البحرين - جريدة الايام
- السبت 21 مايو 2011 الموافق 18 جمادى الاخرة 1432هـ العدد 8076
لا قيود في
«المقترحات» .. وتسقط بانتهاء الدور
تعالج 6 مواد قانونية ضمن «اللائحة الداخلية لمجلس
النوّاب» والتي صدرت بمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 مسألة «المقترحات برغبة»،
حيث تقرّ الحقّ الدستوري للمجلس بـ «إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة
، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك»،
وذلك وفق المادة «127».
وتؤكّد تلك المواد أن «لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة
ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه، ويقدم الاقتراح كتابة
لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة
المبررة لعرض الاقتراح على المجلس».
ولا تحدّد تلك المواد أي حدّ أقصى للمقترحات برغبة، وذلك بخلاف أداة «السؤال
النيابي» التي تحدّد سؤالاً واحداً فقط لكلّ نائب في الشهر الواحد، وبذلك يكون
النائب محكوماً بـ 7 أسئلة فقط خلال دور الانعقاد الواحد، فيما يكون مطلق اليد في
مسألة المقترح برغبة، وهو الأمر الذي يدفع بعض النوّاب إلى التقدّم بعشرات
الاقتراحات برغبة.
وبحسب اللائحة فإنه لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسة من أعضاء
المجلس، كما لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور أو القانون ، أو إضرارا
بالمصلحة العليا للدولة، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بكرامة الأشخاص أو الهيئات ،
أو يخرج عن اختصاص المجلس.
وتسقط الاقتراحات المشار إليها بزوال عضوية مقدميها ، كما يسقط ما يبقى منها في
اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يطلب من قدمها من رئيس المجلس
كتابة خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد الجديد التمسك بها ، ويحيط رئيس
المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها، وفى جميع الأحوال تسقط هذه
الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى