البحرين - جريدة الوسط-
الخميس 28 رجب 1432 الموافق 30 يونيو2011 العدد 3218
المجلس ينتقد منع سفر
اثنين من أعضائه
«بلدي المنامة» يرفض إخضاع موظفيه لمظلة «الخدمة المدنية»
وافق مجلس بلدي المنامة في جلسته الأخيرة في دور
الانعقاد التي عقدت أمس الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2011) على تقرير اللجنة المالية
والقانونية بشأن رفض إخضاع موظفي بلدية المنامة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية.
وبرر المجلس رفضه ذلك لعدم قانونية هذه الخطوة، وأوضح المجلس أن «المشرّع قد قرر
استقلالية البلديات وفقاً لأحكام القانون، وعملاً بهذه القاعدة الدستورية فقد صدر
المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون
البلديات، كما تتضمن نص المادة الثانية من مواد القانون على اعتبار البلدية شخصية
اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وما يترتب على ذلك من صفة وأهلية
للبلدية سواء جهازها التنفيذي أو مجلسها البلدي في التمثيل أمام القضاء أو في
مواجهة الغير، وذلك إعمالاً لنص المادتين 8/ 30 من قانون البلديات».
وأوضح المجلس أن «سلطة الإشراف على الموظفين والعاملين الملحقين بالمجلس البلدي
يكون منوطاً برئيس المجلس وحده، وذلك نتيجة حتمية لاستقلال البلدية وإعمالاً بمبدأ
الشخصية الاعتبارية في القانون».
وبين المجلس البلدي أن المادة الثانية المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن إصدار
قانون الخدمة المدنية قد اشترطت على تبعية الجهة الحكومية سواء وزارة أو مؤسسة أو
هيئة عامة أو جهاز لمظلة ديوان الخدمة المدنية أن تكون موازنتها ضمن الموازنة
العامة للدولة، وهذا الأمر غير متحقق بالنسبة للمركز القانوني للبلدية، إذ إن
موازنتها مستقلة وتستسقى من الموارد المالية المحددة حصراً في المادة 35 من قانون
البلديات رقم 35 لسنة 2001، فإن ذلك يكون منعدم الأساس القانوني.
وأوصى المجلس البلدي على عدم الموافقة على إخضاع موظفي بلدية المنامة تحت مظلة
ديوان الخدمة المدنية لتعارض ذلك مع قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، وضرورة وقف
إجراءات تحويل موظفي البلدية إلى ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أن موظفي
بلدية المنامة والجهاز التنفيذي التابع لها غير خاضعين إلى ديوان وزارة شئون
البلديات والتخطيط العمراني وشأنهم خاص.
من جانب آخر، وافق المجلس في جلسته أمس على تقرير اللجنة المالية والقانونية في
المجلس بشأن إضافات في موازنة بلدية المنامة، ويقضي ذلك على إضافة مبلغ 330 ألف
دينار لموازنة البلدية للعام 2011.
وأوضحت رئيس قسم إعداد وضبط الموازنة هدى المحميد أنه في سياق التوجيهات الوزارية
في تقليل حجم الموازنة المقترحة للعام 2011، أن الإيرادات التي تجنيها البلدية أقل
من الموازنات الفعلية مما يسبب العجز الذي يفرض على قسم ضبط الموازنة العمل وفق
لتوجيهات تقليل مصروفات الأبواب المختلفة مع اعتماد الإضافة في الموازنة، وأنه تم
اقتراض 200 ألف دينار لسد احتياجات كل من الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي لتغطية
المصروفات.
إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية والقانونية بشأن استثناء عضوين من زيارة
استطلاعية إلى مملكة تايلند، وأشارت اللجنة إلى أن إصدار توجيهات بتمرير إجراءات
السفر لعضو المجلس البلدي غازي الدوسري، ووقف إجراءات السفر للعضوين البلديين فاضل
عيسى وحسين قرقور الذين يشاركون جميعاً في الوفد البلدي لزيارة مملكة تايلند يعد
سابقة خطيرة من شأنها تهميش الهيكل البلدي ومخالفة صريحة للمادة 20 من اللائحة
التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، مع العلم أن
مدير عام البلدية أبلغ رئيس المجلس هاتفياً بأنه سيشرح أسباب ذلك الاستثناء خطياً
وللأسف لم يصل خطاب المدير إلا بعد مرور 20 يوماً من دون ذكر الأسباب الحقيقية لمنع
عضوي المجلس من السفر.
وأوصى المجلس البلدي بأن يلتزم المدير العام لبلدية المنامة بتنفيذ قرارات وتوصيات
المجلس البلدي وذلك حسب قانون البلديات.
من جانب آخر، قرر مجلس بلدي المنامة إعادة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة
بخصوص موضوع حصر الأراضي المطلوبة للاستملاك إلى اللجنة من جديد، من أجل إعادة
النظر في توزيعات الأراضي في مختلف الدوائر بمحافظة العاصمة، وتضمن التقرير حصر
الأراضي المراد استملاكها للحدائق والساحات الشعبية ومواقف سيارات والإسكان.
كما وافق المجلس على تحديد طبيعة التصميم المقترح لحديقة نوف، وأكد المجلس على عدم
الممانعة على التصميم مادام لا يخرج الأرض المعنية عن صفة الحدائقية والموافقة
للاشتراطات المعمول بها في البلدية، وبالتالي لا تحتاج لقرار من المجلس البلدي،
وإذا كان التصميم وفقاً لحاجة الأهالي وممثلهم البلدي يخرجها عن الصفة الحدائقية
ويحتاج إلى تغيير نوعية الانتفاع فيحتاج ذلك إلى قرار من المجلس البلدي.
إلى ذلك، وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بالمجلس بشأن ربط الطريق رقم 6448
بالطرق المحيطة في البلاد القديم، لاستملاك 4 عقارات وذلك من أجل ربط الطريق
المذكور بالطرق المحيطة وأن يتم استغلال المساحة المتبقية من العقارات كمواقف
سيارات، مع وقف التعمير عليها لمدة 6 أشهر
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية