الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/03/2011 » قانون الطفل: منع اصطحاب الأطفال لحفلات وأفلام الكبار!  » 

البحرين - جريدة أخبار الخليج -  الثلاثاء8 مارس 2011 الموافق 2 ربيع الثاني 1432هـ العدد 12037

الدولة تكفل "إتاحة" رياض الأطفال ولا تلتزم بها.. قانون الطفل: منع اصطحاب الأطفال لحفلات وأفلام الكبار!

واصل مجلس الشورى في جلسته الثانية عشرة أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح مناقشة تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل ابتداء من الفصل الثاني المتعلق برياض الأطفال الذي كان المجلس قد توقف عنده في مناقشته الأخيرة.
وابتدأ المجلس بالمادة 47 التي عدلت اللجنة فيها عن رأيها السابق الذي صاغ المادة بأن "تعمل الدولة على جعل التعليم في رياض الأطفال متاحا للأطفال في الفئة العمرية من ثلاث إلى ست سنوات من اجل تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية"، وعادت اللجنة إلى النص الأصلي من الحكومة الذي ينص على "ان رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل مرحلة التعليم الأساسي ويهيئهم للالتحاق بها".
وفيما أيد وكيل الوزارة الدكتور عبدالله المطوع موقف اللجنة، انقسم المجلس على نفسه حول إلزامية الحكومة بتوفير رياض الأطفال للجميع، وأثارت كلمة (متاحا) في المادة الكثير من النقاش والجدل حول مدى الزاميتها، فاعتبر البعض ان الكلمة تعني إلزام الدولة ورأى آخرون أنها لا تحمل هذا المعنى أبدا، ورأى أعضاء ان رأي اللجنة السابق أفضل وان التغيير فيه إضعاف للقانون حيث لابد من وجود نوع من الإلزام للجهات الرسمية بتوفير رياض الأطفال وجعلها متاحة، ولا يمكن ان يفرغ القانون من أي إلزام.
الدكتور عبدالله المطوع أكد أن جعل رياض الأطفال من ضمن سلم التعليم يمثل أعباء إضافية على الوزارة، ولكن رد بعض مستنكرين اعتبار وكيل الوزارة ان كلمة متاحا فيه إلزام للدولة. وقالوا لا نريد ان يكون التعليم إلزاميا في رياض الأطفال ولكن يجب ان يكون حقا للأطفال وان تلتزم الدولة بخلق جيل سليم.
وعلق أعضاء بأن "الإلزام ليس شرطا في التدريس ولكن بالكتب والمناهج والمواد وخاصة أننا نتحدث عن تنمية الأطفال عقليا ووجدانيا واجتماعيا، فالدولة هي المسئولة عن هذا الجانب، فلماذا لا يكون رياض الأطفال التزاما على الدولة؟ ثم ان الكتب في رياض الأطفال هي كتب ومراجع من ثقافات أخرى ولا توجد كتب من ثقافتنا، لذلك يجب ان يكون هناك التزام من الدولة ولا نتركها لمهب الريح".
ورأى الفريق الآخر أن رياض الأطفال لم تعد ترفا وإنما ضرورة تربوية يجب ان نهتم بها.
واستمر النقاش طويلا حول إلزامية توفير الدولة رياض الأطفال، حتى استشهد الصالح بالمادة السابعة من الدستور التي تنص على "يكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعنيها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه". وقال إن القانون حدد المراحل التي يكون فيها التعليم إلزاميا، وبالتالي إذا اتخذتم قرارا بإلزامية الرياض فانه يتعارض مع القانون.
ثم عرض الرئيس موضوع إلزامية الرياض من عدمه للتصويت كي يقرر المجلس هل يعيد المادة بعدها إلى الجنة أم لا، وصوت المجلس على ان النص لا يعني الإلزامية.
وهنا أعلنت رئيسة اللجنة أن اللجنة اتفقت مع وزارة التربية على العودة إلى نص اللجنة السابق. وصوت الشوريون بالموافقة على ذلك.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة بقية المواد، حيث وافق على توصية اللجنة بحذف المادة التي استحدثها النواب التي تنص على أن "روضة الأطفال هي كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية أو أهلية وكل دار تقبل الأطفال في سن الرابعة".
كما وافق المجلس على المادة 48 وتوافق مع النواب في حذف المادة 49، وأقر المادة 50 (42 بعد التعديل) لتنص على "تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التربية والتعليم ولإشرافها الإداري والفني ويصدر بتحديد مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها ومناهجها التعليمية وشروط القبول والالتحاق بها قرار من وزير التربية والتعليم".
وقرر المجلس حذف الفصل الثالث (مراحل التعليم) بالكامل، وبررت رئيسة اللجنة دلال الزايد ذلك بأن قانون التعليم غطى مواد والمشرع منزه عن التكرار.
قبل ان ينشب نقاش آخر حول مسمى الفصل الرابع(الثالث بعد التعديل)، فحسب التقرير يسمى الفصل (تثقيف الطفل)، حيث اعتبرت الدكتورة بهية الجشي أن كلمة تثقيف غريبة والمفروض ان تكون ثقافة الطفل لأنه مفهوم شامل وأوسع، وردت رئيسة اللجنة دلال الزايد بأن هذه الكلمة وردت في غالبية التشريعات العربية، والأمر متروك للمجلس فيما اعتبرت لولوة العوضي ان تثقيف الطفل هو الأدق وان ثقافة الطفل مفهوم واسع لا يعني ما نريده في هذا القانون.
ومرة أخرى استمر النقاش حول مصطلح الثقافة والتثقيف، وكان لكل مصطلح مؤيدون. حتى حسم التصويت الأمر عندما وافق المجلس على تغيير مسمى الفصل إلى ثقافة الطفل.
ووافق الشوريون على المادة 56 (43 بعد التعديل) التي تنص على "تكفل الدولة حق الطفل في تلبية حاجاته الثقافية في شتى المجالات المعرفية والفنية، وتتيح له فرص التواصل والاطلاع على التراث الإنساني والتقدم العلمي" والمادة 44 بعد التعديل "تتكفل الدولة بإنشاء مكتبات للطفل في كل المحافظات ويصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، كما تتكفل الدولة بإنشاء أندية خاصة للطفل يراعى فيها احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة تتبع وزارة التنمية الاجتماعية ويصدر بكيفية إنشائها وتنظيم العمل بها قرار من وزير التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام".
وأقر المجلس كذلك المادة 45 التي تحظر "نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي". ووافق المجلس أيضا على المواد 46 و47 و.48
ونصت المادة 46 على "يحظر على المستغلين ومديري دور السينما والمنتفعين والمشرفين والمسئولين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الأفلام أو الحفلات.

مرسوم بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
ما مصير قانون "حماية الطفل"؟
صــدور قانــون للطفـل يتواكــب والتشريعـات «ضـرورة»
«شئون المرأة» بمجلس الشورى تبحث «قانون الطفل»
قانون الطفل مازال في مشرحة الشورى  
الشوريون يواصلون تشريح "القانون" قانون الطفل ليس بريئا .. ولا بسيطا
رفع سن الطفولة إلى 18 عاما الشورى يستهل أجندته بقانون "الطفل"  

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك