البحرين - جريدة الايام- الاربعاء 23 شوال 1432 الموافق 21 سبتمبر2011
العدد 8199
يهدف لتوفير تعويضات
للمتضررين نتيجة أحداث فبراير ومارس
مرسوم بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة
عاهل البلاد مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011 بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين جاء
فيه:
المادة الاولى:
يُنشأ صندوق يسمى «الصندوق الوطني لتعويض المتضررين» يتمتع بالشخصية الاعتبارية
المستقلة، ويختص بالمساعدة في تعويض المتضررين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من
هذا القانون ويشار إليه فيما بعد بكلمة «الصندوق».
ويتبع الصندوق الوزير المختص بحقوق الانسان والتنمية الاجتماعية أو الوزير الذي
يصدر بتحديده مرسوم ويشار إليه في هذا القانون بكلمة «الوزير».
المادة الثانية:
يهدف الصندوق إلى المساعدة في توفير تعويضات فعالة للمتضررين المنتفعين بأحكامه
إعمالاً للمبادئ الاساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا
الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون
الانساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16
ديسمبر 2005.
المادة الثالثة:
الأشخاص المتضررين الذين يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق للمساعدة في الحصول على
التعويض نتيجة للأحداث العنيفة التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس عام 2011 بمملكة
البحرين أو نتيجة لحوادث عنيفة مماثلة من ذات الطبيعة حدثت بعد هذا التاريخ هم
الفئات الآتية:
- اي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين
العموميين.
- أي فرد من أفراد قوات الأمن العام أو أي موظف عام أصابته أضرار مادية أو معنوية
أو جسدية أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته وتسبب فيها أي من الاشخاص.
- أي شخص آخر لحقته اضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب تلك الاحداث أو بسبب تدخله
لمساعدة المجني عليهم المذكورين وذلك في محنتهم او لمنع إيذائهم.
وتشمل فئات المتضررين المذكورين في البنود السابقة المجني عليهم، وكذا أقاربهم حتى
الدرجة الرابعة أو من يعولونهم، ولا يجوز لغير تلك الفئات اللجوء إلى الصندوق بطلب
التعويض.
ويشترط لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة
مرتكب الفعل.
المادة الرابعة:
لا تخل الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بحقوق المتضررين في التعويض طبقا
للقواعد العامة المقررة في القوانين السارية.
المادة الخامسة:
يمثل الوزير الصندوق أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
المادة السادسة:
يكون للصندوق ميزانية مستقلة وتتكون موارده مما يلي:
- الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة.
- المبالغ التي يحصلها الصندوق نتيجة رجوعه على المتسبب في الضرر.
- الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
المادة السابعة:
للصندوق أن يرجع بما أداه من مساعدة في التعويض على المتسبب في إحداث الضرر.
المادة الثامنة:
دون الإخلال بالمادة الأولى من هذا القانون يحدد بمرسوم نظام عمل الصندوق والجهة
التي تختص بإدارة شؤونه وتشكيلها والحد الاقصى لفئات التعويض وفقا لكل حالة
واجراءات وضوابط تقديم طلب صرف التعويض وقواعد الصرف.