صحيفة الوطن - العدد 3341 الأثنين 2 فبراير 2015
«خارجية النواب» تقر «القوة الاحتياطية» وتواصل درس «العقوبات العسكري»
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على المرسوم بقانون
رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في
شأن القوة الاحتياطية، قررت رفع تقريرها إلى المجلس تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي
بشأنه.
وقال رئيس اللجنة عبدالله بن حويل، في تصريح له أمس، إن اللجنة التقت خلال اجتماعها
أمس بممثلي عن وزارة شؤون الدفاع، لمناقشة المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م
بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية.
وأوضح بن حويل أن اللجنة تدارست مع الجانب الحكومي دواعي الضرورة والاستعجال لإصدار
المرسوم بقانون، وتم الوقوف على الكثير من النقاط والمحاور محل النقاش والجدل
بشأنها. ومن جانب متصل تباحثت اللجنة أيضاً مع ممثلي الحكومة المرسوم بقانون رقم
(71) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (34) لسنة 2002م، حيث ارتأت اللجنة بعد المناقشة المستفيضة بخصوص المواد
الواردة فيه، إخضاع المرسوم بقانون لمزيد من الدراسة واتخاذ القرار النهائي بخصوصه
في الاجتماع المقبل.
المرسوم بقانون وفقاً
لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون القضاء العسكري
مرسوم بقانون رقم (72)
لسنة 2014 بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة
الاحتياطية
مرسوم بقانون رقم (71)
لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(34) لسنة 2002