البحرين - جريدة الايام-
السبت 05 شوال 1432 الموافق 3 سبتمبر2011 العدد 8181
مبدأ سيادة القانون
لقد تبنت مملكة البحرين مبدأ سيادة القانون بتأسيس
ذلك في دستورها وتأصيله في ميثاقها الوطني، باعتباره الضمانة الأكيدة لتحقيق
التوازن ببين المصلحة العامة التي تمثلها سلطات الدولة والمصلحة الخاصة المتمثلة في
حقوق الأفراد وحرياتهم التي يتم تنظيمها في حدود القانون، وبالتالي فإن مبدأ سيادة
القانون يمثل حجر الأساس في البنيان القانوني لمملكة البحرين لترسيخ مفهوم دولة
القانون والمؤسسات الذي أكسب للبحرين مظهراً حضارياً يعكس مدى اهتمام القيادة
الحكيمة وحرصها على إرساء دعائم الدولة الحديثة القائمة على تعزيز مسيرة
الديمقراطية والاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وسوف نلقي الضوء على المصادر القانونية التي يستمد منها هذا المبدأ وجوده القانوني
وبالأخص المصادر المكتوبة ومنها:
1. الدستور البحريني: الأصل أن الدستور هو الوثيقة التي تتضمن القواعد القانونية
الأساسية التي تنظم السلطات العامة للدولة، وبذلك يكون على قمة المصادر المكتوبة
وبذلك يعد أعلى التشريعات في المملكة ويسمو على القواعد القانونية الأخرى جميعاً –
سيادة القانون – ومن ثم ينبغي أن تلتزم سلطات الدولة جميعاً بالتقيد بأحكام الدستور
وإلا عدت تصرفاتها غير مشروعة، والإدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية تلتزم بقواعد
الدستور ولا يحق لها مخالفته في أعمالها وإن تمت مخالفة مبدأ سيادة القانون تتعرض
قرارات الإدارة للإلغاء ومن ثم التعويض عن الأضرار.
2.التشريع العادي (القانون): يراد بالقواعد التشريعية – العادية – مجموعة النصوص
القانونية التي تقررها الهيئة أو السلطة المختصة بوظيفة التشريع في الدولة والتي
تهدف من وصفها تنظيم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة
وتأتي القواعد التشريعية في المرتبة الثانية بعد القواعد الدستورية من حيث تدرج
القواعد القانونية، وذلك لصدورها من الهيئة أو السلطة الممثلة للشعب مما يجعلها في
موقع أعلى أو أسمى من غيرها من الأعمال القانونية الصادرة من السلطات الأخرى.
وفي هذا السياق، فإن على كافة السلطات العامة في الدولة احترام التشريع العادي، ما
لم يتم إلغاءه أو تعديله بالطريقة التي يحددها الدستور.
3. اللوائح (القرارات الإدارية التنظيمية): ويقصد بها تلك القرارات الإدارية التي
تصدرها السلطة التنفيذية التي تتضمن قواعد عامة مجردة تسري على جميع الأشخاص الذين
تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة القانونية، وتعتبر اللوائح (القرارات
التنظيمية) من حيث طبيعتها وموضوعها أعمالاً تشريعية كالقوانين، وذلك لأنها تنشئ
قواعد مجردة وغير شخصية، أما من حيث شكلها فهي قرارات إدارية، لأنها تصدر عن السلطة
الإدارية. وتأتي اللوائح في سلم التدرج التشريعي في المرتبة الثالثة بعد الدستور
والقانون، وبالتالي يجب على السلطة التنفيذية أن تلتزم بالحدود المرسومة في الدستور
أو القانون عند إصدارها اللائحة، فإذا خرجت اللائحة عن تلك الحدود أصبحت غير مشروعة
لخروجها عن مبدأ المشروعية (سيادة القانون).
وقد تأخذ هذه اللوائح صوراً متعددة، فقد تكون اللوائح تنفيذية تتولى وضع التعديلات
اللازمة لتنفيذ مهام القانون، وهذه اللوائح يجب أن لا تتعارض مع أحكام القانون التي
صدرت استناداً له. وقد تكون هذه اللوائح مستقلة تصدرها السلطة التنفيذية دون
الاستناد في إصدارها إلى قانون قائم، وقد تكون لوائح تنظيمية تصدر لغرض تنظيم
المرافق العامة، أو أن تكون ضبط تصدر بهدف المحافظة على النظام العام.
وهذا ما أكد عليه دستور مملكة البحرين بضرورة عدم مخالفة اللوائح الإدارية للقوانين
وذلك في مادة (39/ أ) من الدستور والتي تنص على أن يضع الملك بمراسيم اللوائح
اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من
تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة
لتنفيذه.
دستور
مملكة البحرين
حقوق
الإنسان كفلها الدستور
حقوق
الإنسان حجر الزاوية في دولة القانون
حقوق
الإنسان 7 مبدأ سيادة القانون