البحرين - جريدة الايام
- الأثنين 14 شوال 1432 الموافق 12 سبتمبر2011 العدد 8190
بخصوص قضية «اتحاد النقابات
والتأمينات»
محكمة الأمور المستعجلة تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
حكمت محكمة الامور المستعجلة برئاسة القاضي خليفة مجيران
وامانة سر جمال السبت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في القضية المرفوعة من الاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين ضد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك فيما يتعلق بإقصاء
ممثلي الاتحاد من مجلس إدارة الهيئة.
وقد طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محكمة الأمور المستعجلة في وقت سابق بوقف
انعقاد جميع اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اعتبارا من تاريخ
14 يونيو 2011.
كما طالب محامي الاتحاد بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ كل القرارات الصادرة من مجلس إدارة
الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 يونيو 2011 والاجتماعات اللاحقة لها.
جاء ذلك في المذكرة التي قدمها المحامي خلال جلسة محكمة الأمور المستعجلة التي انعقدت
في وقت سابق. وجاءت أسباب عدم الاختصاص أن القاعدة الأصلية أن جهة الاختصاص العادي
تعتبر صاحبة الولاية العامة في فصل المنازعات، بمعنى أن الأصل هو دخول المنازعة في
ولايتها ما لم ينص القانون - أو أداة أعلى كالدستور - على خروجها من اختصاصها بدخولها
في اختصاص هيئة قضائية أخرى، وهذه القاعدة مطبقة بالنسبة لكل المنازعات حتى ما كان
منها إداريا، ولا يخرج عن اختصاصها إلا ما ينص القانون على خروجها منه، والقانون البحريني
ليس به قضاء إداري مستقل، ما يجعل القضاء البحريني مختصا بنظر كل الطلبات المستعجلة
المتعلقة بالقرارات الإدارية، هذا على الافتراض الجدلي بأن موضوع الدعوى هو طلب وقف
قرار إداري وهو ما لا نقر به وعليه حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.