جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٩٩ - الاثنين ٩ مارس ٢٠١٥ م، الموافق ١٨ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ
زاويـة تــوعــويـة
تــصــدر عــن الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـتـأمـين الاجـتـمـاعـي
التأمين ضد إصابات العمل (القطاع الخاص)
ماذا يقصد بإصابة العمل؟
تعني الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم
(24) لسنة 1976 أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه.
ما هي الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الإصابة؟
إذا تعرض المؤمن عليه للإصابة في مكان العمل، فعليه إبلاغ صاحب العمل بالحادث.
إذا وقع حادث خلال فترة ذهاب المؤمن عليه الى العمل أو عودته منه، فعليه أو على من
ينوب عنه إبلاغ صاحب العمل.
في كل الأحوال يلتزم صاحب العمل بإبلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان
الإصابة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال 24 ساعة من وقوع الإصابة ويكون
التبليغ بملء النموذج المعد لذلك.
إمكانية الجمع بين المعاش الإصابي والمستحقات الأخرى:
يجمع المؤمن عليه بين المعاش المستحق له عن إصابة العمل والمستحقات الأخرى وفقاً
للآتي:
* يجمع المؤمن عليه بين المعاش الإصابي والأجر من دون حدود، ماعدا حالة العجز التي
تصل إلى نسبة 100%.
* إذا انتهت خدمة صاحب معاش العجز الجزئي فإنه يجمع بين معاش الإصابة ومعاش
الشيخوخة أو العجز كما يجمع المستحقون عنه بعد وفاته بين المعاش الإصابي الذي كان
مستحقاً له والمعاش الذي تقرر لهم بعد وفاته على ألا يجاوز مجموع المعاش الإصابي
والمعاش التقاعدي في جميع الأحوال متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش
أيهما اكبر.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي