جريدة الايام العدد 10338
السبت 29 يوليو 2017 الموافق 5 ذي القعدة 1438
طالبوا بإيجاد استراحات مكيفة بمواقع العمل تجنبًا للحرارة اللاهبة
«حظر العمل وقت الظهيرة».. 4 ساعات يقضيها العمال تحت الأشجار وجدران العمارات!
مع اشتداد حرارة الصيف خلال شهري يوليو وأغسطس، حظرت
وزارة العمل مزاولة العمل خلال وقت الظهيرة في الأعمال الإنشائية المكشوفة؛ لحماية
العمال من ضربات الشمس الحارة، وحفاظا على صحتهم من مخاطر أمراض الصيف في مواقع
العمل المختلفة.
وقد طبق القرار لأول مرة في الأسبوع الثاني من شهر يوليو لينتهي في 31 أغسطس
المقبل، وذلك بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 يونيو 2007.
ويقول عامل مقاولات آسيوي يدعى «راجو»، إن شركته تلتزم بقانون الوزارة القاضي بوقف
جميع الأعمال الإنشائية وقت الظهيرة، إلا أنهم يقضون تلك الساعات يبحثون عن ظل شجرة
أو منزل لحين انقضاء فترة الحظر المفروضة على الشركات ليعودوا ويزاولوا عملهم
الاعتيادي.
وأشار راجو إلى أنهم سابقا يبدأون عملهم عند الساعة السابعة صباحا، أما في هذه
الأيام فإنهم ملزمون بالعمل مسبقا، أي في الساعة الرابعة صباحا، وذلك لإعطائهم فرصة
لالتقاط أنفاسهم وقت الظهيرة.
وطالب بوضع قانون آخر يلزم أصحاب الشركات بتوفير أماكن مجهزة لاستراحتهم وقت
الظهيرة، أو إعادتهم إلى مساكنهم لحين انقضاء الساعات الأربع.
من ناحية أخرى، وفي أثناء سيرنا في أحد شوارع العاصمة، لفت نظرنا عامل آسيوي يحتمي
بظل جدار إحدى البنايات الشاهقة، وفي يده قنينة ماء يروي بها عطشه بين الفينة
والأخرى، والذي بدا على ملامحه الإعياء والتعب من ارتفاع درجات الحرارة، فبادرنا
بالحديث معه، رغم صعوبة فهم ما ينطق به كونه لا يتقن إلا لغته الأم «الأوردو»، وهو
حال الكثير من العمال الآسيويين من أصحاب الأجور المتدنية.
وأبدى العامل الآسيوي «رشيد نور الدين» رأيه بشأن حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمتد
إلى أربع ساعات من 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا بالقول: «القانون جيد ويعزز من
السلامة والصحة المهنية لحياة الكثير من العمال الآسيويين العاملين تحت أشعة
الشمس».
واستذكر رشيد نور الدين حادثة فقد صديقه قبل عدة سنوات في إحدى الدول الخليجية
المجاورة، حين أصيب بضربة شمس بعد تعرضه إلى أشعتها المباشرة، وهو مصاب سلفا بأمراض
مزمنة، مما أفقده القدرة على التجاوب مع الإسعافات الأولية ليلفظ أنفاسه الأخيرة في
موقع العمل.
رسميا، بيّنت وزارة العمل أنها لن تتردد في ضبط المخالفين وتحرير المخالفات وإحالة
محاضرها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأن التجاوزات، وذلك وفقا لما جاء في
القرار الوزاري بأنه «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها
في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة
2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الباب (15) والقرارات
الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500
دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار رقم
(3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة
حميدان: لا تهاون مع مخالفي قرار حظر العمل وقت الظهيرة
1