البحرين
- جريدة أخبار الخليج- السبت 09 رجب 1432 الموافق 11 يونيو2011 العدد 12132
وزير الإسكان:
لا يوجد أي سند قانوني لتمييز المطلقة والأرملة في الإسكان
ذكر وزير الإسكان باسم الحمر في رده على الاقتراح
النيابي بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص شقق اسكانية للأرامل والمطلقات، أنه طبقا
لنص الفقرة (ب) من المادة رقم (5) من دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14 فبراير
2002م التي تنص على أنه «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها
في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية
والاقتصادية من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».
ومن هذا المنطلق يتضح أن الدولة لا تفرق بين الرجل والمرأة في استحقاق جميع ميادين
الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بالإضافة الى أن وزارة الإسكان
في ضوء اهتمامها بتوفير السكن الملائم للمواطنين تعتمد على أسس متفق عليها في
استحقاق الخدمات الإسكانية، وذلك حسبما جاء في نص المادة رقم (6) من القرار الوزاري
رقم (83) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1976 في شان
نظام الإسكان والتي تنص على أنه (يجب على الوزارة لدى تحديد أولوية الخدمة التقيد
بأسبقية تقديم الطلب، وتستثنى من ذلك الطلبات التي يقرر الوزير عدم تقيدها بذلك
للاعتبارات التي يقدرها وفق كل حالة على حدة).
وحيث انه لم يرد في هذا النص القانوني أية أفضلية للمرأة على الرجل في هذا الشأن
حتى ولو كانت ظروفها الاجتماعية مختلفة كأن تكون مطلقة أو أرملة، وبحسبان أن الشقق
الإسكانية تعتبر خدمات اسكانية تطبق في شأن تخصيصها للمنتفعين المعايير الإسكانية
الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006م السالف الذكر، والتي لم تخرج في
مضمونها وأهدافها عما جاء به الدستور وحرص عليه من ضرورة تحقيق العدالة والمساواة
بين الرجل والمرأة في جميع المجالات وميادين الحياة.
وبناء عليه لا يوجد أي سند قانوني في هذا الصدد يعتمد عليه لتمييز المرأة المطلقة
والأرملة عن غيرها من أصحاب الطلبات الذين هم على قوائم الانتظار، كما نود أن نؤكد
أن الالتزام بالقواعد والشروط الواردة بالأنظمة الإسكانية الحالية يتحقق من خلاله
العدالة والمساواة بين مقدمي الطلبات من دون تمييز بين رجل وامرأة أو بين مطلقة
وأرملة وعازبة.
والجدير بالذكر في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك المفدى خص المطلقات والأرامل من
النساء بحق صرف علاوة السكن بواقع -/100 دينار بحريني شهريا لهن من تاريخ تقدمهن
بطلبات إسكانية من دون انتظار مرور خمس سنوات على تاريخ تقديم طلباتهن، وتلك
المكرمة ميزتهن عن باقي أصحاب الطلبات الإسكانية مراعاة لظروفهن.
وكان مجلس النواب قد طالب بتخصيص شقق إسكانية للأرامل والمطلقات في اقتراح برغبة
مقدم من النواب: (عيسى عبدالجبار الكوهجي، عادل عبدالرحمن العسومي، عادل عبدالرحمن
المعاودة، عبدالله علي حويل، عبدالله خلف الدوسري).
وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس تنص الفقرة
(و) من المادة (9) من الدستور على أن (تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل
المحدود من المواطنين)، مما يعني أنه لا ضرر دستوريا أو قانونيا في إقرار المقترح.
وتنص الفقرة (ج) من المادة (5) من الدستور على (... وتعمل على وقايتهم من براثن
الجهل والخوف والفاقة) وبالتالي رفع الخوف والقلق المتعلق بالمسكن الآمن من قلوب
الأرامل والمطلقات. وحماية فئة الأرامل والمطلقات من الاستغلال، ودعمهن للمساهمة في
المجتمع بشكل فاعل
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (7) لسنة 2009 بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن
الإسكان
القرارات
وفقاً للأخر تعديل- قرار رقم (3) لسنة 1976م في شأن نظام الإسكان