - الثلاثاء 1 مارس2011 الموافق 26 ربيع الأول 1432هـ -العدد12030
مجلس الشورى يواصل
مناقشة قانون الطفل.. ويقرر: إلزام الدولة بتقديم الرعاية الشاملة للطفل المعاق
كتبت: مريم أحمد
عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية الحادية عشرة أمس متأخرا عن موعده المعتاد بنحو
ساعتين من الزمان، وذلك لعدم اكتمال النصاب، بعد أن أغلق معتصمون بوابتي مبنى
المجلس الوطني الرئيسيتين.
وعاد المجلس ليعقد جلسته في الساعة الحادية عشرة صباحا بـ 25 عضوا فقط، وبدأها
بتلاوة المرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2011 بالتعيينات الوزارية الأخيرة. وأخذ
المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم
13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وعلى مشروع قانون
بتعديل المادة 22 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976، ومشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المرافق
للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009، ووافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على
أن يتخذ الرأي النهائي بشأن المشروع خلال الاجتماع المقبل.
بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي
الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم من مدد خدمتهم أو
اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، وأوصت اللجنة
بالموافقة على مشروع القانون.
وخلال مناقشة مواد المشروع قرر المجلس إعادة المادتين الثالثة والرابعة إلى اللجنة
لمزيد من الدراسة واستطلاع وجهات نظر الجهات المختصة، في الوقت الذي قرر فيه المجلس
الموافقة على توصيات اللجنة بشأن باقي المواد، وقرر المجلس مواصلة مناقشة باقي مواد
المشروع خلال الجلسات المقبلة.
ثم واصل المجلس مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار
قانون الطفل، وأقر المادة 34 منه وتنص على "للطفل المعاق حق التمتع بنفس الحقوق
المقرّرة لجميع الأطفال وله بالإضافة إلى ذلك التمتع بالحقوق التي يقتضيها وضعه،
وتلتزم الدولة بأن تقدم للطفل المعاق الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية
والتعليمية وأن توفر له السبل للاعتماد على نفسه وتيسير اندماجه ومشاركته في
المجتمع. وتكفل الدولة للطفل المعاق الحق في التأهيل والحصول على الخدمات
الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية لتمكينه من التغلب على الآثار
الناجمة عن إعاقته".
أما فيما يتعلق بالمادة (29) فقد وافق المجلس على توصية اللجنة بعدم استحداث المادة
بحسب قرار مجلس النواب، فيما قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة باستحداث مادة
جديدة تأخذ الرقم (35)، ويعاد ترقيم المواد التي تليها، يكون نصها كالتالي: "تلتزم
الدولة بتقديم الدعم والمساندة لأسر الأطفال المعاقين لتمكينها من توفير الرعاية
اللازمة لهؤلاء الأطفال في جميع النواحي المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك كل
طفل لأم بحرينية متزوجة من أجنبي وتكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حقوقاً متساوية
فيما يتعلق بالحياة الأسرية، وتعمل على منع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم أو
إهمالهم أو عزلهم".
كما قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة باستحداث مادة جديدة تأخذ الرقم (36)،
ويعاد ترقيم المواد التي تليها، وتنص على: "لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل الطفل
عن أبويه بسبب إعاقته أو إعاقة أحد الوالدين أو كليهما إلا إذا كان هذا الفصل
ضروريًا لمصلحة الطفل الفضلى. وينبغي في هذه الحالة توفير رعاية بديلة له داخل
أسرته الممتدة، وإذا تعذّر ذلك ففي أسرة تكفل له الرعاية الأسرية الضرورية".
وفي السياق نفسه قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بحذف المادة (37) بعد إعادة
الترقيم وذلك لوجود هذا النص في قانون التعليم لسنة .2005
ثم انتقل المجلس إلى الباب الرابع حيث أوصت اللجنة بإعادة تسميته الباب السادس قبل
أن يوافق المجلس على توصيتها بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفصل.