البحرين- جريدة الوسط-
الأحد 17 رجب 1432 الموافق 19 يونيو 2011 العدد
3207
«النقابات» يخاطب وزير المالية لوقف «تجاوزات التأمينات»
خاطب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزير
المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بصفته الوزير المسئول عن الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي، من أجل وقف ما أسماه الاتحاد بـ «تجاوزات الإدارة التنفيذية».
ويأتي خطاب الاتحاد لوزير المالية بعد إقصاء ممثلي العمال في القطاع الخاص الذين
يسميهم الاتحاد من اجتماع مجلس الإدارة بحجة فصلهم من أعمالهم وعدم تمثيلهم للعمال.
وقال ممثلو العمال في خطابهم للوزير: «إن الرئيس التنفيذي للهيئة تجاوز صلاحياته
المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون 3 لسنة 2008 (قانون الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي)».
وأكد الاتحاد أنه طعن في تشكيلة المجلس وخصوصاً أن المادة الرابعة من القانون تؤكد
أنه لا يجوز عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة في ظل غياب أحد مكونات التمثيل الثلاثي
(الحكومة، العمال، أصحاب العمل)، مشيراً إلى أن الإدارة التنفيذية أخذت بمبدأ
اكتمال النصاب القانوني وابتعدت عن اكتمال التشكيل الذي بني على أساسه مجلس إدارة
الهيئة.
ورأى الاتحاد أنه كان من المفروض على رئيس المجلس وكيل وزارة المالية عارف خميس أن
يطلب فتوى بشأن قانونية انعقاد المجلس في ظل عدم تشكيل أحد العناصر الرئيسية لمجلس
الإدارة.
وأكد الاتحاد أن الهدف من إقصاء ممثلي العمال من الاجتماع كان واضحاً، إذ كان من
أجل تمرير قرارات غير قانونية مثل مكافآت ممثلي الهيئة في الشركات والتي تحفظ عليها
العمال إذ تبلغ مئات الآلاف من الدنانير، ولاستبعاد ممثلي العمال من لجان التدقيق
والاستثمار، وهو الأمر المخالف للمرسوم رقم 55 لعام 2011 بشأن تعيين رئيس وأعضاء في
مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي أمر بتكملة المدة للأعضاء الجدد
لسلفهم وليس إعاده تشكيل المجلس.
وقال ممثلو الاتحاد إن «الرئيس التنفيذي للهيئة أكد أن الفتوى القانونية لهيئة
التشريع والإفتاء تؤكد بطلان عضوية ممثلي الاتحاد في مجلس إدارة الهيئة وتأتي
بشرطين لا يوجدان في القانون، وهما مجرد تفسير للمادة الأولى»، سائلاً: هل قام
الرئيس بأخذ الرأي بشأن جواز عقد مجلس الإدارة اجتماعه وهو ناقص التشكيل؟
وأضاف ممثلو الاتحاد «لو سقط تمثيل أصحاب الأعمال والعمال سيكون النصاب القانوني
صحيحاً، في ظل وجود 9 ممثلين من الجانب الحكومي ما يشكلون نصاباً قانونياً (من أصل
14 عضواً يمثلون مجلس إدارة الهيئة)، فهل سيكون الانعقاد قانونياً في ظل إقصاء
الشركاء الاجتماعيين؟». كما سألوا «كيف مرر المجلس فتوى ورأياً قانونياً لا يمكن أن
يعتد بها قبال المرسوم الملكي رقم 44 لعام 2008 الذي لم يصدر بخلافه مرسوم يلغيه،
بعد أن حدد أسماء الممثلين وصفاتهم؟».
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن
عيسى آل خليفة «أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أكدت عدم صحة عضوية ممثلي
العاملين في القطاع الأهلي، لانتهاء خدمتهم من جهات عملهم».
وأشار إلى أنه سبق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن قرر في اجتماعه
الذي عقد يوم الثلثاء (12 أبريل/ نيسان 2011)، بحضور اثنين من ممثلي العاملين في
القطاع الأهلي، مخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني كتابة للاستفسار عن مدى صحة
استمرار ممثلي العاملين في القطاع الأهلي في عضوية مجلس إدارة الهيئة في حال انتهاء
خدمتهم في الجهة التي يعملون بها في القطاع الأهلي.
وأضاف «بناءً على ذلك طلبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من هيئة التشريع
والإفتاء القانوني في كتابها بتاريخ (3 مايو/ أيار 2011)، الإفادة بالرأي القانوني،
إذ جاء الرد بتاريخ (5 يونيو 2011)، ومفاده عدم صحة استمرار عضوية الأعضاء
المذكورين في مجلس الإدارة كممثلين للعاملين في القطاع الأهلي، وذلك لانتفاء هذه
الصفة عنهم». وبين الشيخ محمد بن عيسى أن رد «هيئة التشريع» أوضح أنه «طبقاً لنص
المادة الرابعة بند (4) من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي (يلزم لتعيين الأعضاء الممثلين للعاملين في القطاع الأهلي شرطان: الأول:
أن يكونوا من العاملين في أحد قطاعات العمل الأهلي، والثاني: أن يتم اختيارهم من
قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)».
ولفت إلى أنه «لما كان الثابت أن الأعضاء الثلاثة المذكورين انتهى عملهم في القطاع
الأهلي ولم يتبين التحاقهم بأي عمل آخر في هذا القطاع حتى تاريخه، فإن صفة تمثيل
العاملين في القطاع الأهلي تكون زالت عنهم، وبالتالي ينتفي أحد الشرطين المشار
إليهما، ومن ثم فلا يجوز استمرار عضويتهم في مجلس الإدارة».
وأضاف الشيخ محمد بن عيسى «استناداً إلى هذه الفتوى تم عقد اجتماع مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يوم الثلثاء (14 يونيو 2011) من دون دعوة الأعضاء
المذكورين، والهيئة الآن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال تشكيل مجلس
الإدارة». ونبه إلى أن انعقاد مجلس الإدارة يكون صحيحاً بحضور غالبية أعضائه، وتصدر
قراراته بغالبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وذلك
طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي، وهو ما حدث بالنسبة لاجتماع المجلس الأخير
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (7) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976