البحرين- جريدة الايام - الاربعاء 16 جمادى الأول 1432 الموافق 20 ابريل2011
العدد 8044
أربعة قرارات عن رئيس
الوزراء: تحويل جميع البعثات الدراسية الحكومية الى وزارة التربية
صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال
خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه اربعة قرارات لسنة 2011.
واشتمل القرار الاول رقم 20 بشان ضوابط البعثات الدراسية التي تمنحها الجهات
الحكومية على المواد التالية :
المادة الاولى :
علي جميع وزارات المملكة ومؤسساتها وهيئاتها العامة ان تقوم بتحويل البعثات
الدراسية والمنح الدراسية التي تخصصها وذلك الى وزارة التربية والتعليم باعتبارها
جهة الاختصاص الوحيدة في مملكة البحرين المخولة بالاعتماد النهائي لقائمة المبتعثين
بالأشراف على البعثات الحكومية للطلبة واتمام اجراءاتها.
المادة الثانية:
لا يجور لأي وزارة او مؤسسة او هيئة عامة الاعلان مباشرة عن بعثات للطلبة او القيام
باي اجراءات تتعلق بهذا الجانب ، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الثالثة:
يجوز للشركات التي تملك الحكومة اكثر من 50% من راس مالها الاعلان عن بعثات خاصة
بها على ان تكون مرتبطة بنوعية نشاطها الاقتصادي وعليها ان توافي وزارة التربية
والتعليم بخطط الابتعاث لديها وبكافة اجراءات الاعلان والمعايير المتبعة واسماء
المرشحين والتخصصات والجامعات التي يبتعثون اليها وتتولي وزارة التربية والتعليم
الاعتماد النهائي لقائمة المبتعثين.
المادة الرابعة:
تقوم الجهات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار بموافاة وزارة التربية
والتعليم بخطط الابتعاث لديها والمبالغ المرصودة لذلك لتتولي الوزارة الاعلان عن
هذه البعثات وفقا للإجراءات المتبعة.
كما يتعين على تلك الجهات موافاة الوزارة بقائمة بأسماء وبيانات جميع المبتعثين
منها وجهات الابتعاث والتخصصات المبتعثين اليها وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا
القرار.
المادة الخامسة:
بمراعاة قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002
والدليل المالي الموحد يحق لوزارة التربية والتعليم انهاء اي بعثة اذا خالف المبتعث
شروط الابتعاث او اساء الى مملكة البحرين في الداخل او الخارج.
فيما اشتمل القرار الثاني رقم 21 بشان تشكيل لجنة للبعثات الدراسية التي تمنحها
الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها على المواد التالية:
المادة الاولى:
تشكل لجنة للبعثات الدراسية التي تمنحها الوزارات والمؤسسات والهيئات وجميع الجهات
الحكومية الاخرى برئاسة ممثل عن ديوان الخدمة المدنية وعضوية ممثلين عن وزارة
التربية والتعليم وجامعة البحرين ومعهد الادارة العامة ويصدر بتسمية اعضائها قرار
من معالي الشيخ خالد بن عبدالله ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ويشار اليها في
هذا القرار بكلمة اللجنة. وتخضع اللجنة في عملها لإشراف ورقابة وزير التربية
والتعليم.
المادة الثانية:
تختص اللجنة بدراسة الطلبات المرفوعة من الجهات المنصوص عليها في المادة الاولى من
هذا القرار لابتعاث موظفيها للدراسة الاكاديمية في الداخل او الخارج ، ووفقا
للاحتياجات الفعلية لمملكة البحرين ، بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط اللازمة
للابتعاث.
المادة الثالثة:
تصدر اللجنة توصياتها باعتماد الترشيحات او رفضها ، وترفعها الى وزارة التربية
والتعليم لاعتمادها وتخطر الوزارة الجهة صاحبة الطلب بقرارها الصادر في هذا الشأن.
المادة الرابعة :
تتولى اللجنة المراجعة الدورية للبعثات الحكومية في ضوء النتائج الاكاديمية
للمبتعثين.
المادة الخامسة :
يحق للجنة ان توصي بأنهاء اي بعثة اذا خالف المبتعث شروط الابتعاث او اساء الى
مملكة البحرين في الداخل او الخارج وترسل توصية اللجنة الى وزارة التربية والتعليم
لاتخاذ اللازم.
المادة السادسة :
يعد الالتزام بالإجراءات الواردة في هذا القرار شرطا اساسيا لاعتماد مؤهلات الطلبة
المبتعثين في الداخل او الخارج.
ونص القرار الثالث رقم 22 على تعيين السيد ناصر عبد الحميد حسين مديرا بالوكالة
لإدارة جمارك المنافذ الجوية بشئون الجمارك في وزارة الداخلية ، فيما نص القرار
الرابع رقم 23 على نقل مدير في وزارة التربية والتعليم وجاء فيه انه ينقل الدكتور
محمد ابراهيم العسيري مدير ادارة الاعتماد والتراخيص ، ليكون مديرا لإدارة التعليم
الفني والمهني.
قانون
بشأن التعليم العالي
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
رئيس
الوزراء يكلف التربية بإعداد خطة شاملة لتطوير البعثات الدراسية