البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الاربعاء 23 شوال 1432 الموافق 21 سبتمبر2011 العدد 12234
قوانين مهمة أصدرها
الملك ا571 مليون دينار زيادة في الميزانية العامة
وقع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى مجموعة مراسيم بقوانين جديدة مهمة.
من بينها قانون بتعديل قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2011/2012 وفتح اعتماد
إضافي بها.. نص هذا القانون على زيادة تقديرات إيرادات الدولة في الميزانية بمبلغ
182,5 مليون دينار، حيث زادت تقديرات دخل البحرين من النفط بـ 145 مليونا،
والإيرادات غير النفطية بـ 37,5 مليونا، ونص القانون كذلك على فتح اعتماد إضافي في
الميزانية بمبلغ 388,5 مليون دينار لمواجهة التكاليف المترتبة على الرواتب وعلاوة
تحسين المستوى المعيشي للموظفين والمتقاعدين.
والقانون الثاني المهم ينص على إنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين.. يستفيد من
تعويضاته المتضررون من الأحداث الأخيرة.. سواء أكانت هذه الأضرار مادية أم معنوية
أم جسدية. كما يستفيد بتعويضاته أيضا: المواطنون المدنيون ورجال الأمن والمجنى
عليها وغيرهم، من خلال أحكام قضائية نهائية تدين مسبب الضرر.
ووقع جلالة الملك المفدى أيضا:
{ مرسوما بقانون باستقطاع 50% من إجمالي رسوم العمل المتحصلة وإيداعها في الحساب
العمومي للدولة.
{ مرسوما بقانون يحدد المستحقين لجوازات السفر الدبلوماسية وهم: الملك ـــ رئيس
الوزراء ـــ القائد العام ـــ الوزراء ومن في حكمهم ـــ رئيسا الشورى والنواب ـــ
نائب القائد العام ـــ رئيس هيئة الأركان ـــ رئيس الأمن العام ـــ مدير أركان
الحرس الوطني ـــ أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.. إلخ.
(التفاصيل)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مرسوم بقانون رقم
30 لسنة 2011 بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين جاء فيه:
م (1): يُنشأ صندوق يسمى (الصندوق الوطني لتعويض المتضررين) يتمتع بالشخصية
الاعتبارية المستقلة، ويختص بالمساعدة في تعويض المتضررين المنصوص عليهم في المادة
الثالثة من هذا القانون ويشار إليه فيما بعد بكلمة (الصندوق).
ويتبع الصندوق الوزير المختص بحقوق الانسان والتنمية الاجتماعية أو الوزير الذي
يصدر بتحديده مرسوم ويشار إليه في هذا القانون بكلمة (الوزير).
م (2): يهدف الصندوق إلى المساعدة في توفير تعويضات فعالة للمتضررين المنتفعين
بأحكامه إعمالاً للمبادئ الاساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر
لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة
للقانون الانساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم
(60/147) في 16 ديسمبر .2005
م (3): الأشخاص المتضررون الذين يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق للمساعدة في الحصول
على التعويض نتيجة للأحداث العنيفة التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس عام 2011
بمملكة البحرين أو نتيجة لحوادث عنيفة مماثلة من ذات الطبيعة حدثت بعد هذا التاريخ
هم الفئات الآتية:
- أي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين
العموميين.
- أي فرد من أفراد قوات الأمن العام أو أي موظف عام أصابته أضرار مادية أو معنوية
أو جسدية أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته وتسبب فيها أي من الاشخاص.
- أي شخص آخر لحقته اضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب تلك الاحداث أو بسبب تدخله
لمساعدة المجني عليهم المذكورين وذلك في محنتهم او لمنع إيذائهم.
وتشمل فئات المتضررين المذكورين في البنود السابقة المجني عليهم، وكذا أقاربهم حتى
الدرجة الرابعة أو من يعولونهم، ولايجوز لغير تلك الفئات اللجوء إلى الصندوق بطلب
التعويض.
ويشترط لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة
مرتكب الفعل.
م (4): لا تخل الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بحقوق المتضررين في التعويض
طبقا للقواعد العامة المقررة في القوانين السارية.
م (5): يمثل الوزير الصندوق أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
م (6): يكون للصندوق ميزانية مستقلة وتتكون موارده مما يلي:
- الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة.
- المبالغ التي يحصلها الصندوق نتيجة رجوعه على المتسبب في الضرر.
- الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
م (7): للصندوق أن يرجع بما أداه من مساعدة في التعويض على المتسبب في إحداث الضرر.
م (8): من دون الإخلال بالمادة الأولى من هذا القانون يحدد بمرسوم نظام عمل الصندوق
والجهة التي تختص بإدارة شئونه وتشكيلها والحد الاقصى لفئات التعويض وفقا لكل حالة
واجراءات وضوابط تقديم طلب صرف التعويض وقواعد الصرف.
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002
عدم
توافق النوّاب مع الحكومة سبب تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة