جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٨٢ - الاثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٣٩هـ
في
جلسة خفيفة لمجلس الشورى تغليط عقوبات جرائم انتخابات البلديين ورفض مد التصالح في
المخالفات المرورية
في جلسة وصفها رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح
بالخفيفة، توافق مجلس الشورى مع مجلس النواب على مشروع قانون الصحة العامة، بعد أن
تراجعت لجنة الخدمات بمجلس الشورى عن رأيها بخصوص 4 مواد خلافية مع النواب من أجل
تمرير مشروع القانون، تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى للمصادقة، حيث أكدت د.
جهاد الفاضل أن هذا المشروع من المشاريع الضخمة التي مرت على المجلس ويتكون من 154
مادة، تم التوافق بين مجلس الشورى ومجلس النواب على 150 مادة، وكان الخلاف على 4
مواد فقط، لذا رأت اللجنة أنه من غير الحكمة التمسك برأيها بخصوص المواد الأربع، ما
يؤدي إلى تعطيل هذا القانون المهم، وخصوصا بعد مرور 10 سنوات عليه لدى السلطة
التشريعية منذ أن كان مقترحا من مجلس الشورى في 2008.
وهنأ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وزيرة الصحة بتمرير القانون قائلا: نبارك
لوزيرة الصحة على هذا القانون بعد أن بقي ردحا من الزمن، ونتمنى أن ينعكس على مستوى
الرعاية الصحية في البحرين.
من جانبها، اعتبرت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن الموافقة على مشروع قانون الصحة
العامة هو يوم تاريخي لوزارة الصحة، لافتة إلى أن هذا القانون استغرق فترة طويلة،
ونتطلع إلى أن يحقق نقلة نوعية في إطار الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين
في المملكة.
وأشارت الوزيرة إلى أن عام 2018 هو عام إصدار أهم القوانين الصحية، حيث صدر قبل
فترة قانون الضمان الصحي، واليوم يتم تمرير قانون الصحة العامة، الذي نتطلع إلى أن
يكون فاتحة خير لتحسين الخدمات الصحية التي تقدم في المملكة، موضحة أن القانون
السابق يعود إلى سنة 1975، ومنذ ذلك الحين فقد تغيرت كثير من الأمور على أرض الواقع
وأصبحت هناك حاجة إلى قانون متطور، ليس فقط على مستوى العالم العربي ولكن على مستوى
العالم.
ولفتت الوزيرة إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية على علم بهذا القانون الذي يضع
مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال الخدمات الصحية.
من جهة ثانية، وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع بقانون لتغليظ عقوبات جرائم
انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى)، والذي ينص على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون
العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز
ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1. أورد بيانًا كاذبًا وهو عالم بذلك في أي وثيقة قدمها لأمر يتعـلق بجـدول
النـاخبـين، أو تعمد بـأي وسـيلة أخرى إدخـال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافًا لأحكام
هذا القانون.
2. زوَّر أو حرَّف أو شوَّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبـين أو ورقة ترشيح
أو ورقة اقتراع أو أي وثيقة أخرى تـتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيـير نتيجة
الانتخابات.
3. أخلَّ بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باسـتعمال القوة أو التـهديد أو
التـشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.
4. استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقـتراع أو انتحل شخصية غيره.
5. طبع أو نشر أي وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانـتخابـية من دون أن
يكون مطبوعًا على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر.
6. أهان أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثـناء
تأدية أعمالها.
7. نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن
أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
8. أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أنه لا حَق له في ذلك أو أنه فقدَ الشروط
المطلوبة لاستعمال الحق فيه بعد أن أصبحت الجداول نهائية.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها
للجريمة التامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذه
المادة بمُضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي
في شأنها.
وأكد د. منصور سرحان أهمية هذا التعديل من أجل تغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية في
انتخابات المجلس البلدي، والتي سوف تحقق الردع، معتبرا أن هذا التعديل جاء متأخرا
لكون مملكة البحرين لها دور رائد في تأسيس المجالس البلدية، إذ إنها كانت ثالث دولة
عربية تؤسس أول مجلس بلدي في العاصمة عام 1919.
