البحرين - جريدة الايام
- الخميس 12 مايو 2011 الموافق 9 جمادى الاخرة 1432هـ العدد 8067
يهدف إلى التصالح
وتخفيف العبء على النيابة العامة والمحاكم
الشورى يقترح تعديلاً في قانون الإجراءات الجنائية
كتب – أحمد الملا:
الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم «46» لسنة 2002 بإضافة مادة برقم «21» مكرر و «21» مكرر ثانياً والذي وافقت
عليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
ويهدف القانون إلى نظام التصالح حيث تكمن أهمية الاقتراح في أن نظام التصالح سيؤدي
إلى تخفيف العبء على النيابة العامة والمحاكم، وذلك بتقليل عدد القضايا المنظورة
أمامها كما يؤدي الأخذ بهذا النظام إلى تفادي صدور أحكام تصبح كسوابق قضائية بحق
الأشخاص مرتكبي هذه الوقائع، وإن هذا التصالح لن يؤثر على حقوق المجني عليه أو
المضرور من الجريمة.
من جانبهم بيّن ممثلو وزارة الداخلية أن الاقتراح بقانون بإضافة المادتين يهدف إلى
الأخذ بالتصالح بالنسبة لبعض الجرائم والوقائع، بحيث يترتب عليه انقضاء الدعوى
الجنائية وإن الجنح التي نص عليها الاقتراح بقانون في المادة الأولى منه تصلح لأن
تكون محلاً لهذا النظام، أما بالنسبة للمخالفات والجنح المنصوص عليها في المادة
الثانية منه فهي تصلح أيضاً لأن تكون محلاً لهذا النظام وذلك نظراً لكونها أفعالاً
قليلة الأهمية حيث أن العقوبات المفروضة على مرتكبيها بسيطة فالأفضل عدم إشغال
النيابة والمحاكم بها.
كما أشارت الوزارة إلى عدم ممانعتها من الأخذ بهذا النظام بإضافة المادتين طالما
سيتم التصالح وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون سواء بالنسبة للمادة الأولى وذلك
طالما لن يؤثر الصلح على حقوق المجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو بالنسبة
للمادة الثانية وذلك طالما سيتم الصلح بتسديد قدر محدد من الغرامة المقررة مع عدم
التأثير على الحقوق المدنية للمضرور.
وقد اقترحت الوزارة في مذكرتها عدداً من التعديلات كإضافة عبارة «الفقرتين الأولى
والثانية» بعد كلٍ من المواد «339» و «342» و «343» بحيث يقتصر الصلح على الجنح
المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية دون باقي الجنح والتي يكون الضرر فيها
جسيماً لتصبح الفقرة من بدايتها «للمجني عليه أو وكيله في الجنح المنصوص عليها في
المواد «339» «الفقرتين الأولى والثانية) و «343» «الفقرتين الأولى والثانية»
و»395») والمضرور في الجنح المنصوص عليها في المادة «342» «الفقرتين الأولى
والثانية ) .. الخ»
ورأت وزارة الداخلية وجود خطأ يتمثل في أن المادة «21» مكرر ثانياً ستضاف إلى الفصل
الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية في حين أنها
يجب أن تضاف إلى الفصل الثاني من الباب الأول وليس الثاني، بالإضافة إلى اقتراح
تعديل مسمى المادة من «21» مكرر ثانياً إلى «21» مكرر أولاً.
القانون
وفقاًلأخر تعديل _مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002بإصدار قانون الإجراءات
الجنائية