البحرين - جريدة
الايام
-السبت 01 شعبان 1432 الموافق 2 يوليو2011 العدد
8118
الثقافة الأمنية
مكافحة المخدرات (3)
نسمع بين الفترة والأخرى أخبارا حول وفاة احد الشباب
نتيجة تعاطيه للمخدرات، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية
بالتعاون مع باقي مؤسسات المجتمع المدني للقضاء والحد من انتشار هذه الآفة الفتاكة،
فكم من أسرة فقدت عزيزًا وغاليًا لديها نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة والسبب
طمع وجشع تجار المخدرات واستغلالهم للشباب، وبعد أن اتفق نواب الشعب على ضرورة
إيجاد عقوبات تتناسب مع جرائم المخدرات أقر جلالة الملك حفظه الله القانون رقم (15)
لسنه 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مواكبة قانونية حقيقية لاحتياج
مملكة البحرين إلى تطوير قانوني يتماشى وأخطار الاتجار في المخدرات.
فحتى لو أن عقوبة الإعدام كانت في السابق محل انتقاد من بعض المنظمات إلا أن معظم
دول العالم والمنظمات الحقوقية تأكدت أن عقوبة الإعدام هي العقوبة التي يجب تطبيقها
على من تسبب في قتل مع سبق الإصرار والترصد لعدد ليس بقليل من الشباب وعليه انهارت
وتشتت أسرهم، وحسنًا فعل المشرع البحريني عندما واجه هذه المشكلة بعقوبات تتناسب مع
الضرر الكبير والخطير الذي يصيب المجتمع من جراء المخدرات.
فقد قرر المشرع في المادة (30) من قانون المخدرات أن يعاقب بالإعدام أو السجن
المؤبد، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب
بقصد الاتجار أي من الأفعال الآتية:
1. جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الأحوال
المرخص بها قانونًا.
2. زرع أو جلب أو استورد أو صدر نباتًا من النباتات أو أي جزء من أجزائه في أي طور
من أطوار نموه أو بذوره في غير الأحوال المرخص بها قانونًا أو هربه في أي طور من
أطوار نموه.
3. مول نفسه أو بواسطة غيره أيًا من الأعمال في البندين (1)و(2) من هذه الفقرة.
4. حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات
من النباتات أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من
أجزائها أو بذورها أو توسط في شيء من ذلك أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير
الأحوال مرخص بها قانونًا.
- كما قرر المشرع في ذات القانون أن تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه
المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار
في أي من الأحوال الآتية:
1. العود.2. ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة
المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو الرقابة
والتفتيش على تداولها أو حيازتها.3. استخدام قاصر في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.4.
الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو
السلائف أو العمل لحسابها أو التعاون معها.5. استغلال السلطة أو الحصانة المقررة
قانونًا في ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو في تسهيل ذلك.
ومما سبق يتضح أن المشرع البحريني لم يتهاون في وضع عقوبات مشددة على جرائم
المخدرات بمختلف أنواعها، وهو ما يؤكد على حرص المشرع على حماية المجتمع البحريني
من هذه الآفة المدمرة.
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1991 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة المتبادلة في
مكافحة الاتجار في المخدرات
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار
غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1989 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية
الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المعدلة ببروتوكول سنة 1972 وإلى اتفاقية المؤثرات
العقلية لسنة 1971
1988
قرار
رقم (29) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
مكافحة
المخدرات «5»
مكافحة
المخدرات «4»
مكافحة
المخدرات «3» »