وأشار خميس الرميحي إلى أن مشروع القانون يستكمل توحيد العقوبة في قانون مباشرة
الحقوق السياسية وقانون انتخاب المجالس البلدية.
وقال أحمد بهزاد إن القانون يأتي في الوقت المناسب؛ إذ إننا مقبلون على الانتخابات
البلدية، لافتا إلى أنه كان من الملاحظ حدوث بعض التجاوزات من قبل بعض المشاغبين
خلال هذه الانتخابات.
واعتبر أحمد الحداد أن التعديل سوف يسهم في تحقيق المنافسة الشريفة بين المترشحين،
ويجعل الانتخابات تسير بسلاسة وأمن، معبرا عن سعادته بوجود حماس للمشاركة في
الانتخابات هذا العام من قبل المرشحين، كما عبر عن سعادته بتوجه غرفة تجارة وصناعة
البحرين إلى ترشيح أعضائها للانتخابات، مؤكدا أن ذلك سوف يعزز من المشروع الإصلاحي
لجلالة الملك المفدى.
أما د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فقد أكد أهمية تشديد العقوبة
لردع من يقوم بالأفعال المضرة بالعملية الانتخابية، مشددا على أنه لا فرق بين
الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية، وهذا يتفق مع رأي الحكومة، فتشديد
العقوبة يردع من تسول له نفسه القيام بهذه الأفعال.
وخلال مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم
(23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس
النواب)، والذي كان يقضي بزيادة فترة التصالح في المخالفات المرورية، اتفق غالبية
الأعضاء مع رأي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس والرافض لمشروع
القانون، بعكس الاتجاه الذي ذهبت إليه جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس
والتي رأت أن مشروع القانون لا يمس جوهر العقوبة ولكنه يتعلق بالمدد التنظيمية
للتصالح، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة فترة السماح لمن يرغب في
التصالح من 30 يوما إلى 45 يوما، وهذا لا يؤثر في الردع، لكنه يعطي فرصة للأشخاص
لترتيب أعبائهم المالية، فالتعديل لا يخفض المبلغ ولكن يزيد فترة السماح، وهذا يحقق
التوازن بين حق الدولة وقدرة المواطن على السداد.
واتفق معها في الرأي أحمد بهزاد بأنهم لا يطالبون بتخفيض العقوبات ولكنهم يطالبون
بتمديد فترة الغرامة، وهذا للتسهيل على المواطن الكادح الذي لا يتمكن من السداد.
في المقابل، رفض الأعضاء هذا الأمر، مؤكدين أهمية القانون في تحقيق الردع اللازم
ومواجهة الحوادث المرورية المميتة. وقال د. سعيد أحمد إن الهدف الأساسي من القانون
هو الحد من الحوادث المرورية الخطرة التي يذهب ضحيتها الشباب بالدرجة الأولى،
والقانون جاء للحفاظ على حياة البشر، متسائلا: هل التعديل جاء لتشجيع الناس على
مخالفة المرور؟
وأضاف: إذا أدخلنا مواد من هذا الشكل سوف ينسف القانون من أساسه، هل نعطي المواطن
فرصة للمخالفة؟
واعتبرت فاطمة الكوهجي أن غالبية المخالفين الذين يتهورون في الشارع هم من الشباب
الذين هم لديهم القدرة المالية، ونحن نريد أن نضع رادعا لهؤلاء الشباب في استخدام
المرافق العامة والشارع، نريد أن نطبق القانون حتى يكون الشارع آمنا.
وأشار عبدالرحمن جمشير إلى أن قانون المرور الجديد لم يمر على تطبيقه سوى سنة أو
أكثر قليلا، ولا بد من إعطاء القانون فرصة للتطبيق.
وأكد حمد النعيمي ضرورة عدم التساهل في تطبيق قانون المرور الذي نلحظ انخفاض نسبة
الحوادث منذ تطبيقه، معتبرا أن التراخي فيه سوف ينعكس سلبا على زيادة الحوادث،
قائلا إن قانون المرور حياة أو موت لا تساهل فيه، ومن لا يريد ان يدفع فعليه ألا
يخالف.
وتوقع محمد الخزاعي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أنه سيأتي يوم
في البحرين ومن يخالف سيتم دفع المخالفة في الحال، ففي أوروبا مستخدم الطريق الذي
يخالف يشهد استقطاعا من حسابه على الفور.
من جانبه، أكد النقيب خالد بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية
بالإدارة العامة للمرور أن قانون المرور وجد من أجل ضبط السلوك العام، بغرض ضبط
السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى الاستهتار بالطريق العام والتي تؤدي إلى حوادث
مميتة، والكل كان يناشد وزارة الداخلية ضبط هذه السلوكيات، مشيرًا إلى أن قانون
المرور حديث ومازال يؤتي ثماره، حيث انخفضت الحوادث المرورية بنسبة 48%، وهذا إنجاز
لمملكة البحرين التي أصبحت تتفوق على مستوى الشرق الأوسط في هذه النسبة.
وأضاف أن القاعدة القانونية الجزائية تفرض في صالح المجتمع والسلامة المرورية، فلا
نأتي لتعديلها في صالح متهم انتهك قاعدة مرورية، لافتا إلى أنه تمت مراعاة المخالف
المروري من خلال التصالح من خلال تحديد سقفين أعلى وأدنى للغرامة، بل إننا في
الإدارة العامة للمرور لم نتوقف عند الأخذ بالحد الأدنى ولكن شجعنا أكثر من ذلك بأن
يدفع نصف الحد الأدنى إذا بادر بالسداد خلال أسبوع، مشيرًا إلى أن سرعة دفع قيمة
الغرامة تؤدي إلى استشعار أهمية المخالفة، أما التراخي فيها أكثر فيؤدي إلى فقدان
أهميتها المعنوية.
وأكد بوقيس عدم تراجع الإدارة العامة للمرور عن ضبط المخالفات المرورية، أو التراخي
في ضبطها؛ وذلك للوصول إلى حد أن يكون الشارع البحريني آمنا، لافتا إلى أن المخالفة
المرورية هي إحدى صورتين: إما سلوك خطأ في استخدام الطريق العام يهدد الغير من
مستخدمي الطريق العام، وإما سلوك يؤدي إلى التعدي على حقوق الغير، إذن فالمخالف هو
منتهك للقواعد.
واعتبر أن ربط المخالفة بظروف المواطن في حد ذاته هو مخالفة وجريمة، وليس خدمة،
فالأصل ألا يأتي الشخص بالمخالفة، وحينها لن يأتي أحد تجاه ذمته المالية، مشيرًا
إلى أن القانون الحالي يتيح فرصا لمن يرغب في التصالح خلال 7 أيام، لكن مد هذه
الفرصة أمر غير مقبول.
وشدد بوقيس على أن قيم الغرامات في المخالفات المرورية لم تتعد حدود اللاعقلانية،
فالمخالفات 50 دينارا و20 دينارا، وإذا أقدم على التصالح يدفع نصف هذه القيمة،
معتبرا أن مد التصالح مبدأ لا يتسق مع القاعدة الجزائية.
واتفق وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين مع النقيب خالد بوقيس، مؤكدا أن المبدأ
الأساسي للتصالح هو تسهيل إجراءات القضايا المرورية وسرعة البت فيها في القضايا غير
المميتة، أما إطالة أمد التصالح فهذا يتعارض مع المبدأ الأساسي للتصالح.
وأكد البوعينين أن المخالف المروري هو متهم يمكن إحالته إلى القضاء، وأن التراخي في
تطبيق القانون وإطالة الأمد ليس في مصلحة الوطن والمواطن.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار
قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
«النواب» يمرّر مرسوم «الدوائر الانتخابية الجديدة»
للانتخابات البلدية
«الشورى» يناقش تشديد العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية
الخاصة بانتخابات المجالس البلدية