صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4487 - السبت 20 ديسمبر 2014م الموافق 27 صفر 1436ه
من بينها رفع الدين
العام وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
«النواب» يُخطَر بـ 10 مراسيم بقوانين صدرت قبل أسابيع من بدء جلساته
القضيبية - علي
الموسوي
يستعرض أعضاء مجلس النواب في جلستهم الثانية يوم الثلثاء المقبل (23
ديسمبر/ كانون الأول 2014)، 10 مراسيم بقوانين صدرت قبل أسابيع من بدء الدور الأول
من الفصل التشريعي الرابع، وجلسات مجلس النواب، من بينها رفع سقف الدين العام من 5
إلى 7 مليارات دينار، وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والتي تم من خلالها
تشكيل نيابة خاصة بالجرائم الإرهابية، وتم تعيين أعضائها برئاسة أحمد محمد علي
الحمادي وعضوية 8 رؤساء ووكلاء نيابة.
وسيأخذ النواب علماً بمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من
القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،
والذي جاء فيه أنه «يسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من
الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في المنصب الوزاري، ويضاف له معاش
عن مدة خدمته في غير هذا المنصب أياً كانت مدتها - بشرط ألا تقل عن سنة كاملة -
يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً للمادة (20) من
هذا القانون».
كما سيُعلم النواب بمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الاتفاقية التي تحفظت عليها البحرين قبل أن يتم تعديل
التحفظ، إذ وافق مجلس الوزراء، على إعادة صياغة تحفظ البحرين على بعض أحكام
الاتفاقية الواردة في المادتين (2) و(15) فقرتَيّ (4) و(16) وذلك دون إخلال بأحكام
الشريعة الإسلامية.
وتتضمن المادة (2) من الاتفاقية تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإلغاء
القوانين التي تُعد تمييزاً ضدها، فيما تنص الفقرة 4 من المادة (15) على أن «تمنح
الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار
محل سكنهم وإقامتهم».
هذا، وسيُعرض على النواب المراسيم بقوانين الصادرة بعد انتهاء دور الانعقاد السنوي
العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث لإحالتها إلى اللجان المختصة، وهي: مرسوم
بقانون رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة
2002م بشأن نظام المحافظات، أحيلت مع المرسوم إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات،
ومرسوم قانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة
2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، أحيلت مع المرسوم إلى لجنة الشئون التشريعية
والقانونية بصفة أصلية، ذلك إلى جانب مرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية،
أحيلت مع المرسوم إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون
التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
وسيأخذ أعضاء مجلس النواب علماً بمجموعة القوانين التي صدرت خلال الإجازة
التشريعية، والبالغ عددها 49 قانوناً، تمت مناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلسي
النواب والشورى، وصدرت بصفة قوانين سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من
القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014 بتعديل المادة (1) من
المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة