البحرين - جريدة أخبار
الخليج- السبت 5 مارس 2011 الموافق 30 ربيع الأول 1432هـ العدد12034
قانون جديد لسحب
الرمل البحري أمام مجلس النواب الحبس والغرامة 100 ألف دينار لمخالفة أحكام القانون
يبحث مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم مشروع
قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمل البحري وبيعه بحيث يكون تحت اشراف الدولة
وتعيين الجهة المختصة والوزير المسئول بهدف دعم خزينة الدولة بالايرادات.
وينص القانون الجديد على:
يحظر استخراج الرمال البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص بشئون
وزارة البلديات والتخطيط العمراني وبموافقة المجلس البلدي المعني. ويكون استخراج
الرمال البحرية تحت الاشراف المباشر لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
والبلدية المختصة.
وتتولى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهة المختصة بشئون
البيئة والثروة السمكية والحياة الفطرية تحديد مواقع معينة في البحر لسحب الرمال،
شريطة عدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر.
يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت
استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات والتخطيط
العمراني وبموافقة المجالس البلدية.
وتؤول حصيلة البيع الى الخزينة العامة للدولة ويجوز لها تخصيص جزء من هذه الحصيلة
للصناديق المالية ذات الشأن بدعم قطاع الصيد وحماية البيئة.
وتسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي على عمليات استخراج وبيع الرمال البحرية التي
تمت قبل صدوره، على أن يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال المستخرجة بنسبة 40% من
القيمة السوقية له وقت صدور هذا القانون بالنسبة إلى الفترة ما بين بدء سريان أحكام
المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
وحتى 31 ديسمبر .2005 وبنسبة 60% من القيمة نفسها في الفترة ما بين 1 يناير 2006
وحتى اليوم السابق على بدء نفاذ أحكام هذا القانون، وذلك بمراعاة أحكام المادة 124
من الدستور.
تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعضوية ممثلين عن
المجالس البلدية بواقع ممثل عن كل مجلس بلدي يرشحه المجلس البلدي ، ووزارة شؤون
البلديات والتخطيط العمراني، والجهة المختصّة بالثروة البحرية، ووزارة الأشغال، بما
لا يجاوز تسعة أعضاء.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني. وتتولى اللجنة
حصر عمليات الدفان التي تمت قبل صدور هذا القانون، وكميات الرمال التي استخرجت من
البحر ، وكذلك حصر الرمال المستخرجة لأغراض أخرى غير الدفان، وتحديد الجهة التي
قامت بعملية الاستخراج، واحتساب قيمة الرمال المستخرجة، وإلزام الجهة التي قامت
باستخراج الرمال بقيمته بالطريق الإداري، وذلك خلال سنتين من تاريخ صدور هذا
القانون.
يجوز بقرار من اللجنة المشكلة طبقا لأحكام المادة السابقة تقسيط سداد قيمة الرمال
المسحوبة قبل نفاذ أحكام هذا القانون شريطة ألاّ تتجاوز مدة السداد خمس سنوات من
تاريخ نفاذ أحكام هذ القانون. وتتولى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني اتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأقساط المستحقة وايداعها بالخزينة العامة
للدولة. وفي جميع الأحوال يكون للدولة حق امتياز على ما تم استعمال الرمال المدفونة
لأجله.
كما يعاقب الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تتجاوز مائتين وخمسين
ألف دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو بإحدى هاتين
العقوبتين، وذلك بالنسبة إلى المخالفات التي تقع بعد نفاذ أحكام هذا القانون. أما
بالنسبة لما وقع من مخالفات قبل ذلك فيكتفى بشأنها بالتعويض طبقاً لأحكام القانون
المدني.