البحرين - جريدة الايام-
الاربعاء 27 رجب 1432الموافق 29 يونيو2011 العدد 8115
رداً على ما ورد في
بيان جمعية الوفاق حول تزايد عدد الأطفال المعتقلين
الداخلية: القانون كفل كافة الضمانات الخاصة برعاية حقوق الأحداث
قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية
بأن قانون الأحداث البحريني قد جاء متفقاً مع المعايير والمعاهدات الدولية التي
انضمت إليها مملكة البحرين، حيث كفل هذا القانون كافة الضمانات الخاصة برعاية حقوق
الأحداث، حيث أوجبت المادة (16) من هذا القانون أن يكون للحدث المتهم بارتكاب جناية
محام يدافع عنه وإذا لم يكن له محامياً ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة
أتعابه التي تقدرها المحكمة.
وأضاف في رده على ما ورد ببيان جمعية الوفاق تحت عنوان «الوفاق تبدي قلقها من تزايد
الأطفال المعتقلين ومعاملتهم معاملة الكبار» أن المادة (27) من ذات القانون حظرت
حضور محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والجهة الحكومية المختصة وأكد على
أنه لا يجوز إخراج محامي الحدث، مشيراً إلى أنه يتم توفير كافة هذه الضمانات
والالتزام بها إذ أنه يتم إيداع الحدث بمراكز الرعاية المعدة لذلك وهي مراكز منفصلة
عن السجون التي يودع بها المحكوم عليهم.
وبين الوكيل المساعد حول ما أشار إليه البيان في إعلان المتهمين من هم أقل من 18
سنة بالمحاكمات أمام محاكم السلامة الوطنية إن ذلك إجراء من إجراءات الدعوى
الجنائية يجب أن يتم بل هو ضمانة له للعلم بتاريخ الجلسة المحددة وحضور محاميه وذلك
وفقاً للمادة (32) من هذا القانون.
وأوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية أن المادة (35) من القانون أشارت إلى اختصاص
قاضي محكمة الأحداث بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر
الصادرة على الحدث وهو ما يشكل الرقابة القضائية على كل قرارات التوقيف الخاصة
بالأحداث.
وتأكيداً على أن القوانين البحرينية جاءت متفقة مع المعاهدات والمعايير الدولية
بشأن الأحداث ذكر أن المادة (70) من قانون العقوبات قد حددت الأعذار المخففة
للعقوبة ومنها حداثة سن المتهم الذي جاوز سن الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة فإنه
يترتب على ذلك تخفيف العقوبة المقررة.
وعلق الوكيل المساعد على ما ورد بالبيان بشأن المطالبة بالإفراج عن المتهمين
الأحداث الموقوفين بأن ذلك لا يكون إلا من خلال القنوات القانونية وأمام الجهات
القضائية المختصة بتحقيق أو نظر هذه القضايا.. موضحاً أن كل إجراءات القبض أو
التوقيف لا يكون إلا بسبب ارتكاب جرائم جنائية وتحت رقابة السلطة القضائية المختصة.
وعما ورد بالبيان بشأن الاستمرار في إحالة القضايا إلى محكمة السلامة الوطنية أوضح
الوكيل المساعد عدم دقة ما ورد ببيان جمعية الوفاق إذ أنه طبقاً للمادة رقم (13) من
المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية فإن محاكم السلامة
الوطنية تستمر في نظر القضايا التي أحيلت إليها ومازالت تنظرها ولكن بالنسبة
للقضايا التي مازالت متداولة بالتحقيق ولم ترفع إلى محاكم السلامة الوطنية عند صدور
مرسوم إلغاء حالة السلامة الوطنية فإنها هي التي ترفع أمام المحاكم العادية.
ونوه إلى انه ليس هناك اختلاف في الإجراءات الخاصة بالتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم
السلامة الوطنية عن تلك التي تتبع أمام المحاكم العادية.
واكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية قيام وزارة الداخلية بواجبها في الالتزام
بالضوابط القانونية وكذلك جهات التحقيق في توفير كافة ضمانات التحقيق لجميع
المتهمين.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
رقم (6) لسنة 1998 بالانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (18) لعام 1996 بشأن عمل
الأحداث
قرار
رقم (5) لسنة 1976 في شأن إنشاء محكمة للأحداث
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث
"التنمية"
تنظم ورشة عمل حول قانون الأحداث واتفاقية حقوق الطفل
كتب
مجلس الشورى يحيل قانون الأحداث الجانحين إلى لجنـة المرأة
اليوم
"تشريعية النواب" تناقش قانون الأحداث