البحرين- جريدة الايام-
السبت 22 شعبان 1432 الموافق 23 يوليو 2011 العدد 8139
منع الهتافات المسيئة
والخطاب التحريضي واستخدام المركبات وكل ما يعطل الحياة
وضع ضوابط تحمل منظمي التجمع أو المسيرة مسؤولية الخروج عن القانون.. وزير الداخلية
أصدر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
قراراً ألزم بموجبه بتشكيل لجنة تنظيمية من قبل كل من يقدم إخطاراً لعقد اجتماع عام
أياً كان الغرض منه، أو تجمع أو مسيرة تقام أو تسير في الطرق أو الميادين أو
الدوارات ويكون الغرض منها سياسياً. وحمَّل القرار اللجنة العديد من المسؤوليات
التي من شأنها التقيد بقانون تنظيم المسيرات والاجتماعــات العامــة، تتضمن منع
كافــة الأعمال التي من شأنها أن تخــرج بالاجتماع العام أو التجمــع أو المســيرة
عن موضوعها أو صفـتها الموضحة بالإخطار الخاص بها والموجــه إلى رئيس الأمن
الــعام، ومن ذلك حــمل أعـــلام أو رايات أو صــور لقــيادات سياسيــة من خــارج
البحرين أو لافــتات أو غير ذلك مما ليس له علاقــة بموضوع الاجــتماع العام أو
التجمــع أو المســيرة. إضافة إلى منع ترديد أية هتافات أو شعارات تسيء لرموز الوطن
أو لسمعة الدولة أو عروبتها أو تمس الشرعية أو سيادة الدولة أو السلم الأهلي أو
تسيء للدول الشقيقة أو الصديقة أو رموزها، ومنع كل ما من شأنه تعطيل الحياة
الطبيعية أو إعاقة التنقل أو التأثير بأية صورة على الخدمات والمرافق العامة التي
تقدم للجمهور أو التقليل من كفاءتها أو تمس الحركة التجارية أو الاقتصادية أو تشكل
خطراً على السلامة العامة للمجتمع. ومنع أي خطاب أو نقاش أو محاضرة بالاجتماع العام
أو التجمع أو المسيرة تتضمن تحريضاَ مباشراً أو غير مباشر على ارتكاب الجرائم، أو
الإضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة. منع اشتراك غير المواطنين البحرينيين
في التجمعات أو المسيرات التي تتم لغرض سياسي، ومنع كل من يحمل سلاحاً، ولو كان
مرخصاً له بحمله، من الاشتراك في الاجتماعات العامة أو التجمعات أو المسيرات،
والالتزام بالمكان والزمان المحددين بالإخطار الخاص بالاجتماع العام أو التجمع أو
المسيرة، ومنع تجاوز الوقت المسموح به، ومنع استعمال المركبات في أي مسيرة أو
مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. وفيما
يلي نص القرارا: على رئيس الأمن العام أومن يفوضه أن يبلغ كتابة الموقعين على
الإخطار المنصوص عليه في المادتين (2) و (3) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973
بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، بوجوب تشكيل اللجنة المنصوص عليها في
المادة (6) من القانون المشار إليه، وذلك لكل اجتماع عام أياً كان الغرض منه، أو
تجمع أو مسيرة تقام أو تسير في الطرق أو الميادين أو الدوارات ويكون الغرض منها
سياسياً، وبالالتزام بالأحكام الواردة في المادة (2) من هذا القرار. يجب على اللجنة
المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار المحافظة على نظام الاجتماع العام أو
المسيرة أو التجمع، ومنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام
أو حسن الآداب، وتلتزم اللجنة على الأخص بالآتي: أ - التزام الاجتماع العام أو
التجمع أو المسيرة بأحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات
العامة والمسيرات والتجمعات والقوانين المعمول بها في المملكة. ب - منع كافة
الأعمال التي من شأنها أن تخرج بالاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة عن موضوعها أو
صفتها الموضحة بالإخطار الخاص بها والموجه إلى رئيس الأمن العام، ومن ذلك حمل أعلام
أو رايات أو صور لقيادات سياسية من خارج البحرين أو لافتات أو غير ذلك مما ليس له
علاقة بموضوع الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة. ج - منع ترديد أية هتافات أو
شعارات تسيء لرموز الوطن أو لسمعة الدولة أو عروبتها أو تمس الشرعية أو سيادة
الدولة أو السلم الأهلي أو تسيء للدول الشقيقة أو الصديقة أو رموزها. د- منع كل ما
من شأنه تعطيل الحياة الطبيعية أو إعاقة التنقل أو التأثير بأية صورة على الخدمات
والمرافق العامة التي تقدم للجمهور أو التقليل من كفاءتها أو تمس الحركة التجارية
أو الاقتصادية أو تشكل خطراً على السلامة العامة للمجتمع. ه - منع القيام بأعمال
أو تصرفات تمثل خروجاً على القيم والأعراف والتقاليد الاجتماعية. و- منع أي خطاب
أو نقاش أو محاضرة بالاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة تتضمن تحريضاَ مباشراً أو
غير مباشر على ارتكاب الجرائم، أو الإضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة.
ز- منع اشتراك غير المواطنين البحرينيين في التجمعات أو المسيرات التي تتم لغرض
سياسي. ح - منع كل من يحمل سلاحاً، ولو كان مرخصاً له بحمله، من الاشتراك في
الاجتماعات العامة أو التجمعات أو المسيرات، ويعتبر سلاحاً كل من الأسلحة النارية
وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد والعبوات الحارقة والقابلة للاشتعال أو
الانفجار، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة التي لم تجر العادة على حملها في
الأحوال العادية. ط - الالتزام بالمكان والزمان المحددين بالإخطار الخاص بالاجتماع
العام أو التجمع أو المسيرة، ومنع تجاوز الوقت المسموح به. ي- منع استعمال
المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن
العام أو من ينوب عنه. للجنة الاستعانة بقوة الشرطة الحاضرة في الاجتماع العام أو
التجمع أو المسيرة لفض أي منها، إذا كان من شأن استمرارها الإخلال بالأمن أو النظام
العام أو حسن الآداب بسبب الغاية من الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة، أو بسبب
ظروف الزمان أو المكان الملابسة أو لأي سبب خطير غير ذلك.
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار
رقم (23) لسنة 1976 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب
إعلان
بشأن الشغب وإثارة الفتن
تعديلات
قانون التجمعات والمسيرات
الداخلية:
إخطاراعتصام النيابة مخالف لقانون التجمعات
الداخلية:
تعديلات الوفاق على المسيرات تتنافى والدستور
الخدمة
المدنية على المتورطين في قضايا الشغب والتخريب
لجنة
الأمن النيابية تبحث تعديل قانون المسيرات والتجمعات
الوزارة
ستأخذ مرئيات المجتمع المدني في قانون الجمعيات
التوافق
على تمرير قانون الصحافة وإعادة النظر في قانون المسيرات
لأنها
تلغي صلاحيات السلطة الأمنية رفض تعديلات الوفاق على قانون التجمعات
والمسيرات
مجلس
الوزراء يوافق على تعديل قانون الاجتماعات والتجمعات والمسيرات