صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4592 - السبت 04 أبريل 2015م الموافق 14 جمادى الآخرة 1436ه
«مالية النواب»
تُجيز لمدققي الحسابات في ديوان «الرقابة» فتح مكاتب خاصة بعد انتهاء الخدمة
«مالية النواب» وافقت على تعديل قانون مدققي الحسابات رغم تحفظ الحكومة عليه
أجازت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب،
لمدققي الحسابات في ديوان الرقابة المالية والإدارية، فتح مكاتب خاصة لهم بعد
انتهاء الخدمة، بشرط أن يمتلكوا خبرة لا تقل عن 7 أعوام في مجال التدقيق، سواء
أكانت داخل أو خارج البحرين.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة (2) المرسوم بقانون رقم (26) لسنة
1996 بشأن مدققي الحسابات، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة في جلسته
يوم الثلثاء المقبل (6 أبريل/ نيسان 2015).
وفي حين أوضحت اللجنة أن الهدف من المشروع هو «إتاحة الفرصة لمدققي الحسابات
العاملين بديوان الرقابة المالية والإدارية ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة لمزاولة
مهنة تدقيق الحسابات عبر إنشاء مكاتب خاصة بهم بعد انتهاء خدمتهم وتشجيع المواطنين
بالتالي على الانخراط في سوق العمل»، إلا أن الحكومة رأت أن التعديل المقترح «يثير
الاستفهام حول المنتسبين لجهات حكومية أخرى من ذوي الخبرة الفنية والكفاءة في ذات
المجال من تقرير ذات الحق لهم».
وقالت الحكومة إن «الأمر سيثير التساؤل أيضاً حول الأساس الذي تم عليه اقتصار
التعديل على أصحاب الخبرة من منتسبي الديوان المذكور دون سواهم، إذ يستلزم الأمر
لتحقيق مبدأ المساواة حال تماثل المراكز القانونية استفادة العاملين في مجال تدقيق
الحسابات في كافة أجهزة الدولة من إمكانية عملهم في ذات المجال عند انتهاء خدمتهم
طالما أن لهم مدة خبرة عملية سابقة في هذا المجال، وإلا فإن التعديل المنشود بهذه
الحالة يكون من شأنه أن يقيم تمييزاً لا مبرر له بين العاملين في ديوان الرقابة
المالية والإدارية، ونظرائهم في سائر أجهزة الدولة».
وذكرت أن التعديل «ينطوي على تمييز كذلك بين العاملين في ديوان الرقابة المالية
والإدارية وبين العاملين في القطاع الخاص، من حيث فرصة اجتياز مدة الخبرة العملية
المطلوبة لوظائف تدقيق الحسابات، وفتح مكتب تدقيق، ومنع العاملين في القطاع الخاص
من ذلك، دون الأخذ في الاعتبار أن هذه الوظائف تتطلب الحصول على شهادات مهنية
متخصصة، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية في شأن التعديل المقترح، ومن ثم فإن
الحكومة ترى عدم الموافقة على هذا التعديل لذلك السبب».
وأوضحت أنه «بالنظر إلى أن المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن
مدققي الحسابات تشترط للترخيص بفتح مكتب للتدقيق أن تمضي (5) سنوات من تاريخ القيد
في سجل مدققي الحسابات يكون المرخص له قد عمل خلالها في أحد مكاتب مدققي الحسابات
المرخص لها، إضافة إلى أن المادة (2) من ذات القانون تشترط فيمن يقيد في سجل مدققي
الحسابات أن تكون له مدة خبرة عملية في مكتب تدقيق الحسابات لا تقل عن سبع سنوات
بما مجموعه (12) سنة خبرة، بما مؤداه أنه يتعين على منتسبي ديوان الرقابة المالية
والإدارية قضاء هذه المدة بعد إحالتهم للمعاش قبل الترخيص لهم بفتح مكتب تدقيق
حسابات، ذلك أن هناك فارق بين الحق في مباشرة المهنة، وبين الحق في مكتب لتدقيق
الحسابات، إذ أن لكل منهما شروطه وأحكامه، والتي لا تتوافر في الفئة التي يهدف
التعديل الحالي إلى استفادتها منه وهم فئة موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية
بالنظر إلى ما تشترطه المادتان (2) و(6) من المرسوم بقانون المشار إليه وهو ما
يستلزم مراعاة ذلك عند إجراء التعديل بضرورة النص على عدم الإخلال بهما». ودعت
الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع القانون.
هذا، وتحفظت وزارة الصناعة والتجارة على المشروع المذكورة، وارتأت استمرار تطبيق
المادة (2) البند (5) بصيغتها الحالية، كما تمسكت الوزارة بما ورد بمذكرة رأي
الحكومة المقدمة بشأن هذا المشروع بقانون
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار مجلس الشورى
ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية