البحرين - جريدة الايام
- السبت 4 يونيو 2011 الموافق 2 رجب 1432 هـ العدد 8090
توافق شوري- نيابي-
حكومي بشأنه.. وعقوبة المخالفة غرامة 500 دينار
منع «الأسماء التجارية» ذات المضامين الدينية أو السياسية
كتب - حسين سبت:
من المتوقع أن يشقّ قانون «الأسماء التجارية» طريقه إلى التنفيذ بعد أن أقرّه
المجلس الوطني في نهاية دور الانعقاد المنصرم، حيث قرّر الشوريون في جلستهم ما قبل
الأخيرة التغاضي عن بعض التعديلات التي أدخلها النوّاب على مشروعهم، وقرّروا إمضاء
المشروع بقانون من أجل أن يبصر النور، سيما وأن الاختلافات بين الشوريين والنوّاب
بشأن المشروع كانت تتمحور في تفاصيل وجزئيات ليست ذات أهمية إذا ما قورنت بالأسس
والمبادئ التي ينطلق منها القانون والتي توافق الشوريون والنوّاب والحكومة عليها.
واعتبر الشوريون أن وجود مثل هذا المشروع أصبح حاجة ملحة لما ظهر في الآونة الأخيرة
من قضايا كثيرة متعلقة بتشابه الأسماء التجارية أو تماثلها، وما يترتب على ذلك من
استغلال البعض لأسماء الشركات العالمية، مما ينعكس سلبًا على حركة النشاط التجاري
في المملكة وبالتالي على النمو الاقتصادي فيها.
وقالت «مالية الشورى» المشروع سيوجد حلاً للكثير من القضايا التي حدثت بسبب تماثل
الأسماء التجارية أو حتى تشابهها، فهناك الكثير من الجهات التي تضررت من ذلك؛ مما
يعني وجود إشكالية لابدّ من مواجهتها بإيجاد مظلة قانونية لحماية الأسماء التجارية
وبالتالي مراعاة مصالح الجميع؛ مشيرة اللجنة إلى أن المشروع بما اشتمل عليه من مواد
يمثل صمّام أمان لحماية مصالح المستثمرين وعامل جذب للاستثمارات الأجنبية، حيث يمكن
الاحتكام إلى مواده عند حدوث أي خلاف في هذا الشأن.
ويمنع مشروع القانون قبول تسجيل أي اسم تجاري لمؤسسة أو شركة تجارية، إذا كان الاسم
مطابقًا لاسم تجاري لشركة تجارية معروفة عالميًا، أومطابقًا لاسم تجاري أو لعنوان
تجاري وكان أي منهما مملوكًا لشخص آخر، وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد
يثير اللبس لدى الجمهور، أو يتضمن معنًا أو مضمونًا سياسيًا أو عسكريًا أو دينيًا.
كما يمنع قبول تسجيل أي اسم تجاري يشابه اسمًا أو شارة أو علامة شرفية أو رمزًا
خاصًا بأي من المنظمات الإقليمية أوالعربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو إحدى
الدول التي تعامل المملكة معاملة المثل، أو يشابه اسمًا لأي من المؤسسات الاجتماعية
أو الخيرية المحلية أو الإقليمية أو الدولية (مثل: الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر
وغيرهما من الأسماء الأخرى المشابهة)، أو إذا كان من شأن استعماله أن يحدث لبسًا،
ما لم يكن له علاقة بالاسم التجاري من ناحية أسماء العائلة أو اسم شركة أو مؤسسة
أخرى يملكها صاحب الاسم أو يشارك في ملكيتها أو يملك أو يوزع منتجاتها أو خدماتها.
ويمنع القانون أيضاً تسجيل أي اسم إذا كان سيؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة
رسمية أو أنه يتمتع برعاية خاصة، أو إذا كان يؤدي إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق
بنوع التجارة أو أهميتها أو حجمها، أو قد يؤدي إلى تضليله بأي صورة من الصور، أو
إذا كان استعماله محظورًا أو مقصورًا على جهات محددة بموجب تشريع».
ومع مراعاة أسماء الشركات الأجنبية المسجلة خارج المملكة والشركات ذات الأسماء
العالمية المشهورة، يجب على كل شخص يملك سجلاً تجارياً ويمارس نشاطًا تجارياً أن
يكون له اسم تجاري لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات التجارية الأخرى. ويتيح
القانون للإدارة المختصّة منع استعمال الاسم أو شطبه من السجل، كما يتيح لها إحالة
الموضوع للقضاء، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تزيد على ألف
دينار بحريني كل من استعمل اسمًا تجاريًا غير مسجل وفقًا لهذا القانون، وفي حالة
العود تضاعف الغرامة، مع جواز الحكم بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ويجوز –بحسب القانون- أن يتكون الاسم التجاري من تسمية مبتكرة أو من اسم الشخص
ولقبه أو كليهما، كما يجوز أن يتضمن الاسم بيانات تتعلق بنوع النشاط الذي يمارسه أو
علامة تجارية يملكها ومسجلة وفقًا لقانون العلامات التجارية.
ويتمتع الاسم التجاري بالحماية القانونية بمجرد تسجيله وطبعه على شهادة السجل
التجاري، ما لم يتم التنازل عنه أو شطبه إداريًا أو بموجب حكم قضائي نهائي.
وينص القانون على أنه ينشأ في الإدارة المختصة سجلا – دفتريًا أو إلكترونيًا- يسمى
(سجل الأسماء التجارية)، تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأسماء التجارية وأسماء
مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم، وما يطرأ على هذه الأسماء من إجراءات أو
تصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن أو حجز يوقع على الاسم التجاري، أو أي قيد على
استعماله أو تنازل عنه أو ترخيص من مالكه للغير باستخدامه. ويجوز أن تحتوي قاعدة
البيانات الإلكترونية للسجل على كافة التفاصيل المذكورة في الفقرة السابقة،
بالإضافة إلى خدمة الاستفسار عن توفر اسم تجاري ما، وإمكانية حجزه لمدة لا تزيد على
ثلاثة أشهر وفقًا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
ويشترط القانون لتسجيل الاسم التجاري أن يكون جديدًا لم يسبق استعماله أو تسجيله
لشخص آخر للنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه يثير اللبس لدى الجمهور، وأن يكون
مبتكرًا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها، ما لم يكن الاسم
التجاري يتكون من اسم الشخص أو لقبه، وألا يكون مخالفًا للنظام العام والآداب
العامة، ويسجل الاسم التجاري باللغة العربية، ويجوز تسجيله بلغة أجنبية شائعة أو
مقبولة مرفقًا معها ترجمة إلى اللغة العربية إذا كان الاسم مملوكًا لشخص ذي رأس مال
أجنبي أو مختلط وتم تسجيل واستعمال الاسم التجاري خارج المملكة.
وبحسب القانون فإنه يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري إلى الإدارة المختصة على الأنموذج
الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، مرفقًا به جميع البيانات والوثائق التي تطلبها
الوزارة. وعلى الإدارة البت في الطلب قبولا أو رفضا مسببا خلال مدة لا تتجاوز عشرة
أيام من تاريخ تقديمه، بحيث يتم تسجيله في السجل في حالة القبول، وينشر في الجريدة
الرسمية. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض أمام الوزير خلال ثلاثين يومًا من
تاريخ تبليغه كتابيًا بقرار الرفض، ويصدر الوزير قراره بشأن التظلم خلال خمسة عشر
يوم عمل، ويكون خاضعا للطعن به أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال مدة سبعة أيام من
تاريخ التبليغ به.
ويتمتع الاسم التجاري بالحماية طبقًا لأحكام هذا القانون بمجرد قيده في السجل ويكون
لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله، أو استعمال أي إشارة مشابهة
له، يكون من شأنها تضليل الجمهور، أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات
المرتبطة به
قانون
رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية - الغى بنص المادة (60 ) من
القانون رقم (11 ) لسنة2006
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1 (مالية ) لسنة 1961
الخاص بإنشاء السجل التجاري
مرسوم
رقم (5) لسنة 1970 بإنشاء إدارة شئون الموظفين وإدارة السجل التجاري والعلامات
التجارية - الغى بنص المادة (3 ) من المرسوم رقم (3 ) لسنة1971