البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الاربعاء 23 شوال 1432 الموافق 21 سبتمبر2011 العدد 12234
حدد المستحقين
لجوازات السفر الدبلوماسية صدور قانون بإجراء تعديلات مهمة على قانون جوازات السفر
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون انه يستبدل بنصي المادتين (7) و(9)
البندين (ج، ك) من القانون رقم (11) لسنة 1975 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (51)
لسنة 2010 بشأن جوازات السفر النصان الآتيان:
مادة (7):
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى:
- الملك وولي عهده.
- رئيس مجلس الوزراء.
- القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني.
- الوزراء ومن في حكمهم.
- رئيسي مجلسي الشورى والنواب.
- نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان في قوة دفاع البحرين ورئيس الأمن العام
ومدير أركان الحرس الوطني.
- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي البحريني وأعضاء بعثات مملكة البحرين لدى
المنظمات الدولية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي.
- الملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.
- حاملي الحقائب الدبلوماسية.
- الأزواج والأولاد إلى حين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد
الفئات الواردة في البنود (ج، د، هـ، و، ز) من هذه المادة.
المادة (9) البندين (ج، ك):
- القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء
القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين.
- الأزواج والأولاد إلى حين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد
الفئات الواردة في البنود (أ، ب، ج، ز) من هذه المادة.
فيما جاء في المادة الثانية من المرسوم بقانون أنه يضاف إلى المادة (9) من القانون
رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر بندا جديدا رقم (ز) ويعاد ترتيب باقي بنود
هذه المادة.
ز - العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز
الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية.