البحرين -
جريدة الايام - الأحد 24 أبريل 2011
الموافق 20 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8049
النيابي يصوّت على
اتفاقية «حقوق ذوي الإعاقة» الدولية
من المقرّر أن يناقش مجلس النوّاب في جلسته المقبلة
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتألف المشروع بقانون فضلا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على
التصديق على الاتفاقية المرافقة للمشروع والتي تتكون من خمسين مادة. والمادة
الثانية مادة تنفيذية.
وقد فصلت الاتفاقية في موادها آليات توفير الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة،
وبالأخص الحقوق الآتية: الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون،
واللجوء إلى القضاء، والحرية والأمن، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وعدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء،
وحماية سلامتهم الشخصية، وحرية التنقل والجنسية، والعيش المستقل والإندماج في
المجتمع، والتنقل الشخصي، وحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات، واحترام
الخصوصية، واحترام البيت والأسرة، والتعليم، والصحة، والتأهيل وإعادة التأهيل،
والعمل والعمالة، ومستوى العيش اللائق والحماية الاجتماعية، والمشاركة في الحياة
السياسية والعامة، والمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.
وبينت الاتفاقية تفصيلاً الالتزامات التي تتحملها الدول الأطراف، بما في ذلك
التزامها بجمع المعلومات المناسبة لوضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ الاتفاقية،
وتعزيز التعاون الدولي مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني،
ولاسيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعيين جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة
تعني بتنفيذ الاتفاقية.
وأنشأت الاتفاقية لجنة تكون معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بينت آلية تشكيلها
ووضع نظامها الداخلي ومواردها والتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها
أعضاؤها. وقد قررت الاتفاقية بأن تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة تقريراً شاملاً عن
التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا
الصدد، إذ تنظر اللجنة هذه التقارير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة
بشأنها. وحرصت الاتفاقية على التأكيد على أهمية تعاون كل دولة طرف مع اللجنة، وعلى
تفعيل وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية من خلال إتاحة الفرصة
للوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لأن تكون ممثلة لدى النظر في
تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام الاتفاقية وإعطاء اللجنة صلاحية دعوتها
لتقديم المشورة بالإضافة لصلاحية دعوة الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب
معاهدات دولية لحقوق الإنسان لتقديم المشورة. كما ألزمت الاتفاقية اللجنة بأن تقدم
كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم
المتحدة.
وأخيراً، تضمنت الاتفاقية الأحكام الخاصة بآلية اجتماع الدول الأطراف، والجهة التي
تودع لديها الاتفاقية وفتح باب التوقيع عليها، والرضا بالالتزام بأحكامها من قبل
الدول أو منظمات التكامل الإقليمي، وبدء نفاذها، وجواز التحفظ على أحكامها، وآلية
إقرار أية تعديلات عليها، ونقضها، والشكل المسير للاطلاع عليها، وحجية نصوصها.
ويتبين من الاستعراض السابق لأحكام الاتفاقية أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه
يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة «37» من الدستور
وذلك لتعلقها بحقوق المواطنين.
قانون
رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
قرار
رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين
قرار
رقم (20) لسنة 2005م بشأن مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير استحقاقها