البحرين
- جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء 14 جمادى الآخرة
1432 الموافق 17 مايو 2011 العدد 12107
المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان: الموظف الموقوف على ذمة التحقيق يستحق راتبه 6 شهور
تابعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ببالغ الأهمية
موضوع التحقيقات الإدارية الجارية مع بعض الموظفين في عدد من وزارات الدولة
والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وما تبع ذلك من اتخاذ
إجراء وقف بعض الموظفين عن العمل لمصلحة التحقيق استناداً إلى نص الفقرة السادسة من
المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي
تنص على أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا
تزيد على ستة أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف وذلك وفقا للضوابط التي تحددها
اللائحة التنفيذية.. الخ».
وبناء على ما توارد مؤخراً من أنباء عن عدم قيام بعض الجهات الحكومية بصرف رواتب
الموظفين الموقوفين عن العمل أثناء فترة الوقف، وحرصاً من المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان على ضرورة احترام كل حقوق الموظف المكفولة في الدستور والتشريعات النافذة
فإنها تناشد الجهات المعنية أن تتوافق الإجراءات التأديبية المتخذة في هذا الشأن مع
القانون بما يكفل حق الموظف وجهة
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان