جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٢٠ - السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠١٤ م، الموافق ٢٨ صفر ١٤٣٦ ه
تمديـد مهـلة
توفيــق أوضاع دور الحضـانة ثـلاثـــة أشهــر
كتب: أحمد
عبدالحميد
قررت فائقة الصالح وزيرة التنمية الاجتماعية تمديد مدة توفيق أوضاع دور
الحضانة القائمة وقت العمل بالقرار رقم 11 لسنة 2014 لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك في
أولى قراراتها منذ توليها مهام الوزارة.
كانت المادة 43 من القرار 11 لسنة 2014 الصادر في 25 مارس الماضي قد نصت على أنه
«يجب على دور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تبادر بالتقدم بطلب إلى
الإدارة لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام وشروط هذا القرار خلال مدة ثمانية أشهر
من تاريخ العمل به وإلا اعتبر الترخيص الممنوح لها مسبقاً بإنشاء الحضانة ملغيا
ويقتضي ذلك إغلاق الحضانة فورا».
(التفاصيل )
أصدرت فائقة الصالح وزيرة التنمية الاجتماعية أول قراراتها منذ توليها مهمة الوزارة
بتمديد مدة توفيق أوضاع دور الحضانة القائمة وقت العمل بالقرار رقم 11 لسنة 2014
مدة ثلاثة أشهر.. وقد نشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر أمس الأول.
كانت المادة 43 من القرار 11 لسنة 2014 الذي أصدرته وزيرة التنمية السابقة د.فاطمة
البلوشي في 25 مارس 2014 قد نصت على أنه «يجب على دور الحضانة القائمة وقت العمل
بهذا القرار أن تبادر بالتقدم بطلب إلى الإدارة لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام
وشروط هذا القرار خلال مدة ثمانية أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبر الترخيص
الممنوح لها مسبقاً بإنشاء الحضانة ملغى ويقتضي ذلك إغلاق الحضانة فورا».
واشترط القرار في طالب ترخيص دور الحضانة أن يكون بحريني الجنسية ولا يقل عمره عن
25 سنة، وأن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بعقوبة في
جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على
شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، وأن يعين مديراً لدار الحضانة، ما لم يكن هو الذي
سيتولى إدارة الحضانة بنفسه على أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمدير الحضانة
الواردة في هذا القرار.
كما اشترط للترخيص بإنشاء دار حضانة أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة
لتحقيق أغراضها أن يكون لها مبنى مستقل مستوفٍ للشروط الصحية واشتراطات السلامة
التي تتطلبها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والحصول على التراخيص والموافقات
اللازمة من الجهات المختصة وتقديم ما يفيد بذلك إلى الإدارة، وأن تتوافر فيها
المعايير والمواصفات والاشتراطات المتطلبة لدار الحضانة ومرافقها والوظائف فيها
والتي يحددها النظام الملزم، وأن يكون لها اسم يميزها عن غيرها.
وأن يكون لدار الحضانة مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والإشرافية
تتوافر فيه الشروط الأساسية بأن يكون بحريني الجنسية، ويجوز بعد موافقة الإدارة في
حال تعذر ذلك التعيين من الجنسيات العربية، فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى، وأن
يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بعقوبة في جناية أو
جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي
في أحد مجالات علم النفس أو الاجتماع مع خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في ذات المجال.
وشدد القرار على أن يكون العاملون في دار الحضانة من البحرينيين المؤهلين، ويجوز
بعد موافقة الإدارة في حال تعذر توظيف البحرينيين أن يتم تعيين عاملين من الجنسيات
العربية، فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الاخرى، كل ذلك بشرط أن يكونوا كاملي الأهلية
ويتمتعون بحسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليهم بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة
بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليهم اعتبارهم، مع تقديم كشف دوري بالبيانات الأساسية
للمرشحين للعمل في دار الحضانة ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم ورواتبهم ووظائفهم في
الحضانة.
ويجب أن يكون مدير الحضانة وجميع العاملين فيها من العنصر النسائي فقط، ويستثنى من
هذا الشرط الحارس الخارجي لدار الحضانة، وسائق حافلة توصيل الأطفال على أن يعيّن
بكل حافلة مشرفة مؤهلة من العنصر النسائي.
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار رقم (9) لسنة 2000 بشأن رسوم تراخيص دور الحضانة
قرار رقم (12) لسنة 1999 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء
دور الحضانة
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم
(11) لسنة 2014 بشأن إنشاء دور الحضانة