البحرين - جريدة الايام
- السبت 9 أبريل 2011 الموافق 5 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8034
في مشروع قانون
يناقشه مجلس النوّاب الثلاثاء المقبل
عشر سنوات عقوبة «الراشي» سواء أكان عاملاً أو عضو مجلس إدارة
كتب- حسين سبت
من المزمع أن يناقش مجلس النوّاب في جلسته الثلاثاء المقبل مشروع قانون جديد يجرّم
«الراشين» من «العمّال والموظفين في القطاع الأهلي» أو «أعضاء مجالس إدارات الشركات
الخاصّة».
وبحسب القانون الجديد فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو
مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص طلب أو قبل لنفسه أو لغيره
بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل المكلَّف به أو
الامتناع عنه، إخلالاً بواجبات عمله أو منصبه أو إضراراً بمصالح صاحب العمل أو
الشخص الاعتباري الخاص».
كما «يعاقب بالحبس من عرض على عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص
الاعتباري الخاص، دون أن يقبل منه عرضه، عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من
ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل للإخلال بواجبات عمله أو منصبه أو للإضرار بمصالح
صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص».
ويعد راشياً –حسب مشروع القانون- كل من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد عاملاً أو عضو
مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية
أو مزية من أي نوع لأداء عمل أو الامتناع عنه للإخلال بواجبات عمله أو منصبه، أو
إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص، حتى ولو كان ذلك عقب تمام
العمل أو الامتناع عنه..
وفضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون فإنه يجوز
الحكم على الجاني بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار،
وإذا بادر الجاني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بإبلاغ السلطات
القضائية أو الإدارية بالجريمة قبل اكتشافها، عد ذلك عذراً مخففاً، ويجوز للقاضي
إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك.
ويهدف القانون بحسب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن النيابية إلى سد الثغرات
في قانون العقوبات البحريني، حيث كشف التطبيق العملي لقانون العقوبات المذكور لا
سيما النصوص المنظمة لجريمتي الرشوة والاختلاس عن خروج متاجرة العامل في القطاع
الأهلي أو عضو مجلس إدارة الشخص الاعتباري الخاص بعمله أو منصبه من دائرة التجريم
والعقاب، وذلك حال طلبه أو قبوله عطية أو مزية أو وعداً نظير أداء عمل أو الامتناع
عنه، أو اختلاسه مالاً أو سندات أو أوراق ذات قيمة مالية أو معنوية وجدت في حيازته
بسبب عمله أو منصبه.
كما يعتقد مقدموا المشروع إلى أنه «من شأن تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي
كفالة نزاهة هذا القطاع حتى يتمكن من أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي، ولتوفير بيئة
استثمارية سليمة وتنافسية قادرة على جعل مملكة البحرين ذات مكانة متميزة لممارسة
الأنشطة الاقتصادية للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء».
من جانبها ارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنه وبعد البحث والمداولة سلامة
المشروع من الناحية الدستورية، مع التنويه للجنة بملاحظة تفريد العقوبة لكل جريمة
على حدة، وأن تتناسب العقوبة مع الجرم المتركب، إعمالاً لمبدأ تفريد العقاب.
وبحسب القانون يقصد بالعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أيا كان نوعه لدى صاحب عمل
وتحت إدارته وإشرافه، ويعد خاضعاً لأحكام هذا الفصل كل من يؤدي عملاً أو خدمة بأية
صفة دون أن يكون خاضعاً لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو الخدمة، ويقصد بالشخص
الاعتباري الخاص، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الصفة.
كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب
الرئيس والأعضاء) أيا كانت تسمية المجلس أو شكله.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات
تعديل
عقوبات الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي