الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم ملكي رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/04/2011 » تشريعية النوّاب توافق على استثناء وزارة الدفاع من «الرقابة المالية» » 

البحرين - جريدة الايام - الأحد 17 أبريل 2011 الموافق 13 جمادى الأولى 1432هـ  العدد 8042

إضافة «الرقابة الإدارية» إلى مهام الديوان بدءاً من السنة الجارية
تشريعية النوّاب توافق على استثناء وزارة الدفاع من «الرقابة المالية»

كتب- محرر شؤون البرلمان

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النوّاب بالموافقة على مرسوم بقانون بشأن «ديوان الرقابة المالية» يتضمّن مجموعة من التغييرات في قانون إنشاء الديوان، وفي طليعتها «استثناء وزارة الدفاع –بكل مصروفاتها- من الجهات التنفيذية التي تقع تحت رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وتناولت التغييرات استثناء وزارة الداخلية والحرس الوطني من الرقابة المالية والإدارية فيما يخص للمصروفات السرية المتعلقة بالأمن القومي، إلاّ أنه استثنى وزارة الدفاع بكل مصروفاتها، في حين تم الإبقاء على وزارة الداخلية والحرس الوطني.
وفيما يخص «النفقات السريّة» فإن «المرسوم بقانون قيد مراقبة صرف النفقات السرية في المادة (46) من المرسوم بقانون حيث أوجبت أن يقدم الوزير المختص كل ثلاثة أشهر إقراراً موقعاً منه يتضمن بيانات المبالغ المصروفة خلال هذه المدة من اعتماد النفقات السرية المخصص لوزارته بالميزانية، وشهادة بأن هذه المبالغ قد تم صرفها في حدود الاعتمادات المقررة وضمن الأهداف التي خصصت من أجلها الاعتمادات».
من جانبهم أكّد ممثلو ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الديوان شأنه كشأن كافة الجهات التنفيذية في المملكة يعنى بتنفيذ القوانين الصادرة عن الجهات المعنية بغض النظر عن الآلية أو المبررات التي أدت إلى إصدارها، وحيث أن نظام الحكم في مملكة البحرين يقوم على المؤسسية وأن الدستور قد حدد أجهزة الحكم واختصاصاتها فإن الديوان لا يرى ما يسوق له في إبداء الرأي حول إصدار المرسوم بقانون.
وأوضح ممثلوا الديوان أن «دور ديوان الرقابة المالية هو رقابة كل الوزارات والمؤسسات والهيئات المدرجة في الميزانية العامة، وبما أن ميزانية الديون الملكي مستثناة بحكم المادة (33/م) من الدستور، فبالتالي فإنه لا يحق للديوان مراقبتها».
كما لفتوا إلى أن «القوانين المماثلة للدول ذات التجربة: بالاطلاع على القوانين المماثلة في الدول ذات التجربة يتبين أن دولة الكويت قد استثنت رقابة الديوان على وزارتي الخارجية والإعلام».
وحول مبررات إصدار المرسوم بقانون بشأن الرقابة المالية والإدارية رأت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب أن المادة (38) من الدستور تنص على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور، ولم يحدد الدستور وكذا المذكرة التفسيرية للدستور الحدث أو الظرف الموجب لاتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فهذه الظروف لا يمكن تحديدها على سبيل الحصر، فهي تختلف باختلاف الزمان، لذا يترك الفقه تقديرها للسلطة التنفيذية لأنها السلطة المعنية بمواجهة الحدث أو الظرف».
وأضافت «وفي تحديد الحدث أو الظرف المشار إليه يمكن القول بأنه لا يشترط حتما توافر حالة استثنائية كحدوث فيضان أو انتشار وباء أو ما شابه ذلك – لا قدر الله – بل يكفي وجود حالة تتطلب إصدار مرسوم بقانون لتحقيق مصلحة عامة ملحة أو عاجلة يترتب على عدم التفاعل معها وقوع نتائج يتعذر تداركها، وبتطبيق ذلك على الحالة المعروضة، ولما كان ديوان الرقابة المالية المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 إعمالاً لنص المادة (116) من الدستور قد اقتصرت اختصاصاته على معاونة الحكومة ومجلس النواب في تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ولم يخول الديوان القيام بمهام الرقابة الإدارية إلا بطريق غير مباشر وفي أضيق الحدود ولما كان ميثاق العمل الوطني في الفصل الثالث منه المتعلق بالأسس الاقتصادية للمجتمع، وتحت بند أولاً مبدأ الحرية الاقتصادية قد تضمن ضرورة إنشاء ديوان الرقابة الإدارية.
ولا ريب أن ثمة تأخيراً في تنفيذ هذا التكليف، وقد يعود هذا إلى تخير أداة الرقابة، هل ينشأ جهاز لذلك أم تسند مهام الرقابة الإدارية إلى جهاز قائم، وقد استقر الرأي في السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي الثاني أن تضاف الرقابة الإدارية إلى ديوان الرقابة المالية».
وتابعت «بات واضحاً إن أي تأخير في هذا الأمر ينال من شفافية العمل في بعض الإدارات والأجهزة الحكومية، ومن ثم تولدت مصلحة عامة ملحة لإصدار المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 موضوع المناقشة بإسناد مهام الرقابة الإدارية لديوان الرقابة المالية، لتفعيل الدور الرقابي للديوان وليباشر رقابته على أداء الجهات الخاضعة لرقابته من الجوانب المالية بالإضافة إلى الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية.
وقد يتفق الرأي في أن الدور الذي قام به ديوان الرقابة المالية كجهاز مستقل قد أكسبه الثقة والمصداقية مما يدعو إلى القول بأن إسناد مهام الرقابة الإدارية له يزيد من صلاحياته ومهامه دون أن ترصد في الميزانية تكاليف إنشاء وتشغيل جهاز آخر».
وأكّدت الوزارة أن أحكام المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 موضوع المناقشة في الأهداف والمقاصد مع أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأن تقدير الحدث أو الظرف الموجب لإصدار مرسوم بقانون يخضع للتعقيب من قبل السلطة التشريعية، وتتسم الرقابة البرلمانية بطبيعة الحال بغلبة الطابع السياسي الذي يهدف إلى تحقيق صالح المجتمع.
من جانبه قال المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور مصطفى محمود عفيفي أن الجهات المستثناة من الاختصاص الرقابي المالي والإداري لديوان الرقابة بموجب الدستور هي «قوة الدفاع (وفقاً لنص المادة (33/ز) من الدستور التي نصت على مراعاة السرية اللازمة في شؤونها)، والديوان الملكي (وفقاً لنص المادة (33/م) من الدستور، حيث تحدد قواعد الرقابة عليه بموجب مرسوم ملكي)».
وأكّد عدم وجود شبهة دستورية في استثناء هاتين الجهتين من الاختصاص الرقابي المالي والإداري للديوان.
إلاّ أن عفيفي اعتبر أنه لا يوجد سند دستوري لاستثناء كل من وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والجهات الأخرى التي تتضمن ميزانياتها مصروفات سرية متعلقة بالأمن القومي بالنسبة لهذه المصروفات من رقابة ديوان الرقابة المالية، «ومن ثم تثور شبهة عدم الدستورية في استثنائها من عموم اختصاص الرقابة المالية والإدارية لديوان الرقابة المالية والإدارية»، لافتاً إلى أن «المادة (4/ز) من المادة الثانية من المرسوم قد أجازت لجلالة الملك وحده دون غيره مطالبة الديوان بفرض رقابته على أية جهة بما فيها الجهات المستثناة سالفة الذكر، وأما المادة (4/ز) من المادة الثانية من مشروع القانون فقد أثبتت هذا الحق لكل من الملك ومجلس النواب، وهو ما يجعل هذا النص في المشروع هو الأكثر سلامة دستورياً وقانونياً من مقابله في المرسوم بقانون، وذلك لتوفيقه بين اعتبارات المشروعية الدستورية النصية وبين اعتبارات الملاءمة».

مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك