البحرين -
جريدة الايام - الجمعة 25 مارس 2011 الموافق
19 ربيع الثاني 1432هـ العدد 8019
تعديل عقوبة سرقة إلى
سنة واحدة بدلاً من ثلاث
عدلت المحكمة الكبرى الثانية «الاستئنافية» برئاسة
القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني وعلاء البيلي وأمانة سر
عبدالله محمد الحكم المستانف من متهم أدين بسرقة هواتف نقالة بالاكتفاء بحبس
المستأنف سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحكمة بعد أن وجهت له تهمة الاستيلاء على
هاتفين نقالين الأول بقيمة 149 دينارا والثاني 88 دينارا من أحد محلات بيع الهواتف
النقاله، باستخدام بطاقة ائتمان مسروقة من سيدة ادعى لصاحب المحل بانها تخص زوجته
باتخاذ صفة غير صحيحة، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 3 سنوات عما أسند اليه.
أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ من صاحبة البطاقة الائتمانية قالت فيه أنها دخلت
احدى الصالونات النسائية من اجل تصفيف شعرها ووضع المكياج، وخلال تلك الفترة دخلت
دورة المياة تاركة حقيبتها في الخارج، وعند خروجها دفعت قيمة تلك الخدمات، وفي
اليوم التالي قصدت الصراف الآلي لسحب مبلغ من المال فتفاجأت بعدم وجود البطاقة داخل
المحفظة، فظنت في بادئ الامر بانها تركتها في المنزل، وبعد بحث طويل اكتشفت انها
تعرضت للسرقة فقامت بإبلاغ البنك بتعرضها للسرقة وطلب ايقاف تشغيل البطاقة، وبعد
فترة اكتشفت أن شخصا قام باستعمال البطاقة في شراء هواتف من أحد المحلات، وبعد
البحث والتحري تم التوصل إلى المتهم. وقام المتهم باستئناف الحكم الصادر من محكمة
أول درجة، وذكرت محكمة الاسئتناف في حيثيات الحكم ان المستأنف لم يأتي بجديد يؤثر
على سلامة الحكم المستأنف فيصبح استئنافاً قائماُ على غير اساس، لكنه ونظراً لظروف
الدعوى وملابساتها ومدة ملائمة العقوبة تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى
الحبس سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات

دستور
مملكة البحرين
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976